صيغة و نموذج عقد ايجار شقة – نماذج قانونية سعودية

عقد إيجار شقة

إنه في يوم ………   الموافق    /    /     هـ بمدينة مكة جرى إبرام هذا العقد والتوقيع عليه بين كل من :-

1- السيد / ……………………………., ……… الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم (                            )والمعبر عنه بالمؤجر .

2- السيد / …………………………… ، ……… الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم (                            )والمعبر عنه بالمستأجر .

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية والنظامية المعتبرة شرعا اتفقا على الشروط ألأتيه :-

1- أجر المؤجر على المستأجر بموجب هذا العقد والمعبر عنها هنا بالعين المؤجرة الواقعة بعمارة المؤجر ………………     بحي …………      بمدينة مكة وذلك لاستعمالها .

2- إن هذا الإيجار معقود لمدة ( سنه هجريه واحده ) تبدأ في     /     /        هـ وتنتهي في     /     /          هـ.

3- إن القيمة ألإيجاريه السنوية مبلغ وقدره (           ) …………………………. ريال سعودي يلتزم المستأجر بسداد نصف القيمة ألإيجاريه للمؤجر  كل ستة أشهر بموجب إيصالات موقعه منه أو من ينوب عنه وهذه الإيصالات وحدها وسيلة إثبات دفع ألأجره عند حدوث نزاع فيها .

4- يقر المستأجر أنه عاين العين المؤجرة المعاينة النافية للجهالة ووجد أن حالتها الحاضرة سليمة وصالحه للاستعمال وخاليه من أي عيب .

5- لا يحق للمستأجر إجراء أي تغيير في الواجهات الخارجية أو الترتيبات الداخلية إلا بعد الحصول على موافقة خطيه من المؤجر أو من ينوب عنه وإلا كان على نفقته إعادة العين المؤجرة إلى حالتها التي كانت عليها إما فوراً وإما عند انتهاء عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة وهذا الاختيار حسب رغبة المؤجر . وكذا عند نهاية الإيجار لا يحق للمستأجر أن يجري أي تبديل أو تغيير تم بموافقة المؤجر الخطية ولا أن ينتزع أي وضع أو تركيب أحدثه إلا وفقاً للشروط المتفق عليها عند إحداث التغيير هذا وليس للمستأجر حق المطالبة بأي تعويض من المؤجر نظير التحسينات والتعديلات والمصروفات الواقعة على العين المؤجرة – محل العقد – علماً بأن كل الإصلاحات والتغييرات التي سيوافق عليها المؤجر خطياً تكون على نفقة المستأجر بكاملها .

6- إن ثمن الماء والتيار الكهربائي و الصرف الصحي ( شفط البيارة ) وكافة المنافع والخدمات الأخرى التي تقدم إلى المستأجر فيما يتعلق بالعين المؤجرة على نفقة المستأجر بكاملها .

7-لا يحق للمستأجر تأجير العين المؤجرة على الغير ولا التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير إلا بإذن خطي من المؤجر .

8-كل حريق يحدث في العين المؤجرة يجعل المستأجر مسئولاً عنه وعن نتائجه المباشرة وغير المباشرة وعن التعويضات عما لحق العين المؤجرة وما يجاورها من أضرار .

9- كل تغيير في شروط هذا العقد لا يعتد بها إلا إذا كانت بتوقيع المؤجر وبموافقته الخطية ، وكل إيصال بدفع الأجرة أو قسط منها أو أي حق للمؤجر ولا يكون بتوقيعه أو من ينوب عنه لا يعتد به .

10- عند إخلاء العين المؤجرة على المستأجر تسليمها إلى المؤجر بحاله سليمة وصالحه للاستعمال كما استلمها بموجب أمر التسليم وإلا فعليه إصلاح أو دفع قيمة كل ما تسبب فيه من أضرار بالعين المؤجرة نتيجة استعماله لها .

11-المؤجر غير مسئول عن الأسباب الطارئة بسبب سد المجاري أو سقوط مياه الأمطار أو قطع المياه أو الكهرباء وعلى المستأجر أن يتخذ الإجراءات اللازمة بنفسه أمام الجهات الأخصاص .

12- لا يحق للمستأجر حمل أي شيء من أمتعته من العين المؤجرة قبل أن يسدد ما عليه من الإيجار و إستهلاكات الماء والكهرباء وغيرها وإلا كان للمؤجر الحق في إجراء الحجز التحفظي على الأمتعة حتى يتم السداد .

13-لا يجوز للمستأجر استعمال العين المؤجرة أو الانتفاع بها إلا بوجود عائلته وفي حالة إخلاله بهذا الشرط خلال مدة سريان العقد يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار دون الرجوع إلى للمستأجر .

14-يتم فسخ هذا العقد تلقائياً في حالة مخالفة المستأجر لأياً من التزاماته التعاقدية ودون الحاجة إلى أي إجراء أياً كان نوعه لتمام هذا الفسخ .

15- حرر هذا العقد من نسختين موقعتين من قبل الطرفين بيد كل طرف منهما نسخه للعمل بموجبها ويعتبر هذا العقد ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .

والله ولي التوفيق,,,,

الطرف الأول ( المؤجر )                                                                  الطرف الثاني ( المستأجر )

الاسم /                                                                                        الاسم /

التوقيع /                                                                                     التوقيع/

صيغة و نموذج صحيفة طعن بالنقض – نماذج قانونية مصرية

طعن بالنقض – للأستاذ  عدنان محمد عبد المجيد المحامى

اعادة نشر بسواطة محاماة نت

محكمه النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم الموافق / / حيث قيد برقم لسنة ق

من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد====== ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا

ضد

(1) السيد/ ==========

(2) السيد/ ======وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة أستئناف طنطا ” مأمورية بنها” الدائرة الثانية فى الأستئناف رقم =====والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الأستئناف شكلاً

ثانياُ : وفى الموضع بألغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً برفض الدعوى و ألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنيه وخمسة و سبعون جنيها أتعاب محاماة”

وعن الحكم الصادر من محكمة الخانكة الكلية فى الدعوى رقم ===== والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة

الــواقـــعــات

تتخلص واقعة التداعى فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 83 لسنة 2012 مدنى كلى الخانكة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 12/3/2012 وأعلنت قانوناً للمطعون ضدهما طلب فى ختامها الحكم عليهما بإنتهاء العلاقة الإيجارية محل عقد الإيجار المعطى له تاريخ 11/9/1995 الذى أقر المطعون ضدهما فى الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة أنه أبرم فى ظل التقنين المدنى بإنتهاء شهر فبراير 2012 بكافة أثارها القانونية وبتسليم العين خالية من الأشحاص والشواغل وبالحالة التى كانت عليها قبل التعاقد وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد إيجار معطى له تاريخ 11/9/1995 أستأجر المطعون ضدهما من مورث المرحوم/ محمود طلب سعداوى المحل الكائن بشارع ترعة الطوالة منزل الحاج محمود طلب النوار الخصوص الخانكة نظير قيمة إيجارية قدرها مائتين وعشرين جنيهاً ومدة العقد مشاهرة وقد سبق وأن أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة وأقرا خلالها صراحة بصورية تاريخ العقد المذكور وأن تاريخه الحقيقى 1/4/1997 وهو إقرار قضائى من جانبهما لا يجوز لهما النكول عنه أو إنكاره بما له من حجيه قبلهما وينبنى على ذلك خضوع العلاقة الإيجارية لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى أبرم العقد فى ظله والذى أحال فى أحكامه بشأن عقود الإيجار التى تبرم بعد سريانه إلى أحكام التقنين المدنى وقد أنذرهما بإنهاء العلاقة الإيجارية بإنتهاء شهر فبراير 2012 بموجب إنذار مؤرخ فى 24/1/2012 وذلك عملا بالمواد 563/ب , 598 , 599 من القانون المدنى .

وتداول نظر الدعوى بالجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعن ثلاث حوافظ مستندات الأولى طويت على أصل إنذار رسمى مؤرخ فى 24/1/2012 بإنهاء العلاقة الإيجارية بإنتهاء شهر فبراير 2012 وبتسليم العين خالية وصور ضوئية لعقد إيجار مؤرخ 1/9/1995 والثانية طويت على أصل عقد إيجار مؤرخ 1/9/1995 والصورة المعلنة لإنذار عرض قيمة إيجارية مؤرخ 27/9/2008 والثالثة طويت على صورة رسمية لصحيفة الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات الخانكة وشهادة رسمية صادرة من قلم الجدول بمحكمة الخانكة الجزئية مؤرخه 30/12/2012

كما قدم الحاضر عن المطعون ضدهما حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من جدول مأمورية أستئناف الخانكة مؤرخه 10/5/2012 وصورة ضوئية لمحاضر أعمال الخبير فى الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات الخانكة .

وبجلسة 27/5/2013 حكمت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار محل التداعى والمعطى به تاريخاً صورياً هو 1/9/1995 وتسليم العين محله للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص وألزمت المدعى عليهما المصاريف وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة

وذلك تأسيساً على أن الثابت بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة أنها مقامة من المطعون ضدهما ضد الطاعن وآخرين ويقران فيها أن التاريخ الحقيقى للعقد المبرم بينهما وبين مورث الطاعن والمؤرخ 1/9/1995 هو 1/4/1997 وهو إقرار غير قضائى وخاضع لتقدير المحكمة وتأخذ به بحسبانه صادراً ممن يملكانه وعن إرادة حرة وواعية وتستخلص منه المحكمة أن طرفى عقد الإيجار محل التداعى قد منحاه تاريخاً صورياً لتحريره هو 1/9/1995 ومن ثم يعد هذا العقد صورياً صورية نسبية تنصب على تاريخ تحريره ولا تعول المحكمة فى قضائها فى الدعوى على التاريخ الصورى المعطى للعقد بإعتباره لا وجود له قانوناً وتمضى فى الفصل فى الدعوى بإعتبار أن العقد محل التداعى أبرم بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بتاريخ 1/4/1997 حسبما جاء بإقرار المطعون ضدهما فى الدعوى سالفة الذكر وتطبق عليه أحكام القانون المدنى

ولما كان الثابت بعقد الإيجار محل التداعى أن مدته مشاهرة بمعنى أنه يتجدد شهرياً دون تحديد زمن العقد أو المدة التى ينتهى بإنقضائها أو التاريخ الذى أنتهى العقد بحلوله مما يتعزر معه على المحكمة معرفه مدة العقد وتكون مدته غير معينة ومن ثم ينعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة عملاً بالمادة 563 من القانون المدنى وإذ كان الثابت بالعقد أن الأجرة تدفع شهرياً ونبه الطاعن على المطعون ضدهما بعدم الرغبة فى تجديد العقد بالإنذار المعلن لهما بتاريخ 24/1/2012 بحلول نهاية شهر فبراير 2012 ومن ثم فقد أستوفى طلب الإنهاء شرائطه القانونية وتقضى المحكمة بإنهاء العقد والتسليم أثر من آثار إنهاء العقد.

وإذ لم يرتض المطعون ضدهما ذلك القضاء فطعنا عليه بالإستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/6/2013 وأعلنت قانوناً للطاعن وأعيد إعلانه طلباً فى ختامها الحكم أولاً:- بقبول الأستئناف شكلاً , ثانياً:- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وذلك تأسيساً على ثلاث أسباب أولها العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى حيث سبق وأن أقاما الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة ولم يحضرا أمام الخبير ثم تركاها للشطب وفى هذا إقرار بعدم صحة ما جاء بالصحيفة ,

وثانيهما صدور أحكام نهائية بشأن العقد حيث سبق وأن أقام الطاعن الدعوى رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة وطلب فى ختامها الحكم بإخلائهما من عين النزاع المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/9/1995 لعدم سداد القيمة الإيجارية وبجلسة 30/1/2006 حكمت المحكمة بإخلائهما وطعنا عليه بالإستئناف رقم 60 لسنة 39 ق إيجارات إستئناف عالى طنطا مأمورية بنها وبجلسة 26/12/2006 وقاما بسداد القيمة الايجارية و قضى برفض الأستئناف .

وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم و قضت بقضائها مدار الطعن الماثل ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و التناقض الامر الذى يحق للطاعنين الطعن عليه بطريق النقض للاسباب الأتية : .

أســباب الطعــــن

السبب الأول

بالفساد فى الأستدلال والخطأ فى تطبيق القانون

ومخالفة الثابت بالأوراق.

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء لأنتهاء العلاقة الإيجارية قد شيد دعائم قضاءه على ركونه إلى حجية الحكم الصادر فى الأستئناف رقم 60 لسنة 39 ق أيجارات عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة والتى سبق الحكم فيها بالإخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية أمام محكمة الدرجة الاولى ثم قضى أستئنافياً بإلغاء الحكم لتوقى المطعون ضدهما الأخلاء بالسداد بما وقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه على غير هدى من صحيح الاوراق المطروحة بين يديه من أن الطاعن الماثل كان خصماً فى الدعوى المذكورة التى أقيمت من رافعها بحسبان أن العلاقة خاضعة لقوانين أيجار الاماكن بما يترتب على ذلك من أنسحاب حجيه الحكم الصادر فيها عليه كطرف فى خصومتها الأمر الذى أصاب قضائه بالفساد فى الأستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.

ذلك أن الحكم الطعين إذ قرر فى غير موضع من مدونات قضائه بأن الطاعن الماثل قد أقام دعوى الأخلاء سند الدفع من المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها والتى تحمل رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة والمستأنفة برقم 60لسنة 39 ق فقد خالف الثابت بالأوراق حال كون الدعوى المذكورة قد أقيمت من السيد/ إبراهيم محمود طلب قبل المطعون ضدهما ولم يكن الطاعن من ضمن خصومها مطلقاً سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام المحكمة الأستئنافية أو كخصم منضم فى الدعوى ومن ثم فأن تقرير الحكم الطعين على طول مدى مدوناته فى عدة مواضع منها بأن الطاعن أقام الدعوى المذكورة والتى تم التساند فيها إلى أن العقد مدار التداعى خاضع لقانون إيجار الأماكن وقد قضى فيها على ذلك الأساس فأن ذلك يتضح من خلاله أن محكمة الموضوع لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وإلا لتبين لها أن الطاعن لم يقيم الدعوى المذكورة ولم يختصم فيها مطلقاً من طرفيها .

وهذا الذى ذهب إليه الحكم عين الخطأ فى الأسناد إذ يتعين أن ينبنى الحكم على مصادر صحيحة مأخوذه من عناصر الخصومة القائمة فلا يجوز للقاضى أن يستخلص واقعة من مصدر وهمى لا وجود له إلا فى ذهنه ومخيلته هو أو أن يكون المصدر موجوداً ولكنه يناقض ما أستخلصه القاضى أو لا يلتئم معه وقد عرفت محكمة النقض مخالفة الثابت فى الأوراق بأنها بناء الحكم على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض الأوراق .

(نقض 15/1/1998 الطعن رقم 940 لسنة 57 ق)

وقد قضى بأنه:-

إذا جعلت المحكمة عمادها فى قضائها وقائع قالت أنها أستخلصتها من تقرير الخبير وكانت هذه الوقائع يعيده عما يمكن أستخلاصه من التقرير فأنه يتعين نقض حكمها .

(نقض 18/5/1939 الطعن رقم 75 لسنة 8 ق)

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد نسب إلى الطاعن الماثل كونه قد أقام الدعوى سند الدفع المبدى من المطعون ضدهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رقم 89 لسنة 2005 مدنى كلى الخانكة و المستأنفة برقم 60 لسنة 39 ق والتى أقيمت من رافعها أستناداً غلأى أن العقد خاضع لقوانين أيجار الاماكن فى حين أنه لم يكن من ضمن خصومها مطلقاً ولم يمثل فيها معتداً بحجيه هذا الحكم قبله على غير هدى من أوراق الدعوى فأن الحكم يعد مخالفاً للثابت بالأوراق مشوباً بالخطأ فى الأسناد بما يوجب نقضه .

السبب الثانى

الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله

الحكم الطعين وقد أنساق خلف دفاع المطعون ضدهما فيما ساقه من دفاع قوامه عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى دعوى الأخلاء رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة والمستأنفة برقم 60لسنة 39 ق جاعلاً أثره القانونى ممتدا إلى الطاعن الغير ممثلاً فى الدعوى المذكورة أو من ضمن أطرافها .

وكان الأساس الذى أقيم عليه هذا الدفاع من قبل المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف و مذكرات دفاعهم قائم على وجود نيابة ضمنيه من السيد/ إبراهيم طلب مقيم الدعوى المذكورة وخاسرها عن باقى ورثة المرحوم/ محمود طلب مورث الطاعن وأن الحكم الصادر فى الدعوى برفضها يمتد أثره إلى جميع الورثة تسانداً لهذه النيابة المقترضه .

ولما كان الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون وتأويله يجد أن الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أن حجيه الحكم المذكور لا تمتد إلى الطاعن بإعتباره لم يكن طرفاً فى الدعوى المذكورة وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على أنه:-

إذا تعدد الدائنون أو المدينون وكانوا متضامنين فإن التضامن يوجد فيما بينهم نيابة تبادلية فيما ينفع لا فيما يضر فالحكم الصادر لأحدهم يجوز أن تدفع بحجيته دعوى جديدة ترفع على غيره من المتضامنين معه أمام الحكم الصادر ضد أحدهم فلا يمنح سائر المتضامنين من رفع دعوى جديدة بذات الموضوع أما غير الخلف العام والخاص والدائن العادى فلا يكون الحكم حجه عليه فالغيرية فى الحكم لا تختلف فى جوهرها عن الغيرية فى العقد فلو صدر حكم ضد أحد الملاك على الشيوع فأنه لا يكون حجه على باقى الملاك فى الشيوع ما داموا لم يختصمو وفى الدعوى .

راجع التعليق على قانون الأثبات – عكاز والدناصورى صــ 713

وقد قضى بأنه:-

عدم أختصام بعض ورثة البائع فى الدعوى بصورية عقد البيع يترتب عليه أن الحكم الصادر فيها لا يكون حجيه عليهم .

(نقض 6/6/1973 لسنة 24 ص 967 )

وقد قضى بأنه:-

حجيه الحكم مناطه أتحاد الخصوم والموضوع والسبب والدعويين أختلاف الخصوم وأثره أنحسار الحجيه عن الحكم السابق ولو كان صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئه .

(نقض 15/1/1980 الطعن رقم 713 لسنة 45 ق)

(نقض 23/5/1982 الطعن رقم 86 لسنة 49 ق)

وقضى أيضاً بأنه:-

من المقرر أن الوارث لا فيه لا ينتصب خصماً عن باقى الورثة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهة الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

(نقض 23/11/1982 الطعن رقم 1623 لسنة 48 ق)

نقض 3/5/1978 سنة 29 العدد الأول صـ 1623)

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد صدر فى مواجهة السيد/ أبراهيم محمود طلب رافعها دون الطاعن الماثل او اى من باقى الورثة الغير ممثلين فى الدعوى وخصومتها ومن ثم فان أعتبار حجية هذا الحكم مانعة من نظر النزاع فى الدعوى الماثلة خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقض الحكم الطعين .

السبب الثالث

تناقض اسباب الحكم الطعين

ذلك ان الحكم المطعون فيه قد تردى فى تناقض حملته مدونات قضاءه حين رفع لواء التأييد ما جاء بصحيفة الاستئناف من أن المطعون ضدهما إذ تركا الدعوى المتساند إليها من الطاعن كأقرار منهما بصورية العقد فى دعواه رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة للشطب وعدم حضورهما امام الخبير فيها فأن ذلك يستفاد منه أنهما قد تنازلا عن الدفع بصورية تاريخ العقد سند الدعوى وعدم صحة ما جاء بصحيفة الدعوى المشار إليها منهما بشأن صورية العقد و أنهما لم يحضرا بجلسة الخبراء لأبداء هذا الدفاع بين يدى الخبير المنتدب بما يترتب عليه أعتبارهما قد تنازلا عن هذا الدفاع فى حين ان الحكم لا يلبث إلا قليلا ليعود ليناقض هذا الوجه لدى سرده لمؤدى الحكم الصادر فى دعوى الاخلاء سند المطعون ضدهما فى دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة والمستأنفة برقم 60لسنة 39 ق ليقرر بأن المطعون ضدهما قد ظلا متمسكين بالدفع بصورية العقد حتى تمام الحكم فى دعوى الإخلاء سند دفعهم المقامة من السيد/ أبراهيم طلب بالاخلاء لعدم سداد القيمة الأيجارية حتى تمام الفصل فيها أستئنافياً و ان الحكم الأستئنافى قد فصل ضمنا فى هذا الدفاع المبدى منهما بصورية العقد سند الدعوى ومن ثم فقد فصل فى مسألة أساسية بشأن تاريخ العقد مانعة من معاودة النزاع بشأنها من جديد بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلاًُ فى الأتى :

“….وحيث أنه عن الموضوع وبالنسبه لأسباب الأستئناف وحاصلها جميعها بشأن العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى حيث سبق وأن أقام المستأنفين الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة ولم يحضرا أمام الخبير ثم تركاها للشطب وفى هذا إقرار بعدم صحة ماجاء بالصحيفة وصدور أحكام نهائية بشأن العقد حيث سبق وأن أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة وطلب فى ختامها الحكم بإخلائهما من عين النزاع المبينة بعقد الإيجار المؤرخ فى 1/9/1995 لعدم سداد القيمة الإيجارية وبجلسة 30/1/2006 حكمت المحكمة بلإخلائهما وطعنا عليه بالإستئناف رقم 60 لسنة 39 ق إيجارات إستئناف عالى طنطا مأمورية بنها وبجلسة 26/12/2006 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل للأنتقال إلى عين التداعى لمعاينتها على الطبيعة وبيان تاريخ إنشائها وإتمامها وبيان القيمة الإيجارية وأنتهى الخبير إلى أن عين التداعى مؤجرة بالعقد المؤرخ 1/9/1995 بأجرة شهرية قدرها مائتين وعشرين جنيهاً وتخضع للزيادة القانونيةوأن ما قرره المستأنفين عن صورية العقد لم يقدما أى مستندات تقطع بصحة أقوالهم ثم حكمت المحكمة بإعتبار الأستئناف كأن لم يكن وقام المستأنف ضده بتنفيذ الحكم إستلام المحل وقد طعناً بالنقض وقضى بنقض الحكم وإحالة الأسئتناف إلى محكمة الأستئناف وقاماً بعرض القيمة الإيجارية طبقاً لتقدير الخبير والزيادات المقررة قانوناً وبجلسة 23/4/2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لألتفات الحكم المستأنف عن الرد على المستندات المقدمة منهما بشأن شطب الدعوى وتركها نهائياً وتقرير الخبير الذى قرر عدم حضورهما وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يحوز قبول دليل بنقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها كما أنه من المقرر بقضاء أنه لكى يجوز التمسك بحجيه الحكم يتعين كشرط أساسى أن يكون هناك حكم قضائى صادراً من جهة قضائية لها ولاية فى النزاع المطروح عليها وأن يظل هذا الحكم قائماً ولم يتم إلغاؤه من جهة القضاء المختصة ومن المقرر قضاء أنه متى أصبح الحكم أنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأيه دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها

ومن ثم فأن هذا الذى ذهب إليه الحكم الطعين عين التنناقض فى الأسباب المبطل له حال كونه تارة يدعى انهما سبق وتنازلا عن تمسكهما بصورية تاريخ العقد سند الدعوى و أنه يخضع لأحكام القانون المدنى و ليس قانون ايجار الأماكن القديم و انهما قد تركا دعواهما المقامة بهذا بطلب صوريته منهما ولم يكملا السير فيها وتارة أخرى يقرر بأن المطعون ضدهما قد أثارا هذا الدفاع فى دعوى الاخلاء لعدم سداد القيمة الايجارية رقم 89 لسنة 2005 مدنى كلى الخانكة التى أقامها أحد الورثة بطلب الأخلاء لعدم سداد زيادة القيمة الايجارية المستحقه بموجب قانون أيجار الأماكن و أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أنهى إلى أن العقد مبرم فى عام 1995 لعدم تقديمهما أى المطعون ضدهما ما يفيد صورية العقد المدعى من قبلهما الامر الذى يوقع المطالع لمدوناته فى حيرة هل تنازلا عن هذا الدفاع فى دعواهما رقم 82 لسنة 2005 أيجارات كلى الخانكة وتركاها للشطب و لم تعد بمثابة أقرار منهما بصورية العقد الامر الذى ترتب عليه أن هذا الدفاع لم يعرض على القاضى فى الدعوى رقم 89 لسنة 2005 أيجارات كلى الخانكة ومن ثم فلم يفصل فى تلك المسألة الأساسية بشان تاريخ العقد و القانون الخاضع له أو أن المطعون ضدهما قد ظلا متمسكين بهذه الصورية حتى تمام الحكم فى الدعوى الاخيرة و فصل القاضى في مسالة الصورية ضمناً بما يمنع من معاودة بحثها من جديد بما أوقع الحكم الطعي نفى التناقض والمقرر بقضاء النقض أنه :

متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح فى أسبابه بداءة الاتفاق الذى عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب فى نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضاءه فى تحيد ثمن الاشياء محل المقاولة فانه يكون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 663 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )

وقضى كذلك :

التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .

الطعن رقم 260 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 889

بتاريخ 27-4-1967

كما قضى بأنه :

إذا ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن محكمة الإستئناف بعد أن إعتبرت العقد المبرم بين الطاعن و المطعون ضده منفسخا بقوة القانون لإستحالة تنفيذ إلتزام البائع ” الطاعن ” نقل الملكية إلى المشترى و رتب على ذلك عدم أحقية البائع فى مطالبة المشترى بدفع الثمن ثم عادت المحكمة عند بحثها طلب ريع الأطيان المبيعة و طلب التعويض المتفق عليه فى العقد و إعتبرت هذا العقد قائما و رتبت على ذلك حق البائع فى حبس الثمن و إعتبار طلب الريع سابقاً لأوانه لأن مجال بحثه إنما يكون عند فسخ العقد فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها إذا كانت المحكمة قد إعتبرت العقد منفسخا أو أنه قائم و منتج لآثاره و إذ كانت نتيجة الفصل فى الطلبات التى قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف فى حالة إنفساخ العقد عنها فى حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها فى التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه.

( الطعن رقم 477 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )

وحاصل القول أن الحكم الطعين قد تردى فى تناقض بين أسبابه و اضح ذلك أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن بحسبان أنه قد تلقى من المطعون ضدهما أعلان قضائى فى الدعوى رقم 82 لسنة 2005 أيجارات كلى الخانكة بطلب الحكم بصورية تاريخ عقد الايجار سند هم فى الانتفاع بعين التداعى بزعم أنه لم يبرم فى 1/9/1995 و أن حقيقة تاريخ هذا العقد هو 1/4/1997 أى أنه يخضع لأحكام القانون المدنى و ليس قانون أيجار الأماكن وقد حدى به ذلك إلى أن أقام الدعوى الماثلة بأعتبار أن هذا يعد أقرار منهم ملزم لهم فيما ويترتب عليه أنه ما دام العقد قد تضمن أن مدته مشاهرة فأنه يحق له أخلائهما وفقاًُ لأحكام التقنين المدنى , ولم يكن الطاعن على علم بامر الدعوى رقم 89 لسنة 2005 أيجارات كلى الخانكة المقامة من شقيقه أبراهيم محمود طلب بطلب الاخلاء لعدم سداد فروق القيمة الايجارية المستحقه وفقاُ لأحكام قانون أيجار الاماكن لأن تاريخ العقد الظاهر لهذا الوارث 1/9/1995 فإذا بالحكم يتناقض بعضه مع بعض فتارة يدعى أن هذا الدفاع الذى أثاره المطعون ضدهما ابتداء بأقامة دعوى الصورية تنازلا عنه و تركا الدعوى و لا يعد ذلك بمثابة أقرار منهما بصورية تاريخ العقد ثم ما يلبث ليقرر ان هذا الدفاع قد تمسكا به حتى نهاية الدعوى رقم 89 لسنة 2005 أيجارات كلى الخانكة بالحكم فيها استئنافياً برقم 60 لسنة 39 ق و من ثم فقد قضى فى تلك المسألة الاساسية ضمنا وهذا يمنع من معاودة نظر تلك المسالأة من جديد زاعماً أن الطاعن هو من أقام الدعوى الأخيرة فى حين انه لم يكن من خصومها الامر الذى يقطع بتناقض أسباب الحكم ويوجب نقضه .

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الحكم الطعين وقد اعتور ه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و لم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن وغفل أيضا عن حقيقة الواقع وخالف الثابت الأوراق و أولها على غير مؤداها بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعنين وضياع حقوقهم الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار سالفة الذكر

بــنـــاء عــليــه

يلتمس الطاعنان

أولآ :- قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

وكيـــــــــــــــل الطــــاعن

اعداد و تنظيم اتفاقية بين عدة اطراف في السعودية

اعداد و تنظيم و تدقيق اتفاقيات و عقود في السعودية – محامين متميزين

نشر بواسطة – موقع محاماة نت

محاماة نت في الفترة الأخيرة قامت بإفتتاح قسم متخصص لاعداد و تنظيم الإتفاقيات بشكل مباشر عبر الإنترنت و ذلك لمواطني المملكة العربية السعودية , حيث يمكن تنظيم اتفاقية بين طرفين او عدة اطراف , و كتابة الصيغة القانونية المتميزة و ايضا الإحتفاظ بنسخة مؤشفة داخل أرشيف الموقع يمكن الرجوع اليها في حالة الإختلاف , و يمكن لفريق محاماة نت اعداد الإتفاقيات بالإنسجام مع الإنظمة و القوانين في المملكة العربية السعودية , و كتابة اهم البنود التي يجب تسليط الضوء عليها لتحديد وجهات النظر و برمجتها ضمن صيغة و نموذج قانوني متميز بإعداد محامين متخصصين في اعداد الصيغ و النماذج القانونية .

يمكن للموقع أن يقدم خدمات متنوعة في مجال ابرام الإتفاقيات :-

# ابرام الإتفاقيات بين طرف او أطراف في المملكة العربية السعودية

#اعداد صيغ و نماذج قانونية متميزة

# ابرام العقود و الصفقات و اتفاقيات البيع

# ابرام عقود الإيجار

# ابرام اتفاقيات الشراكة و العمل المشترك

# ابرام الإتفاقيات – لمواطني المملكة و / أو  الأجانب المقيمين فيها

# تدقيق الأوراق و الإتفاقيات و اعطاء الرأي القانوني

يمكن التواصل بشكل مباشر مع دائرة الخدمات في الموقع و نعمل على التواصل و التواجب معكم بشكل مباشر و سريع و يمكن أيضا التواصل مع الأرقام الهاتفية المخصصة في الموقع او الحديث معنا عبر الصفحة الخاصة بنا عبر فيسبوك , او التواصل مع موظف الخدمات في نافذة الحوار أسفل الموقع .

الاجراءات القانونية المتبعة لاستلام العقار بعد إنتهاء عقد الإيجار

الاجراءات القانونية المتبعة لاستلام العقار بعد انتهاء عقد الايجار

أ/ احمد أبو زنط

عند انتهاء مدة عقد الإجارة وفق أحكام العقد أو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) يتم إتباع الإجراءات التالية لإخلاء أو استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل:

أولا الإنذار العدلي (الإخطار)

على المالك أن يقوم بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء أو رد المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة ]أيهما لاحق [
ويتم الإخطار عن طريق إنذار عدلي يوجه بواسطة (كاتب العدل) في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وفيما يلي نموذج إنذار عدلي لغايات إخلاء العقار واسترداده.

نموذج إنذار عدلي بإخلاء واسترداد عقار

التاريخ: / / 2012
إنذار عدلي موجه بواسطة الكاتب العدل
لدى محكمة بداية عمان المكرم
المنذر:…………………… عنوانه:

وكيله:

المنذر إليه: ……………………عنوانه:
الاجراءات القانونية المتبعة لاستلام العقار بعد إنتهاء عقد الإيجار
وقــــائع الإنذار :

أولاً : يعلم المنذر إليه أنه يشغل الطابق ( ) من البناء المقام على قطعة الارض رقم ( ) حوض رقم ( ) وذلك بموجب عقد إيجار خطــي سنــوي مــؤرخ فـــي ( / / )ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ، وباجرة سنوية مقدارها ( ) دينار بالاضافة الى بدل الخدمات وضريبة المعارف تدفع (مقدما/ شهريا / على قسطين متساويين الأول في والثاني في من كل عام)

ثانيا: يعلم المنذر إليه أن المنذر لا يرغب بتجديد عقد الايجار المذكور في البند أولا من هذا الإنذار، وذلك عند انتهاء مدته بتاريــخ ( / / )

بناءا على ما تقدم فإن المنذر ينذركم بضرورة اخلاء العقار المأجور وتسليمه خاليا الشواغل خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغكم هذا الانذار أو تاريخ انتهاء العقد أيهما لاحق، وبخلاف ذلك فإن المنذر سيكون مضطرا لاقامة الدعاوى اللازمة لاخلاء المأجور بما في ذلك تقديم طلب مستعجل لاخلاء المأجور سندا لأحكام المادة (19/أ) من قانون المالكين والمستأجرين، مع احتفاظ المنذر بحقه بمطالبتكم عن أي عطل أو ضرر أو اية إيجارات مستحقه والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.
وكيل المنذر
شبكة قانوني الأردن

ثانيا طلب الإخلاء

إذا لم يقم المستأجر بإخلاء المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل خلال عشرة أيام من:

]تاريخ تبلغه الإنذار العدلي[

أو ………………………….. ]أيهما لاحق[

]تـاريــخ انــتـهــاء الــعــقــد[

فإنه يحق للمالك في اليوم الحادي حشر تقديم طلب مستعجل لاخلاء العقار واسترداده.

ويتم تقديم الطلب المستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، ويتحدد الاختصاص القيمي للمحكمة (صلحا أو بداية) بناءا على الأجرة المحددة في عقد الإيجار ، وفيما يلي نموذج طلب مستعجل لإخلاء واسترداد عقار.

نموذج طلب مستعجل لإخلاء واسترداد عقار

التاريخ : / / 2012
لدى عطوفة قاضي محكمة (بداية/صلح) عمان الموقرة
بصفته قاضياً للأمور المستعجلة
المستدعي:……………………… عنوانه:

وكيله:

المستدعى ضده:…………………عنوانه:

موضوع الاستدعاء: طلب إخلاء واسترداد عقار

وقــــائع الاستدعاء :

أولاً : يشغل المستدعى ضده الطابق ( ) من البناء المقام على قطعة الأرض رقــم ( ) حوض رقم ( ) وذلك بموجب عقد إيجار خطــي سنــوي مــؤرخ فـــي ( / / ) ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ، وباجرة سنوية مقدارها ( ) دينار بالإضافة الى بدل الخدمات وضريبة المعارف تدفع (مقدما / شهريا / على قسطين متساويين الأول في والثاني في من كل عام)

ثانيا : قام المستدعي بإنذار المستدعى ضده بعدم رغبته بتجديد عقد الإيجار المذكور في البند أولا من هذا الطلب، وبضرورة تسليم المأجور خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء مدة العقد او من تاريخ تبليغ الاخطار العدلي (أيهما لاحق) وذلك بموجب إنذار عدلــــي موجــه بواسطــــة الكاتــب العـــدل عمــــان المحتـرم يحمل الرقــــــم ( / ) والــذي تبلغـه المستدعـــي حسب الاصـول بتاريخ ( / / )

ثالثا : على الرغم من مضي المدة القانونية المذكورة في المادة (19/أ) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل فإن المستدعى ضده ما زال ممتنع عن تسليم العقار المذكور أعلاه مما اضطر بالمستدعي لتقديم هذا الطلب

رابعا : محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية للنظر والفصل في هذا الطلب

الطـــلب :
1- غب المحاكمة والثبوت استصدار القرار القاضي بالزام المستدعى ضده بإخلاء ورد العقار المذكور اعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل.
2- تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
ولمحكمتكم الموقرة وافر الاحترام والتقدير
وكيل المستدعي

ثالثا البينات

يرفق بالطلب المستعجل قائمة بينات المستدعي وحافظة مستندات تضم البينات المقدمة، وفي ما يلي نموذج قائمة البينات ومحتوياتها:

نموذج قائمة بينات

التاريخ : / / 2012
قائمة بينات المستدعي في الطلب المستعجل
رقم ( /2012)

• البينات الخطية:

1. عقد الايجار
2. رسم وغرامة عقد الإيجار بالوصل رقم ( )
3. الإنذار العدلي رقم ( /2012)
4. علم وخبر الانذار العدلي رقم ( /2012)
5. مخطط موقع تنظيمي للعقار موضوع الدعوى، صادر عن أمانة عمان الكبرى
6. سند تسجيل العقار موضوع الدعوى صادر عن دائرة الاراضي والمساحة

وكيل المستدعي
شبكة قانوني الاردن

رابعا تقديم الطلب

• يقدم الطلب المستعجل لدى قلم المحكمة المختصة بعد دفع الرسوم القانونية ودفع طوابع عقد الإيجار.

• المحكمة المختصة مكانيا: هي المحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها موقع العقار.

• المحكمة المختصة قيميا: قد تكون المحكمة المختصة هي محكمة الصلح أو البداية، ويتم تحديد ذلك بناءا على قيمة أجرة العقار موضوع الدعوى، فإن كانت الأجرة للسنة العقدية الواحدة لا تتجاوز سبعة ألاف دينار تكون محكمة الصلح هي المحكمة المختصة في نظر الطلب المستعجل، وإن كانت قيمة الأجرة اكثر من ذلك فتكون محكمة البداية هي المحكمة المختصة.

• ينظر قاضي الامور المستعجلة في الطلب تدقيقا وفي الغالب يصدر القرار في اليوم نفسه ودون دعوة الخصوم.

• بعد صدور القرار: على المستدعي تبليغ المستدعى ضده قرار المحكمة بإخلاء العقار.

• للمستدعى ضده استئناف القرار لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتبلغه قرار الإخلاء.

• يتم نظر الاستئناف مرافعة ويستدعى الخصوم لحضور الجلسات.

• إذا لم يستأنف المستدعى ضده قرار الإخلاء خلال المدة القانونية أو استأنف و رُد استئنافه، يعتبر القرار في هذه الحالة قطعيا وللمستدعي (المحكوم له) إحالة القرار للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة.

مميزات عقد العمل الإماراتي

مميزات عقد العمل الاماراتي

أ/ يوسف مومني

عقد عمل الامارتي عقد كباقي عقود العمل الا ان عقد عمل الاماراتي يتميز عن غيره من عقود العمل في الدول الاخرى بأن وزارة العمل هي تتخذ اجراءات خاصه في تنظيم عقد عمل الاماراتي داخل دولة الامارات من التأكد من ان العامل لائق صحيا وتؤخذ بصماته وهناك اجراءات اخرى يجب اتباعها تتوجب على صاحب العمل مثل ايداع كفالة مالية لدى وزارة العمل وتختلف قيمة الكفالة الماليه حسب المسمى الوظيفي للعامل فينظم عقد عمل الاماراتي على نسختين ويكون مكتوب باللغتين العربية والانجليزية وكباقي العقود يوجد في عقد عمل الامارتي شروط واحكام تنظمه مثل الاتفاق على الراتب والبدلات وتحديد او عدم تحديد مدة العقد وغيرها من الشروط والاحكام

وهذا نموذج لعقد عمل اماراتي

نموذج عقد العمل الإماراتينموذج عقد العمل الإماراتي 2

صيغة و نموذج عقد ايجار شقة – نماذج قانونية سعودية

عقد إيجار شقة

إنه في يوم ………   الموافق    /    /     هـ بمدينة مكة جرى إبرام هذا العقد والتوقيع عليه بين كل من :-

1- السيد / ……………………………., ……… الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم (                            )والمعبر عنه بالمؤجر .

2- السيد / …………………………… ، ……… الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم (                            )والمعبر عنه بالمستأجر .

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية والنظامية المعتبرة شرعا اتفقا على الشروط ألأتيه :-

1- أجر المؤجر على المستأجر بموجب هذا العقد والمعبر عنها هنا بالعين المؤجرة الواقعة بعمارة المؤجر ………………     بحي …………      بمدينة مكة وذلك لاستعمالها .

2- إن هذا الإيجار معقود لمدة ( سنه هجريه واحده ) تبدأ في     /     /        هـ وتنتهي في     /     /          هـ.

3- إن القيمة ألإيجاريه السنوية مبلغ وقدره (           ) …………………………. ريال سعودي يلتزم المستأجر بسداد نصف القيمة ألإيجاريه للمؤجر  كل ستة أشهر بموجب إيصالات موقعه منه أو من ينوب عنه وهذه الإيصالات وحدها وسيلة إثبات دفع ألأجره عند حدوث نزاع فيها .

4- يقر المستأجر أنه عاين العين المؤجرة المعاينة النافية للجهالة ووجد أن حالتها الحاضرة سليمة وصالحه للاستعمال وخاليه من أي عيب .

5- لا يحق للمستأجر إجراء أي تغيير في الواجهات الخارجية أو الترتيبات الداخلية إلا بعد الحصول على موافقة خطيه من المؤجر أو من ينوب عنه وإلا كان على نفقته إعادة العين المؤجرة إلى حالتها التي كانت عليها إما فوراً وإما عند انتهاء عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة وهذا الاختيار حسب رغبة المؤجر . وكذا عند نهاية الإيجار لا يحق للمستأجر أن يجري أي تبديل أو تغيير تم بموافقة المؤجر الخطية ولا أن ينتزع أي وضع أو تركيب أحدثه إلا وفقاً للشروط المتفق عليها عند إحداث التغيير هذا وليس للمستأجر حق المطالبة بأي تعويض من المؤجر نظير التحسينات والتعديلات والمصروفات الواقعة على العين المؤجرة – محل العقد – علماً بأن كل الإصلاحات والتغييرات التي سيوافق عليها المؤجر خطياً تكون على نفقة المستأجر بكاملها .

6- إن ثمن الماء والتيار الكهربائي و الصرف الصحي ( شفط البيارة ) وكافة المنافع والخدمات الأخرى التي تقدم إلى المستأجر فيما يتعلق بالعين المؤجرة على نفقة المستأجر بكاملها .

7-لا يحق للمستأجر تأجير العين المؤجرة على الغير ولا التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير إلا بإذن خطي من المؤجر .

8-كل حريق يحدث في العين المؤجرة يجعل المستأجر مسئولاً عنه وعن نتائجه المباشرة وغير المباشرة وعن التعويضات عما لحق العين المؤجرة وما يجاورها من أضرار .

9- كل تغيير في شروط هذا العقد لا يعتد بها إلا إذا كانت بتوقيع المؤجر وبموافقته الخطية ، وكل إيصال بدفع الأجرة أو قسط منها أو أي حق للمؤجر ولا يكون بتوقيعه أو من ينوب عنه لا يعتد به .

10- عند إخلاء العين المؤجرة على المستأجر تسليمها إلى المؤجر بحاله سليمة وصالحه للاستعمال كما استلمها بموجب أمر التسليم وإلا فعليه إصلاح أو دفع قيمة كل ما تسبب فيه من أضرار بالعين المؤجرة نتيجة استعماله لها .

11-المؤجر غير مسئول عن الأسباب الطارئة بسبب سد المجاري أو سقوط مياه الأمطار أو قطع المياه أو الكهرباء وعلى المستأجر أن يتخذ الإجراءات اللازمة بنفسه أمام الجهات الأخصاص .

12- لا يحق للمستأجر حمل أي شيء من أمتعته من العين المؤجرة قبل أن يسدد ما عليه من الإيجار و إستهلاكات الماء والكهرباء وغيرها وإلا كان للمؤجر الحق في إجراء الحجز التحفظي على الأمتعة حتى يتم السداد .

13-لا يجوز للمستأجر استعمال العين المؤجرة أو الانتفاع بها إلا بوجود عائلته وفي حالة إخلاله بهذا الشرط خلال مدة سريان العقد يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار دون الرجوع إلى للمستأجر .

14-يتم فسخ هذا العقد تلقائياً في حالة مخالفة المستأجر لأياً من التزاماته التعاقدية ودون الحاجة إلى أي إجراء أياً كان نوعه لتمام هذا الفسخ .

15- حرر هذا العقد من نسختين موقعتين من قبل الطرفين بيد كل طرف منهما نسخه للعمل بموجبها ويعتبر هذا العقد ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .

والله ولي التوفيق,,,,

الطرف الأول ( المؤجر )                                                                  الطرف الثاني ( المستأجر )

الاسم /                                                                                        الاسم /

التوقيع /                                                                                     التوقيع/

صيغة و نموذج صحيفة طعن بالنقض – نماذج قانونية مصرية

طعن بالنقض – للأستاذ  عدنان محمد عبد المجيد المحامى

اعادة نشر بسواطة محاماة نت

محكمه النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم الموافق / / حيث قيد برقم لسنة ق

من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد====== ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا

ضد

(1) السيد/ ==========

(2) السيد/ ======وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة أستئناف طنطا ” مأمورية بنها” الدائرة الثانية فى الأستئناف رقم =====والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الأستئناف شكلاً

ثانياُ : وفى الموضع بألغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً برفض الدعوى و ألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنيه وخمسة و سبعون جنيها أتعاب محاماة”

وعن الحكم الصادر من محكمة الخانكة الكلية فى الدعوى رقم ===== والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة

الــواقـــعــات

تتخلص واقعة التداعى فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 83 لسنة 2012 مدنى كلى الخانكة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 12/3/2012 وأعلنت قانوناً للمطعون ضدهما طلب فى ختامها الحكم عليهما بإنتهاء العلاقة الإيجارية محل عقد الإيجار المعطى له تاريخ 11/9/1995 الذى أقر المطعون ضدهما فى الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة أنه أبرم فى ظل التقنين المدنى بإنتهاء شهر فبراير 2012 بكافة أثارها القانونية وبتسليم العين خالية من الأشحاص والشواغل وبالحالة التى كانت عليها قبل التعاقد وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد إيجار معطى له تاريخ 11/9/1995 أستأجر المطعون ضدهما من مورث المرحوم/ محمود طلب سعداوى المحل الكائن بشارع ترعة الطوالة منزل الحاج محمود طلب النوار الخصوص الخانكة نظير قيمة إيجارية قدرها مائتين وعشرين جنيهاً ومدة العقد مشاهرة وقد سبق وأن أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة وأقرا خلالها صراحة بصورية تاريخ العقد المذكور وأن تاريخه الحقيقى 1/4/1997 وهو إقرار قضائى من جانبهما لا يجوز لهما النكول عنه أو إنكاره بما له من حجيه قبلهما وينبنى على ذلك خضوع العلاقة الإيجارية لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى أبرم العقد فى ظله والذى أحال فى أحكامه بشأن عقود الإيجار التى تبرم بعد سريانه إلى أحكام التقنين المدنى وقد أنذرهما بإنهاء العلاقة الإيجارية بإنتهاء شهر فبراير 2012 بموجب إنذار مؤرخ فى 24/1/2012 وذلك عملا بالمواد 563/ب , 598 , 599 من القانون المدنى .

وتداول نظر الدعوى بالجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعن ثلاث حوافظ مستندات الأولى طويت على أصل إنذار رسمى مؤرخ فى 24/1/2012 بإنهاء العلاقة الإيجارية بإنتهاء شهر فبراير 2012 وبتسليم العين خالية وصور ضوئية لعقد إيجار مؤرخ 1/9/1995 والثانية طويت على أصل عقد إيجار مؤرخ 1/9/1995 والصورة المعلنة لإنذار عرض قيمة إيجارية مؤرخ 27/9/2008 والثالثة طويت على صورة رسمية لصحيفة الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات الخانكة وشهادة رسمية صادرة من قلم الجدول بمحكمة الخانكة الجزئية مؤرخه 30/12/2012

كما قدم الحاضر عن المطعون ضدهما حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من جدول مأمورية أستئناف الخانكة مؤرخه 10/5/2012 وصورة ضوئية لمحاضر أعمال الخبير فى الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات الخانكة .

وبجلسة 27/5/2013 حكمت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار محل التداعى والمعطى به تاريخاً صورياً هو 1/9/1995 وتسليم العين محله للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص وألزمت المدعى عليهما المصاريف وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة

وذلك تأسيساً على أن الثابت بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة أنها مقامة من المطعون ضدهما ضد الطاعن وآخرين ويقران فيها أن التاريخ الحقيقى للعقد المبرم بينهما وبين مورث الطاعن والمؤرخ 1/9/1995 هو 1/4/1997 وهو إقرار غير قضائى وخاضع لتقدير المحكمة وتأخذ به بحسبانه صادراً ممن يملكانه وعن إرادة حرة وواعية وتستخلص منه المحكمة أن طرفى عقد الإيجار محل التداعى قد منحاه تاريخاً صورياً لتحريره هو 1/9/1995 ومن ثم يعد هذا العقد صورياً صورية نسبية تنصب على تاريخ تحريره ولا تعول المحكمة فى قضائها فى الدعوى على التاريخ الصورى المعطى للعقد بإعتباره لا وجود له قانوناً وتمضى فى الفصل فى الدعوى بإعتبار أن العقد محل التداعى أبرم بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بتاريخ 1/4/1997 حسبما جاء بإقرار المطعون ضدهما فى الدعوى سالفة الذكر وتطبق عليه أحكام القانون المدنى

ولما كان الثابت بعقد الإيجار محل التداعى أن مدته مشاهرة بمعنى أنه يتجدد شهرياً دون تحديد زمن العقد أو المدة التى ينتهى بإنقضائها أو التاريخ الذى أنتهى العقد بحلوله مما يتعزر معه على المحكمة معرفه مدة العقد وتكون مدته غير معينة ومن ثم ينعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة عملاً بالمادة 563 من القانون المدنى وإذ كان الثابت بالعقد أن الأجرة تدفع شهرياً ونبه الطاعن على المطعون ضدهما بعدم الرغبة فى تجديد العقد بالإنذار المعلن لهما بتاريخ 24/1/2012 بحلول نهاية شهر فبراير 2012 ومن ثم فقد أستوفى طلب الإنهاء شرائطه القانونية وتقضى المحكمة بإنهاء العقد والتسليم أثر من آثار إنهاء العقد.

وإذ لم يرتض المطعون ضدهما ذلك القضاء فطعنا عليه بالإستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/6/2013 وأعلنت قانوناً للطاعن وأعيد إعلانه طلباً فى ختامها الحكم أولاً:- بقبول الأستئناف شكلاً , ثانياً:- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وذلك تأسيساً على ثلاث أسباب أولها العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى حيث سبق وأن أقاما الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة ولم يحضرا أمام الخبير ثم تركاها للشطب وفى هذا إقرار بعدم صحة ما جاء بالصحيفة ,

وثانيهما صدور أحكام نهائية بشأن العقد حيث سبق وأن أقام الطاعن الدعوى رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة وطلب فى ختامها الحكم بإخلائهما من عين النزاع المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/9/1995 لعدم سداد القيمة الإيجارية وبجلسة 30/1/2006 حكمت المحكمة بإخلائهما وطعنا عليه بالإستئناف رقم 60 لسنة 39 ق إيجارات إستئناف عالى طنطا مأمورية بنها وبجلسة 26/12/2006 وقاما بسداد القيمة الايجارية و قضى برفض الأستئناف .

وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم و قضت بقضائها مدار الطعن الماثل ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و التناقض الامر الذى يحق للطاعنين الطعن عليه بطريق النقض للاسباب الأتية : .

أســباب الطعــــن

السبب الأول

بالفساد فى الأستدلال والخطأ فى تطبيق القانون

ومخالفة الثابت بالأوراق.

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء لأنتهاء العلاقة الإيجارية قد شيد دعائم قضاءه على ركونه إلى حجية الحكم الصادر فى الأستئناف رقم 60 لسنة 39 ق أيجارات عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة والتى سبق الحكم فيها بالإخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية أمام محكمة الدرجة الاولى ثم قضى أستئنافياً بإلغاء الحكم لتوقى المطعون ضدهما الأخلاء بالسداد بما وقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه على غير هدى من صحيح الاوراق المطروحة بين يديه من أن الطاعن الماثل كان خصماً فى الدعوى المذكورة التى أقيمت من رافعها بحسبان أن العلاقة خاضعة لقوانين أيجار الاماكن بما يترتب على ذلك من أنسحاب حجيه الحكم الصادر فيها عليه كطرف فى خصومتها الأمر الذى أصاب قضائه بالفساد فى الأستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.

ذلك أن الحكم الطعين إذ قرر فى غير موضع من مدونات قضائه بأن الطاعن الماثل قد أقام دعوى الأخلاء سند الدفع من المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها والتى تحمل رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة والمستأنفة برقم 60لسنة 39 ق فقد خالف الثابت بالأوراق حال كون الدعوى المذكورة قد أقيمت من السيد/ إبراهيم محمود طلب قبل المطعون ضدهما ولم يكن الطاعن من ضمن خصومها مطلقاً سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام المحكمة الأستئنافية أو كخصم منضم فى الدعوى ومن ثم فأن تقرير الحكم الطعين على طول مدى مدوناته فى عدة مواضع منها بأن الطاعن أقام الدعوى المذكورة والتى تم التساند فيها إلى أن العقد مدار التداعى خاضع لقانون إيجار الأماكن وقد قضى فيها على ذلك الأساس فأن ذلك يتضح من خلاله أن محكمة الموضوع لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وإلا لتبين لها أن الطاعن لم يقيم الدعوى المذكورة ولم يختصم فيها مطلقاً من طرفيها .

وهذا الذى ذهب إليه الحكم عين الخطأ فى الأسناد إذ يتعين أن ينبنى الحكم على مصادر صحيحة مأخوذه من عناصر الخصومة القائمة فلا يجوز للقاضى أن يستخلص واقعة من مصدر وهمى لا وجود له إلا فى ذهنه ومخيلته هو أو أن يكون المصدر موجوداً ولكنه يناقض ما أستخلصه القاضى أو لا يلتئم معه وقد عرفت محكمة النقض مخالفة الثابت فى الأوراق بأنها بناء الحكم على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض الأوراق .

(نقض 15/1/1998 الطعن رقم 940 لسنة 57 ق)

وقد قضى بأنه:-

إذا جعلت المحكمة عمادها فى قضائها وقائع قالت أنها أستخلصتها من تقرير الخبير وكانت هذه الوقائع يعيده عما يمكن أستخلاصه من التقرير فأنه يتعين نقض حكمها .

(نقض 18/5/1939 الطعن رقم 75 لسنة 8 ق)

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد نسب إلى الطاعن الماثل كونه قد أقام الدعوى سند الدفع المبدى من المطعون ضدهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رقم 89 لسنة 2005 مدنى كلى الخانكة و المستأنفة برقم 60 لسنة 39 ق والتى أقيمت من رافعها أستناداً غلأى أن العقد خاضع لقوانين أيجار الاماكن فى حين أنه لم يكن من ضمن خصومها مطلقاً ولم يمثل فيها معتداً بحجيه هذا الحكم قبله على غير هدى من أوراق الدعوى فأن الحكم يعد مخالفاً للثابت بالأوراق مشوباً بالخطأ فى الأسناد بما يوجب نقضه .

السبب الثانى

الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله

الحكم الطعين وقد أنساق خلف دفاع المطعون ضدهما فيما ساقه من دفاع قوامه عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى دعوى الأخلاء رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة والمستأنفة برقم 60لسنة 39 ق جاعلاً أثره القانونى ممتدا إلى الطاعن الغير ممثلاً فى الدعوى المذكورة أو من ضمن أطرافها .

وكان الأساس الذى أقيم عليه هذا الدفاع من قبل المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف و مذكرات دفاعهم قائم على وجود نيابة ضمنيه من السيد/ إبراهيم طلب مقيم الدعوى المذكورة وخاسرها عن باقى ورثة المرحوم/ محمود طلب مورث الطاعن وأن الحكم الصادر فى الدعوى برفضها يمتد أثره إلى جميع الورثة تسانداً لهذه النيابة المقترضه .

ولما كان الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون وتأويله يجد أن الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أن حجيه الحكم المذكور لا تمتد إلى الطاعن بإعتباره لم يكن طرفاً فى الدعوى المذكورة وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على أنه:-

إذا تعدد الدائنون أو المدينون وكانوا متضامنين فإن التضامن يوجد فيما بينهم نيابة تبادلية فيما ينفع لا فيما يضر فالحكم الصادر لأحدهم يجوز أن تدفع بحجيته دعوى جديدة ترفع على غيره من المتضامنين معه أمام الحكم الصادر ضد أحدهم فلا يمنح سائر المتضامنين من رفع دعوى جديدة بذات الموضوع أما غير الخلف العام والخاص والدائن العادى فلا يكون الحكم حجه عليه فالغيرية فى الحكم لا تختلف فى جوهرها عن الغيرية فى العقد فلو صدر حكم ضد أحد الملاك على الشيوع فأنه لا يكون حجه على باقى الملاك فى الشيوع ما داموا لم يختصمو وفى الدعوى .

راجع التعليق على قانون الأثبات – عكاز والدناصورى صــ 713

وقد قضى بأنه:-

عدم أختصام بعض ورثة البائع فى الدعوى بصورية عقد البيع يترتب عليه أن الحكم الصادر فيها لا يكون حجيه عليهم .

(نقض 6/6/1973 لسنة 24 ص 967 )

وقد قضى بأنه:-

حجيه الحكم مناطه أتحاد الخصوم والموضوع والسبب والدعويين أختلاف الخصوم وأثره أنحسار الحجيه عن الحكم السابق ولو كان صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئه .

(نقض 15/1/1980 الطعن رقم 713 لسنة 45 ق)

(نقض 23/5/1982 الطعن رقم 86 لسنة 49 ق)

وقضى أيضاً بأنه:-

من المقرر أن الوارث لا فيه لا ينتصب خصماً عن باقى الورثة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهة الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

(نقض 23/11/1982 الطعن رقم 1623 لسنة 48 ق)

نقض 3/5/1978 سنة 29 العدد الأول صـ 1623)

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد صدر فى مواجهة السيد/ أبراهيم محمود طلب رافعها دون الطاعن الماثل او اى من باقى الورثة الغير ممثلين فى الدعوى وخصومتها ومن ثم فان أعتبار حجية هذا الحكم مانعة من نظر النزاع فى الدعوى الماثلة خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقض الحكم الطعين .

السبب الثالث

تناقض اسباب الحكم الطعين

ذلك ان الحكم المطعون فيه قد تردى فى تناقض حملته مدونات قضاءه حين رفع لواء التأييد ما جاء بصحيفة الاستئناف من أن المطعون ضدهما إذ تركا الدعوى المتساند إليها من الطاعن كأقرار منهما بصورية العقد فى دعواه رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة للشطب وعدم حضورهما امام الخبير فيها فأن ذلك يستفاد منه أنهما قد تنازلا عن الدفع بصورية تاريخ العقد سند الدعوى وعدم صحة ما جاء بصحيفة الدعوى المشار إليها منهما بشأن صورية العقد و أنهما لم يحضرا بجلسة الخبراء لأبداء هذا الدفاع بين يدى الخبير المنتدب بما يترتب عليه أعتبارهما قد تنازلا عن هذا الدفاع فى حين ان الحكم لا يلبث إلا قليلا ليعود ليناقض هذا الوجه لدى سرده لمؤدى الحكم الصادر فى دعوى الاخلاء سند المطعون ضدهما فى دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة والمستأنفة برقم 60لسنة 39 ق ليقرر بأن المطعون ضدهما قد ظلا متمسكين بالدفع بصورية العقد حتى تمام الحكم فى دعوى الإخلاء سند دفعهم المقامة من السيد/ أبراهيم طلب بالاخلاء لعدم سداد القيمة الأيجارية حتى تمام الفصل فيها أستئنافياً و ان الحكم الأستئنافى قد فصل ضمنا فى هذا الدفاع المبدى منهما بصورية العقد سند الدعوى ومن ثم فقد فصل فى مسألة أساسية بشأن تاريخ العقد مانعة من معاودة النزاع بشأنها من جديد بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلاًُ فى الأتى :

“….وحيث أنه عن الموضوع وبالنسبه لأسباب الأستئناف وحاصلها جميعها بشأن العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى حيث سبق وأن أقام المستأنفين الدعوى رقم 82 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة ولم يحضرا أمام الخبير ثم تركاها للشطب وفى هذا إقرار بعدم صحة ماجاء بالصحيفة وصدور أحكام نهائية بشأن العقد حيث سبق وأن أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 89 لسنة 2005 إيجارات كلى الخانكة وطلب فى ختامها الحكم بإخلائهما من عين النزاع المبينة بعقد الإيجار المؤرخ فى 1/9/1995 لعدم سداد القيمة الإيجارية وبجلسة 30/1/2006 حكمت المحكمة بلإخلائهما وطعنا عليه بالإستئناف رقم 60 لسنة 39 ق إيجارات إستئناف عالى طنطا مأمورية بنها وبجلسة 26/12/2006 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل للأنتقال إلى عين التداعى لمعاينتها على الطبيعة وبيان تاريخ إنشائها وإتمامها وبيان القيمة الإيجارية وأنتهى الخبير إلى أن عين التداعى مؤجرة بالعقد المؤرخ 1/9/1995 بأجرة شهرية قدرها مائتين وعشرين جنيهاً وتخضع للزيادة القانونيةوأن ما قرره المستأنفين عن صورية العقد لم يقدما أى مستندات تقطع بصحة أقوالهم ثم حكمت المحكمة بإعتبار الأستئناف كأن لم يكن وقام المستأنف ضده بتنفيذ الحكم إستلام المحل وقد طعناً بالنقض وقضى بنقض الحكم وإحالة الأسئتناف إلى محكمة الأستئناف وقاماً بعرض القيمة الإيجارية طبقاً لتقدير الخبير والزيادات المقررة قانوناً وبجلسة 23/4/2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لألتفات الحكم المستأنف عن الرد على المستندات المقدمة منهما بشأن شطب الدعوى وتركها نهائياً وتقرير الخبير الذى قرر عدم حضورهما وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يحوز قبول دليل بنقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها كما أنه من المقرر بقضاء أنه لكى يجوز التمسك بحجيه الحكم يتعين كشرط أساسى أن يكون هناك حكم قضائى صادراً من جهة قضائية لها ولاية فى النزاع المطروح عليها وأن يظل هذا الحكم قائماً ولم يتم إلغاؤه من جهة القضاء المختصة ومن المقرر قضاء أنه متى أصبح الحكم أنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأيه دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها

ومن ثم فأن هذا الذى ذهب إليه الحكم الطعين عين التنناقض فى الأسباب المبطل له حال كونه تارة يدعى انهما سبق وتنازلا عن تمسكهما بصورية تاريخ العقد سند الدعوى و أنه يخضع لأحكام القانون المدنى و ليس قانون ايجار الأماكن القديم و انهما قد تركا دعواهما المقامة بهذا بطلب صوريته منهما ولم يكملا السير فيها وتارة أخرى يقرر بأن المطعون ضدهما قد أثارا هذا الدفاع فى دعوى الاخلاء لعدم سداد القيمة الايجارية رقم 89 لسنة 2005 مدنى كلى الخانكة التى أقامها أحد الورثة بطلب الأخلاء لعدم سداد زيادة القيمة الايجارية المستحقه بموجب قانون أيجار الأماكن و أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أنهى إلى أن العقد مبرم فى عام 1995 لعدم تقديمهما أى المطعون ضدهما ما يفيد صورية العقد المدعى من قبلهما الامر الذى يوقع المطالع لمدوناته فى حيرة هل تنازلا عن هذا الدفاع فى دعواهما رقم 82 لسنة 2005 أيجارات كلى الخانكة وتركاها للشطب و لم تعد بمثابة أقرار منهما بصورية العقد الامر الذى ترتب عليه أن هذا الدفاع لم يعرض على القاضى فى الدعوى رقم 89 لسنة 2005 أيجارات كلى الخانكة ومن ثم فلم يفصل فى تلك المسألة الأساسية بشان تاريخ العقد و القانون الخاضع له أو أن المطعون ضدهما قد ظلا متمسكين بهذه الصورية حتى تمام الحكم فى الدعوى الاخيرة و فصل القاضى في مسالة الصورية ضمناً بما يمنع من معاودة بحثها من جديد بما أوقع الحكم الطعي نفى التناقض والمقرر بقضاء النقض أنه :

متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح فى أسبابه بداءة الاتفاق الذى عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب فى نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضاءه فى تحيد ثمن الاشياء محل المقاولة فانه يكون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 663 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )

وقضى كذلك :

التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .

الطعن رقم 260 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 889

بتاريخ 27-4-1967

كما قضى بأنه :

إذا ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن محكمة الإستئناف بعد أن إعتبرت العقد المبرم بين الطاعن و المطعون ضده منفسخا بقوة القانون لإستحالة تنفيذ إلتزام البائع ” الطاعن ” نقل الملكية إلى المشترى و رتب على ذلك عدم أحقية البائع فى مطالبة المشترى بدفع الثمن ثم عادت المحكمة عند بحثها طلب ريع الأطيان المبيعة و طلب التعويض المتفق عليه فى العقد و إعتبرت هذا العقد قائما و رتبت على ذلك حق البائع فى حبس الثمن و إعتبار طلب الريع سابقاً لأوانه لأن مجال بحثه إنما يكون عند فسخ العقد فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها إذا كانت المحكمة قد إعتبرت العقد منفسخا أو أنه قائم و منتج لآثاره و إذ كانت نتيجة الفصل فى الطلبات التى قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف فى حالة إنفساخ العقد عنها فى حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها فى التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه.

( الطعن رقم 477 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )

وحاصل القول أن الحكم الطعين قد تردى فى تناقض بين أسبابه و اضح ذلك أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن بحسبان أنه قد تلقى من المطعون ضدهما أعلان قضائى فى الدعوى رقم 82 لسنة 2005 أيجارات كلى الخانكة بطلب الحكم بصورية تاريخ عقد الايجار سند هم فى الانتفاع بعين التداعى بزعم أنه لم يبرم فى 1/9/1995 و أن حقيقة تاريخ هذا العقد هو 1/4/1997 أى أنه يخضع لأحكام القانون المدنى و ليس قانون أيجار الأماكن وقد حدى به ذلك إلى أن أقام الدعوى الماثلة بأعتبار أن هذا يعد أقرار منهم ملزم لهم فيما ويترتب عليه أنه ما دام العقد قد تضمن أن مدته مشاهرة فأنه يحق له أخلائهما وفقاًُ لأحكام التقنين المدنى , ولم يكن الطاعن على علم بامر الدعوى رقم 89 لسنة 2005 أيجارات كلى الخانكة المقامة من شقيقه أبراهيم محمود طلب بطلب الاخلاء لعدم سداد فروق القيمة الايجارية المستحقه وفقاُ لأحكام قانون أيجار الاماكن لأن تاريخ العقد الظاهر لهذا الوارث 1/9/1995 فإذا بالحكم يتناقض بعضه مع بعض فتارة يدعى أن هذا الدفاع الذى أثاره المطعون ضدهما ابتداء بأقامة دعوى الصورية تنازلا عنه و تركا الدعوى و لا يعد ذلك بمثابة أقرار منهما بصورية تاريخ العقد ثم ما يلبث ليقرر ان هذا الدفاع قد تمسكا به حتى نهاية الدعوى رقم 89 لسنة 2005 أيجارات كلى الخانكة بالحكم فيها استئنافياً برقم 60 لسنة 39 ق و من ثم فقد قضى فى تلك المسألة الاساسية ضمنا وهذا يمنع من معاودة نظر تلك المسالأة من جديد زاعماً أن الطاعن هو من أقام الدعوى الأخيرة فى حين انه لم يكن من خصومها الامر الذى يقطع بتناقض أسباب الحكم ويوجب نقضه .

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الحكم الطعين وقد اعتور ه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و لم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن وغفل أيضا عن حقيقة الواقع وخالف الثابت الأوراق و أولها على غير مؤداها بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعنين وضياع حقوقهم الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار سالفة الذكر

بــنـــاء عــليــه

يلتمس الطاعنان

أولآ :- قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

وكيـــــــــــــــل الطــــاعن

صيغة و نموذج دعوى بالزام هيئة التليفونات باصلاح العطل

نموذج قانوني وصيغة دعوى بإلزام هيئة التليفونات بإصلاح الأعطال

نموذج قانوني وصيغة دعوى بإلزام هيئة التليفونات بإصلاح الأعطال

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى مقر :
السيد/ …….. بصفته …….. ويعلن ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تم اشتراك الطالب لدى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية التى قامت من جانبها بتنفيذ هذا العقد بتوصيل خط التليفون رقم …….. لمسكن الطالب الكائن …….. وكان الطالب يوفى بصفه مستمرة ودائمة بكافة التزاماته المترتبة عليه خاصة قيمة الاشتراك وفقا لفواتير السداد المودعة حافظة مستنداته , وبالرغم من ذلك انقطعت الحرارة عن الخط المشار اليه بتاريخ ..-..-…. واستمر الانقطاع حتى تاريخ رفع هذه الدعوى دون أن يعتد المعلن اليه بالانذار الذى وجهة الطالب اليه بتاريخ ..-..-…. متضمنا التنبية عليه باصلاح العطل الذى طرأ على خطه التليفونى .
واذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع بالدعوى المستعجله رقم …….. لسنة …….. والتى أقامها الطالب أن الحراره اللازمة لتشغيل تليفون الطالب منقطعة تماما وان العطل المتسبب فى ذلك لا سبيل لاصلاحة الا بمعرفه هيئة التليفونات , وأن باقى تليفونات المنطقه تعمل بانتظام .
لما كان ذلك , وكان نص المادة 670 من القانون المدنى قد جرى على أنه إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا وجب عليه أن يحقق المساواه التامة بين عملائه فى الخدمات العامة , فان كان المرفق يدار بالطريق المباشر بواسطة شخص من أشخاص القانون العام , كهيئة عامة , التزمت بدورها بهذا النص بحيث أن اخلت به جاز للعميل المنتفع بالمرفق العام أن يرفع دعوى أمام القضلء العادى يطالب فيها , الملتزم أو الشخص العام , بحقه وفقا للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى , ومن ثم يكون له المطالبة بالتنفيذ العينة الذى يمتثل فى الزام الملتزم أو الشخص العام بأن يصلح الاعطال التى أدت الى انقطاع الحرارة عن خط التليفون الخاص به حتى تعود اليه بصفه مستمرة ومنتظمة وفقا لما يقضى به العقد سالف البيان اعمالا لمبدأ المساواه , ويجوز الالتجاء للوصول الى التنفيذ العينى الى التهديد المالى .
وأذ أدت الاعطال سالفة البيان الى حرمان الطالب من الانتفاع بمرفق المواصلات التليفونية دون سائر المقيمين بالمنطقه التى بها مسكنه ورغم وفاته بكافة الالتزامات المترتبة على عقد اشتراكه لدى الهيئة التى يمثلها المعلن اليه , فان ذلك يمثل اخلالا من جانب الاخير بمبدأ المساواه ويحق معه للطالب أن يطلب التنفيذ العينى باعادة الحرارة الى خط التليفون رقم …….. الخاص به مع تغريم المعلن اليه بصفته مبلغ …….. جنيها عن كل يوم يتأخر فيه تشغيل التليفون .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم باصلاح اعطال خط التليفون رقم ……..واعادة الحرارة اليه وتشغيله وفقا لشروط العقد المؤرخ ..-..-…. مع تغريمة مبلغ …….. جنيها عن كل يوم يتأخر فيه تنفيذ ذلك , والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

صيغة و نموذج دعوى بالزام بأداء المرتب للمستحق

نموذج وصيغة قانونية لدعوى بإلزام بأداء المرتب للمستحق

نموذج وصيغة قانونية لدعوى بإلزام بأداء المرتب للمستحق

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-…. باع الطالب للمعلن اليه …….. لقاء التزام الاخير بأن يدفع للاول مرتبا مدى حياته قدره …….. جنيها سنويا على أن يدفع على اقساط شهرية بواقع مبلغ …….. جنيها بموطن الطالب المحدد بعقد البيع سالف الذكر .
ولما كان المترتب مدى الحياة حسبما تنص عليه المادة 741 من القانون المدنى عقدا من العقود الاحتمالية ومن ثم لايجوز للملتزم به ان يتذرع بعدد الاقساط التى قام بدفعها للمستحق ليخل بالتزام بدفع المرتب اذ تنص المادة 746 من القانون المدنى على انه اذا لم يقم المدين بالتزمه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد فان كان العقد بعوض جاز له ايضا أن طلب فسخه مع التعويض ان كان له محل . مما مفاده أن للمستحق اجبار الملتزم بالمرتب على ادائه كما له المطالبة بالتعويض عما أصابة من ضرر بسبب هذا الامتناع فان ظل الملتزم على امتناعه جاز للقاضى أن يحكم بالحجز على امواله وبيعها للحصول على مبلغ يكفى للحصول على اقساط المرتب اذا ما دفع هذا المبلغ لبنك أو شركة تأمين .
ولما كان المعلن اليه قد تسلم العين المبيعة التى تقرر المرتب مقابلا لها وأنه ينتفع بها ومن ثم وجب عليه القيام بتنفيذ الالتزام المقابل بدفع المرتب المتفق عليه واذ لم تجد المطالبة الودية فقد اضطر الطالب لرفع الدعوى الماثلة .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بالزامه بأداء المرتب للطالب مدى حياته بواقع …….. جنيها سنويا على ان يقسط بواقع …….. جنيها شهريا وبالكيفية التى تضمنها العقد الذى تقرر المرتب بموجبه مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

صيغة و نموذج دعوى بالزام الوكيل المسخر برد ما آل اليه و بتقديم حساب

نموذج قانوني وصيغة دعوى بإلزام الوكيل المسخر برد ما آل اليه وبتقديم حساب

نموذج قانوني وصيغة دعوى بإلزام الوكيل المسخر برد ما آل اليه وبتقديم حساب

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم ..-..-…. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم ..-..-…. محافظة ……..مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد تسخير مستتر مؤرخ ..-..-…. مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تضمن أن الاخير وافق على اعارة اسمة للآول والتقديم لشراء العقار رقم …….. الكائن …….. البالغ مساحته …….. مترا مربعا والذى يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. والمملوك للسيد/ …….. بالمبلغ المحدد له وقدره …….. جنيها وأقر المعلن اليه بقبضة هذا المبلغ من الطالب بمجلس العقد وتعهد بالتنازل عن عقد البيع للطالب بعد أبرامه .
وبتاريخ ..-..-…. أبرم المعلن اليه عقد البيع عن العقار سالف البيان وتسلمة بتاريخ ..-..-…. الا انه امتنع عن التنازل عن هذا العقد للطالب اخلالا لالتزامه الذى تضمنه عقد التسخير المستتر , ثم قام بتسجيل عقد البيع تحت رقم …….. لسنة …….. بتاريخ ..-..-…. واستأثر بغله العقار منذ تاريخ تسلمه له حتى رفع هذه الدعوى .
ولما كان المقرر قانونا أن الشخص المسخر الذى يعير اسمه ليس الا وكيلا عمن اعارة وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكبه , ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء الا من ناحية أن وكالته مستترة وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع , لحساب الاصيل ويؤول العقار المبيع اليه والى ورثته من بعده بطريق الميراث , ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى اعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل , فأذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للاصيل فيما بينه وبين الوكيله وان كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير , ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافه فانها ملكية صورية بالنسبة للاصيل , يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الامر بينهما , وينتج عن ذلك أن الاصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – الى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية اليه , اذ يعتبر الاصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى اى اجراء وانما يلزم هذا الاجراء فى علاقة الاصيل بالغير .
واذ كان ما تقدم , فان ملكية العقار سالف البيان تكون ثابته للطالب فى مواجهة المعلن اليه دون حاجة لاتخاذ أى اجراء , ولكن لما كان الطالب سعيا منه الى اشهار حقه فى هذه الملكية ليحتج به فى مواجهة الغير , وقد امتنع المعلن اليه عن تحقيق ذلك ومن ثم كانت الدعوى الماثلة .
واستنادا لنص المادة 705 من القانون المدنى يلتزم المعلن اليه باعتباره وكيلا بتقديم حساب للطالب مؤيدا بالمستندات عن فترة قيامة بأعمال الوكالة اعتبارا من ..-..-…. حتى ..-..-…. .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ……..الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم بثبوت ملكية الطالب للعقار رقم …….. الكائن …….. البالغ مساحتة …….. مترا مربعا والذى يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بالمكلفة رقم …….. باسم …….. مع الزامه برده للطالب وتقديم حساب عن اعمال الوكالة خلال الفترة من ..-..-…. حتى ..-..-…. مؤيدة بالمستندات , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..