مقالة أولى على المدونة

هذه هي مقالتك الأولى تمامًا. انقر على رابط تحرير لتعديلها أو حذفها، أو بدء مقالة جديدة. استخدم هذه المقالة، إن شئت، لإخبار القراء عن سبب إنشاء هذه المدونة وما الذي تخطط للقيام به من خلالها. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، فاطلب ذلك من الأشخاص الودودين في منتديات الدعم.

صيغة و نموذج مذكرة طعن بالنقض – شيك بدون رصيد

صيغة و نموذج مذكرة طعن بالنقض – شيك بدون رصيد – نماذج قانونية مصرية

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

محكمـــــــــــه النقـــــــــــــــــــــض
الدائــــــــــــــره الجنائيـــــــــــه
مذكـــــــــــــــــره
بأسباب الطعن بالنقـــــــــــــــض
***

مقدمه من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى و المقبول للمرافعه امام محكمه النقض . بصفته وكيلاً عن :-
السيد / —– ( طـــــــــــــــــاعــــــــــــن )

ضــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابه العامـــــــــــــــه
2- رئيس مجلس اداره بنك التنميه والأئتمان الزراعى بنى سويف – بصفته مطعون ضده ( مدعى بالحــــــق المدنـى )
وذلــــــــــــــــــــــــــك
طعناً على الحكم الصادر من محكمه ببا الكليه بتاريخ 28/4/2002 فى القضيه رقم 8210 لسنه 2001 جنح مستأنف ببا والقاضـى منطوقـه حكمـت المحكمه حضوريـاً
( أولاً ) :- برفـــــــــض الدفــــــــــع المبـــــــــدى من المتهــــــــــم بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقه الفصل فيها .
( ثانياً ) :- بقبول المعارضــــــــــــه الاستئنافيه شكلاً وبالألغاء الحكم المعارض فيه بقبول
الأستئنـــــاف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل والمصاريف والتأييد فيما عدا ذلك .
وكانت محكمه ببا الجزئيه دائره الجنح قد قضت فى القضيه رقم 14008 لسنه 1999 جنح ببا بتاريخ 7/8/2001 بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفاله مائه جنيه والمصاريف وألزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 501 جنيه تعويض مؤقت والمصاريف وخمسه جنيهـــــــــات مقابل اتعاب المحاماه .

الواقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

***
بطريق الأدعاء المباشر وبصحيفه معلنـــــــــــه الى الطاعن والنيابه العامه اقام المطعون ضده الثانى دعواه بصحيفه طلب فى ختامها توقيع العقوبه المنصوص عليها فى المادتين 336 ، 337 عقوبات مع إلزام الطاعن بأن يؤدى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
وشرحاً لدعواه قال المطعون ضده الثانى ان الطاعن قد اصدر اليه شيكاً مسحوب على بنك مصر وانه قدم الشيك ولم يجد للمتهم رصيد الامر الذى من اجله اقام دعواه بطلباته انفه البيان . ومحكمه الجنح الجزئيه قضت فى الدعوى بتاريخ 28/7/2001 بحكمها المار ذكره . ولما لم يرتضى الطاعن هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف مدار الطعن بالنقض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن القصور فى التسبيب والفساد والاستدلال .
الأمر الذى ينأى به عن مطابقه الواقع والحقيقه والامر الذى من اجله بادر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض حيـــــــث قيد طعنـــــه برقم 261 تتابع بتاريخ 20/6/20022 وفيما يلى اسباب الطعـــــــــــن بالنقــــــــض .

أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول
القصـــــــــــــــــور فى التسبيــــــــــــــــــــــب

***
دفاع الطاعن قد اثار بمذكرته المقدمه أبان فتره حجز الدعوى للحكم مذكره بدفاعه اعتصم فيها بدفاع جوهرى قوامه عدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وسند لدفعه قدم حافظه مستندات طويت على شهاده فى القضيه لسنه جنح ببا والمستأنفه برقم لسنه جنح المستأنف ببا واعتصم بهذا الدفاع وطالب بتطبيق نص الماده 32 من قانون العقوبات وشرحاً لدفعه اعتصم دفاع الطاعن بأن علاقه الطاعن ببنك التنميه والائتمان الزراعى ( المدعى بالحق المدنى ) يربطها عقد قرض واحد حرر يضمان سداد اقساطه عشره شيكات جميعها على بياض قام البنك بتحرير بياناتها فى تواريخ مختلفه وان البنك سبق له ان اقام باحد هذه الشيكات جنحه ضد الطاعن وقضى فيها نهائياً بأدانته وانه لا يجوز نظر هذه الدعوى المقامه بشيك اخر من تلك الشيكات العشره وطلب الزام البنك ( المدعى بالحق المدنى ) بتقديم اصل عقد القرض المبرم بينه وبين المتهم حيث تضمنت بنوده ما يفيد توقيع الطاعن على عشره شيكات ضامنه لسداد القرض الممنوح له وانتهى فى مذكرته الى ان دفاعه دفاع جوهرى يعتصم به ويتمسك به وطلب فى حاله امتناع البنك عن تقديم عقد القرض احاله الدعوى الى مكتب خبراء وزاره العدل او ندب خبير من اداره تأمين مخاطر الائتمان بالبنك المركزى للأطلاع على شيك الدعوى والانتقال الى البنك لتحقيق دفاع الطاعن .
وأضاف دفاع الطاعن ان اصدار المتهم عده شيكات بدون رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده يكون نشاط اجرامى واحد يتحقق به الارتباط ايا كان التاريخ الذى يحمله كل شيك منها او القيمه التى صدر بها والحكم الطعين رد على الطاعن دفاعه مستنداً ان الشهادات التى قدمها الطاعن من جدول محكمه الجنح تختلف عن موضوع الجنحه المطروحه عليه فى تاريخ الشيك والمبلغ المحرر به وان هذا بمجرده ينفى قيام الارتباط بين الدعوى المطعون فى حكمها وبين القضايا سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى .
وهذا الذى ذهب اليه الحكم مجافياً للحقيقه والواقع والقانون على السواء بل لا يخلوا من قصور شديد فى التسبيب وفساد بيّن فى الاستدلال ذلك ان الحكم الطعين لم يفطن الى ماساقه الدفاع بمذكرته من ان تحرير المتهم لعده شيكات لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده ايا كان التاريخ الذى يحمله كلا منها او القيمه التى صدر بها هو نشاط اجرامى واحد لا يتجزء تنتقض الدعوى الجنائيه بصدور حكم نهائى بالادانه او البراءه فى احداها .

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-
( اصدار المتهم عده شيكات كلها او بعضها بدون رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد وعن معامله واحده يكون نشاطاً أجرامياً واحداً يتحقق به الارتباط اياً كان التاريخ الذى يحمله كل منها او القيمه التى صدر بها .
( طعن رقم 5771 لسنه 56 جلسه 8/3/1987 )

وفى حكم اخر قررت محكمه النقض :-
( اصدار المتهم لعده شيكات لصالح شخص واحد عن معامله واحده اياً كان التاريخ الذى يحمله كلا منها او القيمه التى صدر بها هو نشاط اجرامى واحد لا يتجزء تنتقض الدعوى الجنائيه بصدور حكم نهائى بالادانه او البراءه فى احداها .

( طعن رقم 3505 / 56 ق جلسه 26/2/1987 )
( طعن رقم 9204 / 59 ق جلسه 25/5/1987 )
( نقض 30/4/1972 احكام النقض س 33 ق 140 ص 627 )
( نقض 17/5/1976 احكام النقض س 27 ق 111 ص 497 )
( نقض 29/11/1971 احكام النقض س 22 ق 164 ص 673 )
( نقض 29/5/1967 احكام النقض س 18 ق 145 ص 730 )

وقضت ايضاً محكمه النقض :-

متى كان يبين من المفردات ان ما اثاره الطاعن فيام ارتباط جريمه اصدار شيك بدون رصيد المنسوب اليه ( موضوع الطعن الماثل وبين جريمتى اصدار شيكين اخريين محررين للشركه المدعيه بالحقوق المدنيه على اعتبار ان الشيكات الثلاثه وان اختلف مواعيد استحقاقها فقد اعطاها الطاعن جميعاً الى الشركه المشار اليها مقابل ثمن غزل اشتراه منها فى عمليه واحده وتمسك الطاعن بنص الماده 32/ 2 عقوبات استناداً الى وحده النشاط الاجرامى . كان الحكم قد قضى فى الدعوى محل الطعن الحالى بعقوبه مستقله دون ان يعرض لدفاع الطاعن كى يتبين حقيقه الامر فيه مع انه دفاع جوهرى لو حقق فقد يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه مع الاحاله ) .

( نقض 13/11/1965 احكام النقض س 16 ق 150 ص 793 )
( نقض 29/5/1967 احكام النقض س 18 ق 145 ص 730 )
( نقض 27/5/1958 احكام النقض س 9 ق 149 ص 583 )

 

لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها من الدفوع الجوهريه التى يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ويتعين على الحكم ان يقسطه حقه ايراد له ورداً عليه وان تحققه المحكمه بلوغاً الى غايه الامر فيه لانه دفع من النظام العام وما دام المتهم قد اعتصم بهذا الدفاع وطلب احاله الدعوى الى الخبراء او إلزام البنك بتقديم عقد القرض او ندب خبير فى البنك المركزى وصمم على ان شيك التداعى مرتبط بالشيكات التى تم الفصل فيها فأن اغفال الحكم لهذا الدفاع الجوهرى ورده على الطاعن بأن الشيك المطروح يختلف فى التاريخ والمبلغ عن الشيك المقدم فى الدعوى سند الدفع قولاً مردود ومجافى لنص الماده 32 من قانون العقوبات وكذا احكام محكمه النقض انفه الاشاره ولذا يكون الحكم الطعين معيب واجب النقض .

السبب الثانـــــــــــــــــى
اخــــــــــــــــــــــــلال الحكم بحق الدفــــــــــــــــــــــــاع
***

دفاع الطاعن وقد دفع فى مذكرته المقدمه امام محكمه الجنح المستأنفه بأن شيك التداعى متحصل من جريمه نصب وخيانه أمانه وانه يعد اداه ائتمان لا يصح بأنه شيك وقال فى مذكرته الأتى :-
ثابت من تحقيقات النيابه العامه ولدى سؤال رئيس مجلس اداره البنك بتحقيقات النيابه المرفقه ، قرر ان شيك التداعى قد حرر بمناسبه تحرير عقد قرض بين المتهم ، وبنك التنميه والأئتمان الزراعى ، وعندما عجز المتهم عن السداد قام البنك بتحرير جنحه الشيك قبله ، ثابت ايضاً من المستندات المقدمه ان الشيك سند الدعوى وغيره من الشيكات قد حرر كأداه ضمان لسداد القرض المقال بمنحه للمتهم .
لما كان ذلك وكان شيك التداعى على النحو أنف البيان هو شيك معلق على شرط واقف ، وفاسخ موصوف ، وتأجيل .
بمعنــــــــــى
ان المتهم اذا او فى القرض اصبح الشيك كأن لم يكن ، وتحقق الشرط الفاسخ .
أمـــــــــــــــــــــا اذا
لم يسدد المتهم القرض زال الأثر الواقف ، رجع الشيك سارى المفعول لما كان ذلك ، وكان هذا الأمر يجعل شيك التداعى هو شيك ائتمان او ضمان لا تسبغ عليه الحمايه الجنائيه بنص الماده 337 .
دليـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك
ان احكام النقض قد تواترت فى تعريف الشيك المؤثم جنائياً بأنه الشيك المعرف فى قانون التجاره فقالت فى العديد من أحكامها بأنه :-
الشيك الذى تحميه الماده 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى .
( نقض 5/6/1985 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق )

فأذا ما تقرر ذلك ، وكان النعى قد جرى فى قانون التجاره الجديد ( الأصلح للمتهم ) فى الماده 473 فى تعريف الشيك . ” هو أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام ” حرياً بالأشاره أن قانون العقوبات لم يسبغ على الشيك تعريفاً معيناً انما اكتفى بأسباغ العقاب على من يعطى لغيره شيكاً ولم يعرف ما هيه الشيــك
ومــــــــــــــــن ثــــــــــــــــم
فأن تعريف الشيك يكون طبقاً لما قررته محكمه النقض بالرجوع فيه لقانون التجاره فأذا ما تقرر ذلك ، وكان الثابت من اقوال رئيس مجلس اداره البنك فى تحقيقات النيابه العامه ما ننقله عنه بحصر اللفظ :-
(( هو الكلام ده غير صحيح ومفيش معونات امريكيه جت فى صوره قروض وان موضوع الشيك المطعون عليه بالتزوير قام الطاعن بمحض ارادته وذلك ضماناً لقرض قد حصل عليه بالفعل وذلك وفاء لمديونيه البنك ))
فأذا ما تقرر ذلك ، وكان شيك التداعى قد علق على شرط بأقرار ذات رئيس مجلس اداره البنك – المدعى بالحق المدنى – فأنه لا يصح والحاله كذلك اعتباره شيكاً يخصه للتجريم المنصوص عليه فى الماده 337 عقوبات ، وفى ذلك قضت ذات المحكمه الموقره بهيئه مغايره فى الدعوى رقم 2598 لسنه 1995 جنح مستأنف ببا فى 27/4/1995 ببراءه المتهم فى شيك كان قد حرره كضمان لسداد قرض وقالت فى أسباب حكمها ما ننقله عنه بحصر لفظه :-
” حيث ان الثابت بحكمه من مطالعه محضر الأستـــــدلالات أن الموظــــــف المســــــــؤل بالبنك الدائن قد قرر بأن الشيك قد أصدره المتهم كأداه ضمان للقرض الممنوح …… وكان المقــــــــــــرر قانوناً أن الشيك أداه وفاء تجرى مجرى النقود فى التعامل ، وكان المستفاد من اقوال الموظـــــــف سالف الذكر أفتقاد الشيك لتلك الصفه ومن ثم يخرج من نطــــــــاق دائره التجريم .
الأمر الذى تقضى معه المحكمه ببراءه المتهم وقضت المحكمه بألغاء الحكم المستأنف وبراءه المتهم مما اسند اليه . ( والحكم نقدمه بهذه المذكره ونعتبره ورقه من اوراقها المودعه تأييداً لدفاع المتهم .)

فأذا ما تقرر ذلك
وكانت جريمه أعطاء شيك بدون رصيد هى جريمه قوامها الاعطاء الارادى الحر وليس مجرد الانشاء او التحرير او الاصدار او التوقيع او المناوله ، وانما لابد من الاعطاء بمفهومه الاصطلاحى فى القانون والاعطاء يختلف كل الاختلاف عن الانشاء أوالتحرير او الاصدار او التوقيع او المناوله .. ولا محل للخلط بينهما فانشاء الشيك او تحريره او توقيعه او مناولته لا يطلق الشيك فى التداول ولا تقوم به جريمه ، حتى وان كان الشيك محل الانشاء بلا رصيد ، لان القانون لا يعاقب على مجرد انشاء او تحرير الشيك بدون رصيد ، وانما يعاقب على اعطائه .. اى باطلاقه فى التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليما حرا غير مقيد على شرط ولذلك تسمى الجريمه فى المصطلح الفقهى والقضائى وباجماع بجريمه اعطاء شيك .. وبذلك جري نص الماده 337 عقوبات الذى يقول ( كل من اعطى بسوء نيه شيكا ) .
فالاعطاء هو الركن المادى لجريمه الشيك ولا قيام لها بدونه وهو لا يتحقق بمجرد كتابه او تحرير او انشاء الشيك بل لابد لتحققه ، من اطلاق الشيك – بعد انشائه – فى التداول ولا يكون ذلك الا بتسليمه للمستفيد تسليما حرا غير مقيداً.

على شرط فالماده 337 عقوبات تنص على انه :0-
يحكم بهذه العقوبه على كل من اعطى بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب – واحكام النقض متواتره على ان جريمه الشيك قوامها الاعطاء وهو غير التسليم او المناوله . والاعطاء لا يتحقق الا باطلاق الشيك فى التداول بتسليمه للمستفيد تسليما مطلقا غير مقيد باى قيد ولا شرط ، بان يكون التسليم – وعلى حد تعبير محكمه النقض . مرارا بنيه التخلى نهائيا عن حيازته وطرحه فى التداول ، والتسليم غير مجرد المناوله فلا يعد اعطاء مجرد مناولة الشيك ، إلى وكيل أو أمين ، لأن الساحب لا يكون عندئذ قد تخلى نهائيا عن الشيك .
” دكتور محمود محمود مصطفى ـ القسم الخاص ـ ط 8 ـ 1984 ـ رقم 485 ص 573 ، “

ذلك أنه يشترط فى الإعطاء أن يكون تسليما بنية التخلى النهائى عن حيازة الشيك بالكامل وإطلاقه فى التداول ، فإن جرى التسليم على سبيل الوديعة أو الأمانة فإن ركن الإعطاء لا يتحقق، ولا تقوم الجريمة ..

وفى ذلك كقول محكمة النقض: ـ
ـ الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته ، بحيـــــــــث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجىء) أو فقده أو تزويره عليه إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.
( نقض 1/3/1971 س 22 ـ رقم 44 ـ ص 183. )

والهيئة العامة للمواد الجزئية و لمحكمة النقض (الدوائر مجتمعة) وفى حكم من أشهر أحكامها صدر فى 1/1/1963 س 14 رقم 1 ص 1، وقررت فيه مجملة مبادئ بالنسبة للشيكات: ـ
أولهـــــــا:- أن استعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجة إلى دعوى لحمايته .
وثانيها: – .……………………………
وثالثهــا: – أن سرقة الشيك أو الحصول عليه بطريق التهديد يدخلان فى حكم الضياع الذى تتخلى به الإرادة وركن الإعطاء بالتبعية وهو الركن الأساسى فى جرائم الشيك.
ورابعها: ـ إن تبديد الشيك والحصول عليه عن طريق النصب ( أو خيانة الأمانة) من أسباب الإباحة.
وخامسها: ـ إن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقــــــــره القانون بغير خلاف إطلاقا.
وسادسها:ـ أن مخالفة أى من القواعد المتقدمة خطأ يستوجـــــب النقض والإحالة.

وما أورده ذلك الحكم الأضافى بالنسبة لسرقة الشيك أو تبديده بالحصول عليه من جريمة خيانة أمانة متواترا فى الفقه ومتواترا فى قضاء محكمة النقض .. فالأصل إن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب ومثلها الحصول عليه بجريمة خيانة أمانة أو فقده له إنهاء الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.
( نقض 1/3/1971 س 22 رقم 44 ص 183. )

وبمفهــــــــوم المخالفـــــــة متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما يكون لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائيا عما سلمه لهذا الوكيل، فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفة من ذلك أن ثبت أن التسليم لم يكن نهائيا، وإنما كان على سبيل الوديعة فلا إعطاء ولا ركن مادى ولا جريمة ) .
( نقض 27/5/1958 س 9 رقم 149 / ص 582. )

ومن المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع. السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد و حالتى التبديد والنصب.
( نقض 13/12/1970 س 12 رقم 291 ص 1203
بمفهوم المخالفة نقض 27/5/1958 س 9 رقم 149 ص 582 )

ـ فانتفاء إرادة التخلى النهائى عن الشيك لسرقته أو فقده أو تزويره أو تبديده فيها ـ به الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.
نقض 21/3/1977 س 28 رقم 81 ص 378.
نقض 2/3/1975 س 26 رقم 43 ص 197.
نقض 3/1/1994 س 45 رقم 3 ص 50 ـ الطعن 21223 / 59ق.
نقض 9/3/1994 الطعن 16415 / 61ق.
نقض 1/2/1994 الطعن 7242 / 61 ق.
(يراجع فى الحكمين الأخيرين ” المستحدث ” من المبادئ
التى قررتها الدوائر الجنائية لمحكمة النقض عن العام القضائي 93 / 94
إعداد المكتب الفنى لمحكمة النقض ص 169 ـ 172 )

” القاعدة إذن ، أن الأعطاء ” هو قيام جريمة إعطاء شيك، وركنها المادى الذى لا قيام لها بدونه ، وهو لا يتحقق بمجرد كتابة أو تحرير أو إنشاء أو إصدار أو توقيع أو مناولة الشيك بل لا بد لتحققه من إطلاق الشيك إطلاقا حرا غير مقيد فى التداول، ولا يكون ذلك إلا بتسليمه أى بإعطائه نهائيا للمستفيد، بأن يتخلى الساحب تخليا نهائيا وإراديا عن حيازة الشيك ويطلقه إطلاقا حرا غير مقيد فى التداول ، … وإنه إذا كان “الإعطاء أو التخلى” عملا إرادياً ، لا بد أن يصدر عن إرادة حره، فإن انتفاء هذه الإرادة الحرة بسبب فقد الشيك أو ضياعه أو سرقته أو تبديده أو لغير ذلك، يؤدى إلى انتفاء الإعطاء، وينهار بالتالى الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء وتنتفى من ثم المسئولية.
يقول الاستاذ العميد الدكتور / محمود نجيب حسنى، فى كتابه القسم الخاص ( ط 1986) ص 1076 / 1077 يقول ما نصه : ـ
” يقول الإعطاء” على عنصرين: عنصر مادى هو المناولة المادية وعنصر معنوى هو إرادة التخلى النهائى عن الحيازة لدى الساحب، وإرادة اكتسابها لدى المستفيد.

” فإذا لم تكن ثمه مناوله ماديه ، اذ اقتصر الساحب على تحرير الشيك اللذى لا يقابله رصيد والتوقيع عليه ولكنه احتفظ به فى حيازته فهو لا يرتكب جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد … وإذا ناول الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد إلى مودع لديه فهو لا يرتكب بذلـــــك جريمة فالمودع لدية يحوز الشيك لحساب الساحب، فهو بذلك لم يخرج من حيازته
(الدكتور / رؤوف عبيد ص 514، الدكتور عمر السعيد رمضان
رقم 515 ص 613، الدكتورة / فوزية عبد الستار 986 ص 896)

وإذا ناول الساحب الشيك إلى وكيل عنه كى يسلمه فيما بعد إلى المستفيد فلا يرتكب بذلك فعل الإعطاء، فحيازة وكيله هى امتداد لحيازته، وإذا أنتفى العنصر المعنوى للتسليم فلا يرتكب فعل الإعطاء، كذلك إن الإهمال لا يخلق إرادة التخلى عن الحيازة بل يؤكد انتفاء هذه الإرادة فالجريمة عمدية، ومن ثم لا يكفى الإهمال لقيامها.
( نقض أول مارس 1971 مجموعة أحكام النقض س 22 رقم 44 ص 183. )

فالإعطاء إذن هو قوام جريمة الشيك وبانتفاء الإعطاء الإرادى الحر بنيه التخلى النهائي الغير مشروط أو المعلق على شرط ينتفى الركن المادى وتنتفى الجريمة.
فأذا كا ن ذلك وكان الثابت ان الشيك المقدم فى الدعوى حالياً ، هو شيكاً متحصل من جريمه نصب ، وخيانه أمانه ، أرتكبها موظفوا البنك المدعى بالحق المدنى والقائمين عليه بالأشتراك مع أخر توفى يدعى محمود فكرى حسن .
وذلــــــــــــــــــــك
بأن أوهم موظفوا البنك وأخر توفى المتهم وأخرين من ابناء قريته بوجود معوةنه أمريكيه لدى بنك التنميه والأئتمان الزراعى توزع على الفلاحين وتحت ستار هذا الزعم تمكنوا من الأحتيال على المتهم مستغلين أميته وعدم علمه بالقراءه والكتابه وأستوقعوه على عده شيكات على بياض عددها عشره شيكات وعقد قرض وقاموا بالأستيلاء على هذه الأموال لأنفسهم أضراراً بالمتهم وسلبوا البنك أمواله ، ولم يعلم المتهم بأمكر هذا الجرم إلا عندما أخطره البنك بكشف حساب فتقدم بالعديد من الشكاوى الى الجهات المختلفه كما اقام هو وأخرين من الضحايا دعوى براءه ذمه والزام البنك بتقديم هذه الشيكات ولاتزال دعوى براءه الذمه متداوله ( راجع حافظه مستندات المتهم ) كما ان النيابه العامه فى وقائع اخرى وفى ذات القريه كانت قد قامت بالقبض على موظفوا البنك وقدمتهم للمحاكمه الجنائيه أمام محكمه أمن الدوله حيث قضى بمعاقبتهم بالسجن لمده ثلاث سنوات وألزامهم برد قيمه القروض ( راجع الحكم المقدم بحافظه مستندات المتهم والمرقوم 267 لسنه 1995 جنايات أمن دوله عليا – بنى سويف ) .
لما كـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــــــك
وكان المتهم بالأشتراك مع أخرين قد لاذوا بجميع المسؤلين يشكون أمر هذه الجريمه بيد ان شكواهم قد باءت بالفشل ……….. ولم يكن بمكنتهم سوى أن يعتصموا بالمحكمه الموقره وبدفاعهم أن شيك الدعوى وغيره متحصل من جريمه نصب وخيانه أمانه مستغيثين بالمحكمه الموقره أن تحقق هذا الدفاع وصولاً الى غايه الأمر فيه بأعتباره دفاعاً جوهرياً يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى .

لما كـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــــــك

وكان من المقرر أن محكمه الموضوع هى سيده دعواها . لا قيد عليها فى ان تقول كلمتها فى الدعوى طبقا لما تراه ولها مطلق الحريه فى ان تحكم على مقتضى ما تقتنع به ودون ان تتقيد باى حكم اخر . او باى دعوى اخرى ..
وقوام القضاء الجنائى هو حقيقه الواقع ، فلا تبنى الاحكام الجنائيه الا على الواقع الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فاذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل المدنيه بقواعد لا يسمح فيها الا بطرق محدده وينتج عن ذلك احتمال عدم تطابق الحقيقه القضائيه مع الحقيقه الواقعيه … بل ينفرج الخلف بينهما.. ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضى الجنائى ، فى المسائل الجنائيه ، بحريه مطلقه فى تلمس وسائل الاقنا ع من اى دليل يقدم اليه توصلا الى العداله المطلقه بقدر الامكان لما يترتب على الاحكام الجنائيه من اثار خطيره تتعلق بالحريه والحياه .

راجع الوسيط فى فى شرح القانون المدنى
للدكتور / عبد الرازق السنهورى – جزء 2
( الاثبات ط 1964 – ص 15 – 29 )

 

ويقول الاستاذ السنهورى : رأينا فيما تقدم ان الحقبقه القضائيه قد تبتعد عن الحقيقه الواقعيه ، بل قد تتعـــــارض . وقد يكون القاضى من اشد الموقنين بالحقيقه الواقعيه ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق اليها الشك ، ولكن ينعدم امامه الطريق القانونى لاثباتها فلا يجد من اهدارها والاخذ بسبل القانون فى الاثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقه القضائيه مع الحقيقه الواقعيه ( المرجع السابق رقم 20 ص 27 ) .. ولذلك فان للمحكمه فى الدعوى الجنائيه هنا … مطلق الحريه فى ان تحكم على مقتضى ماتقتنع به .. دون تتقيد باى حكم لسواها حتى وان تناقض حكمها الصادر فى دعوى اخرى مدنيه او جنائيه ..

فد نصت الماده 457 ا ج على انه : –
لا تكون للاحكام الصادره من المحاكم المدنيه قوه الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائيه فيما يتعلق بوقوع الجريمه ونسبتها الى فاعليها ..
ولذلك قضت محكمه النقض فى العديد من احكامها :-
من المقرر وفقا للماده 457 اجراءات جنائيه الا يكون للاحكام الصادره من المحاكم المدنيه قوه الشئ المحكوم فيه فيما يتعلق بقوع الجريمه ونسبتها الى فاعليها . ذلك ان الاصل ان المحاكم الجنائيه مختصه بموجب الماده 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائيه امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – وهى فى محاكمه المتهمين عن الجرائم اتى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من اى جهه اخرى مهما كانت . وذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا يكون له قوه ، الشئ المحكوم فيه بالنسبه للدعوى الجنائيه لانعدام الوحده فى الخصوم او السبب او الموضوع . بل لان وظيفه المحاكم الجنائيه والسلطه الواسعه التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفه بما يكفل لها اكتشاف الحقيقه على حقيقتها كى لا يعاقب برئ او يفلت مجرم . وذلك يقتضى الا تكون مقيده فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون .
نقض 21/11/84 -س35 -180-802
نقض 20/3/72 – س23-94-432
نقــــــــــض 18/1/71 -س22-19-78
نقـــــــــــــض 6/1/69 -س20-9-38
نقــــــــض 4/6/56 – س7-228-824

كمـــــــا قضـــــــــــت بانـــــــــــــه :-

من المقرر وفق المادتين 221 ، 457 من قانون الاجراءات الجنائيه ان الحكم الصادر فى دعوى مدنيه لا تاثير له على الدعوى الجنائيه ، ولا يقيد القاضى الجنائي عند نظر الدعوى .
( نقض 11/1/79 س30-9-60 )
كما قضت محكمه النقض بان :-
المحكمه الجنائيه وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضه عليها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من اى جهه اخرى مهما كانت . وذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا تكون له قوه الشئ المحكوم فيه بالنسبه للدعوى الجنائيه لانعدام الوحده فى الخصوم او السبب او الموضوع بل لان وظيفه المحاكم الجنائيه والسلطه الواسعه التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفه بما يكفل لها كشف الواقعه على حقيقتها كى لا يعاقب برئ او يفلت مجرم . وذلك يقتضى الا تكون هذه ا لمحاكم مقيده فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون مما يلزم عنه الا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنيه او غيرها من الجهات الاخرى اى شان فى الحد من سلطه المحاكم الجنائيه التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما هي فى الواقع . لا كما تقرره تلك الجهات المقبده بما فى القانون المدنى او المرافعات من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات وملتزمه حدود طلبات الخصوم وأقوالهم قي تكليفهم هم للوقائع المتنازع عليها بينهم وهم دون غيرهم أصحاب الشأن فيها .
نقض 16/12/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5-168-311.

بل أن القاضي الجاني لا يتقيد بحكم ولا برأي قاضي جنائي آخر ، وله مطلق الحرية في ان يحكم بما تهديه اليه عقيدته ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يبني عقيدته علي حكم آخر لسواه – وبذلك قضت احكام النقض في العديد من أحكامها فقالت فى غير ما أبهام :-
( 1 ) من المقرر ان القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم أخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه علي مقتضي العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره علي متقضي العقيدة التى تكونت لدى القاضى الاخر
( نقض9/5/1982س33-163-561 )

(2) إن الاحكام يجب ان تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بأدانه المتهم أو براءته صادراً فى ذلك عن عقيده يحصلها هو بما يجرى من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاؤه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
( نقض 10/4/1984 س 35 – 88 – 404 )

(3) من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهماً يجب ان يكون مطلق الحريه فى هذه المحاكمه غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى واقعه اخرى على ذات المتهم ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيده التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الأخر .
( نقض 8/5/1984 س 35 – 108 – 491 )
(4) من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهماً – يجب أن يكون مطلق الحريه فى هذه المحاكمه ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعه على متهم أخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيده التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الآخر .
( نقض 23/10/1962 س 13 – 166 – 672 )

(5) تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوه الشىء المقضى فى دعوى أخرى ، اذ ان للمحكمه فى المواد الجنائيه أن تتصدى وهى تحقق الدعوى المرفوعه أليها وتحدد مسؤليه المتهم فيها – إلى أيه واقعه أخرى ، ولو كانت جريمه وتقول كلمتها فيها فى خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامه أمامها ويكون قولها صحيحاً فى هذا الخصوص ، دون ان يكون ملزماً للمحكمه التى ترفع أمامها الدعوى بالتهمه موضوع تلك الواقعه .
( نقض 7/11/1961 س 12 – 177 – 888 )

(6) وجوب أستناد القاضى فى المواد الجنائيه فى ثبوت الحقائق القانونيه الى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز ان يؤسس حكمه على رأى غيره .
( نقض 7/3/1966 س 17 – 45 – 233 )

بل ان قضاء محكمه النقض فى الدعوى ، لا يقيد محكمه الموضوع فى الاعاده ، فقضت محكمه النقض مراراً بأن محكمه الاعاده لا تتقيد بوجهه نظر محكمه النقض فى القضيه نفسها …. ولها ان تخالف قضائها دون ان يتخذ ذلك وجهاً للطعن الا اذا كان محل المخالفه المدعاه يصلح فى ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد .
( نقض 8/10/1945 مج القواعد – عمر – ج 6 – 612 ص 757 )
( نقض 15/4/1946 مج االقواعد – عمر – ج 7 – 144 ص 127 )
( نقض 24/2/1958 س 9 – 56 ص 194 )
( نقض 8/5/1967 س 18 – 116 – 605 )
نقض 1/4/1968 – س 19 – ص 383 )
( نقض 2/6/1969 – س 20 – 160 – ص 802 )
( نقــــــض 4/5/1970 – س 21 – 155 – 655 )
( نقــــــــــــــــض 10/12/1978 – س 29 – 910 )

(7) كما أن قضاء محكمه النقض قد أستقر فى العديد من أحكامه بأن :-

مجرد العجز عن الأثبات لا ينهض بذاته دليلاً على كذب البلاغ وبأن العجز عن اثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها ، لأن العبره فى ذلك هى بحقيقه الواقع لا بالأعتبارت المجرده .
( نقض 8/1/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – 448 – 581 )
فأذا ما تقرر ذلك
وكانت محكمه النقض قد قضت فى العديد من احكامها بأنه :-
لما كان البين من المفردات المضمومه أن الدفاع عن الطاعن قد أثار فى مذكرته فى المعارضه أمام محكمه أدول درجه وأمام محكمه ثانى درجه أن تحرير الشيك – موضوع الدعوى قد تم عن طريق مشوب بجريمه نصب ذلك ان الطاعن حرر الشيك بمبلغ 2400 جنيه مقدماً ثمن شراء قطعتى أرض من جمعيه تعاونيه لتقسيم الأراضى وبناء المساكن ثم تبين له ان المدعيه بالحقوق المدنيه – عضو مجلس اداره الجمعيه وزوجها – مدير الجمعيه يبيعان ارضاً لا يمتلكانها وليس لهما حق التصرف فيها وقد عجزوا عن تسجيلها بأسم الجمعيه فأضطر حمايه لماله ان يوقف صرف الشيك ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم الصادر من محكمه أول درجه الذى دان الطاعن دون ان يعرض لما أبداه الطاعن فى مذكرته … وكان دفاع الطاعن أنف البيان … الذى ضمنه المذكرات السابقه يعد فى خصوص الدعوى المطروحه … هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسؤليته الجنائيه مما كان يتعين على المحكمه ان تعرض له أستقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه ان ارتات إطراحه أما وقد امسكت عن ذلك فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن أخلاله بحق الدفاع .
( الطعن رقم 625 لسنه 49 ق – جلسه 8/11/1979 )

وفى حكم اخر لها قررت محكمه النقض :-
لما كان من المسلم أنه يدخل فى حكم الضياع السرقه البسيطه والسرقه بظروف والحصول على الورقه بالتهديد كما انه من القرر ان القياس فى أسباب الأباحه أمر يقره القانون بغير خلاف فأنه يمكن ألحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث أباحه حق المعارضه فى الوفاء بقيمته فهيه بها اشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال . وأن الورقه فيها متحصله من جريمه . ولا يغير من الأمر ما يمكن ان يترتب على مباشره الساحب لهذا الحق من الأخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات فى التعامل ذلك بأن المشرع رأى أن من مصلحه الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى الماده 148 من قانون التجاره ( القديم ) التى هى الأصل والأولى بالرعايه ، لما كان ذلك ، وكان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمه فى تطبيق أحكام الماده 337 عقوبات وأنما يضع له أستثناء يقوم على سبب من أسباب الأباحه . وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن اليه فأنه يتعين نقضه والأحاله .
( الطعن رقم 1084 لسنه 32 ق جلسه 1/1/1963 )

وفى حكم أخر لها قررت محكمه النقض :-
الأصل المستفاد من الجمع بين الحكمى المادتين 60 عقوبات ، 148 من قانون التجاره التى جرى نصها بأنه لا يقبل المعارضه فى دفع الكمبياله إلا فى حاله ضياعها أو تفليس حاملها فيباح له أن يتخذ من جانبه أجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم قضاء ، كما انه من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقه والحصول عليه بطريق النصب .
( الطعن رقم 479 لسنه 51 ق جلسه 29/4/1982 )
وقضى أيضاً :-
من المقرر أنه وأن كان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود وسواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب ان يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لساحبه إلا أن ثمة قيد يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 عقوبات ، 148 من قانون التجاره التى جرى نصها بأنه لا تقبل المعارضه فى دفع الكمبياله الا فى حالتى ضياعها او تفليس حاملها فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه أجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء كما أنه من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقه والحصول على الورقه بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضه فى الوفاء بقيمته ، ولما كان الثابت من الأطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قد اثار فى مذكرته المقدمه الى محكمه ثانى درجه أن تحرير الشيك كان نتيجه غش وتدليس صاحب تحريره صدر نتيجه جريمه نصب … وانه أقام دعوى ببطلان شيك أمام محكمه القاهره التجاريه ، فأن الدفاع على هذه الصوره يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث أذا صح لتغير وجه الرأى فيها . وأذا لم تفطن المحكمه الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غايه الأمر فيه بل سكتت عنه ايراداً له ورداً عليه فأن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والأحاله .
( الطعن رقم 188 لسنه 40 ق – جلسه 13/12/1990 )
وفى حكم اخر لها قررت محكمه النقض :-
من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقه والحصول على الورقه بطريق التهديد وحالتى التبديد والحصول عليه بطريق النصب من حيث المعارضه فى الوفاء بقيمته فهى بها أشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقه فيها متحصله من جريمه ، وهذا القيد لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمه فى تطبيق احكام الماده 337 من قانون العقوبات أنما يضع أستثناء يقوم على سبب الأباحه ، فمجال الأخذ بهذا الأستثناء ان يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمه من جرائم سلب المال سالفه الذكر .
( نقض رقم 1337 لسنه 46 ق جلسه 21/3/1977 )
( نقض رقم 479 لسنه 51 ق جلسه 29/4/1982 )

فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد اعتصم امام محكمه الدرجه الاولى بدفاع جوهرى فحواه انه يطعن على شيك التداعى بالتزوير المعنوى وأضاف تعليلاً لدفاعه أن أيرادته لم تكن حره فى أعطاء هذا الشيك وأنه وقع تحت تأثير غش وتدليس وكان ضحيه جريمه نصب قارفها ضده موظفوا البنك فأن دفاعه على هذا النحو يتضمن شقين أولهما الطعن بالتزوير المعنوى على شيك التداعى وهو ما قصرت النيابه العامه فى تحقيقه اكتفاءاً بما زعمه رئيس مجلس اداره البنك واقوال المتهم فلا هى طلبت اوراق عقد القرض ولا هيه طلبت حافظه تحصيل هذا الشيك من البنك ولا هى طلبت ميزانيه البنك للوقوف عما اذا كان هذا الشيك قد ادرج تحت التحصيل فى الميزانيه من عدمه ولا هي حققت الأمر ولو بطلب بيان عن القرض الخاص بالمتهم وعلاقته بشيك التداعى ولو حتى بطلب بيان من اداره المخاطر بالبنك المركزى او ندب احد القائمين عليها لسؤاله وأستطلاع رأيه فيما دفع به المتهم لأن الطعن بالتزوير المعنوى تكون فيه الأوراق صحيحه ولكن أراده المتهم تكون مشوبه بالغش والتدليس سيما وان دفاع الطاعن قد قدم للنيابه العامه ما يفيد ان موظفى البنك ليسوا بعيداً عن الشبهات فقد سبق لهم أن قارفوا جرائم عديده متماثله على أهالى القريه التى يقيم فيها المتهم وقدموا بسببها للمحاكمه الجنائيه رقم 267 لسنه 1995 جنايات أمن دوله وقضىى فيها بأدانته أما الأمر الثانى الذى يعتصم به دفاع المتهم أمام المحكمه الموقره فهو الدفع بأن شيك الدعوى متحصل من جريمه نصب قامها ايهامه بوجود معونه أمريكيه ومباشره كل صنوف الغش والتدليس الذى وصل الى حد الأحتيال عليه حتى قام بالتوقيع على هذا الشيك دون ان يعلم كنة والمتهم يهيب بالهيئه أحاله الدعوى الى التحقيق وسوف يثبت لها المتهم ان جريمه النصب قد قامت وتوافرت ادلتها كما يهيب بالمحكمه استدعاء من ترى استدعائه من خبراء البنك المركزى اداره مخاطر الائتمان لبيان حقيقه مديونيه المتهم والمبالغ التى طالبه البنك بها وسوف يثبت للمحكمه ان موظفى البنك قد احترف النصب طريقاً للأستيلاء على أموال الناس بالباطل .
وفى ذلك قضت محكمه النقض بأن :-
الدفاع المسطور بمذكره مصرح للمتهم بتقديمها يعتبر مكملاً لدفاعه الشفوى امام محكمه الموضوع ان لم يكن بديلاً عنه ، وعليها ان تقسطه حقه بالتحصيل والرد والا كان حكمها معيباً واجب النقض .
( نقض 30/12/1973 س 24 رقم 260 ص – 128
الطعن رقم 753 لسنه 43 ق )
( نقض 29/1/1991 س 42 ق رقم 24 ص 191 )

ولا مراء فى أن دفاع المتهم المسطور بأن شيك الدعوى متحصل من جريمه نصب هو دفاع جوهرى يتحتم على المحكمه ان تعنى بتحقيقه بلوغاً الى غايه الأمر فيه ايراداً له ورداً عليه لأنه لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق .

وفى ذلك قضت محكمه النقض :-
الدفاع المسطور بأوراق الدعوى يعتبر دائماً مطروحاً على المحكمه وعليها ان تعنى بتمحيصه وتقول كلمتها فيه مادام جوهرياً يمكن ان يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ولو لم يعاود المدافع عن الطاعن التمسك به امامها والا كان الحكم معيباً لقصوره واخلاله بحق الدفاع .
( نقض 24/4/1978 س 29 –84 – 442 )
وقضت ايضا محكمة النقض فى العديد من احكامها بأنه:ـ
من المقرر ان الدفاع المكتوب- مذكرات كانت او حوافظ مستندات – هو تتممه للدفاع الشفوى وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيراد و رداً وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع.
(نقـــــــــض3/4/1984-س35-82-378)
(نقـــــــــض11/6/1978-س29-110-579)
(نقـــــــــــــض16/1/1977-س28-13-63)
(نقــــــــــض26/1/1976-س27-24-113)
(نقض16/12/1973-س24-249-1288)
(نقــــض8/12/1969-س20-281-1378)
(نقض30/12/1973-س24-260— 1280/طعن 753/43ق)
(نقـــــــــــض9/11/1991-س42-24— 191- طعن 313/59ق)

كذلك المستندات فهى بدورها جزء لايتجزأ من الدفاع المكتوب، بل عماده وسنده وعموده الفقرى .. مع ان دفاع المتهم كان مؤيدا بالمستندات التى أحال إليها الدفاع وتمسك بها وأخصها حكم محكمه أمن الدوله العليا فى القضيه 267 لسنه 95 والقاضى بأدانه موظفوا البنك بالسجن لمده ثلاث سنوات وكذلك تمسكه بأقامه دعوى امام محكمه ببا الكليه برقم 399 لسنه 1997 ببراءه ذمته وأخرين من القروض المقال بمنحها له من البنك المدعى بالحق المدنى وانها نشأت عن غش وتدليس وصل الى حد جريمه النصب وألزام البنك بتقديم عرض القرض والشيكات حرياً بالذكر ان هذه الدعوى قد قضى فيها بعدم الأختصاص وأحالتها الى محكمه بنى سويف الكليه ولاتزال قيد نظر وهى مقيده برقم 2009 لسنه 1998 مدنى كلى بنى سويف حرياً بالأشاره أن المتهم قدم بعض الشكاوى التى رفعها الى القائمين على البنك دون جدوى حرياً بالأشاره أن المتهم أيضاً يلتمس من المحكمه تحقيق دفاعه بأحاله الدعوى الى التحقيق وندب ما تراه المحكمه من خبراء لتحقيق دفاعه وهو دفاع جوهرى لم يكن وليد اللحظه 0

فمن المقرر فى قضاء النقض بأنه :ـ
تمسك الطاعن بدلاله مستندات مقدمه منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعا هاما فى الدعوى ومؤثرا فى مصيره ، واذ لم تلق المحكمه بإلا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتحميصه بلوغا الى غايه الامر فيه بل سكتت عنه ايراد له وردا عليه ولم تتحدث عنه تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيبا بالقصور .
( نقض 11/2/73 – س24-30-146 )
– وقضت ايضا بأنه :-
اذا كان الطاعن نمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى وكانت المحكمه لم تعنى بتحقيق هذا الدفاع او ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه
( نقض 20/5/52 -213-364-977 )

– وقضت محكمه النقض بانه :-
الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه الاستئنافيه بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونيه – سكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له
( نقض 11/2/73 س 24-32-151 )

– وفى حكم اخر قضت محكمه النقض بان :-
انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهه عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من انها فطنت اليها ووازنت بينها – وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه ما دام متصلا بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .
( نقض 6/6/85 س36-134-763 طعن 4683/54 ق )

لما كان ذلك وكانت ايراده المتهم لم تكن حره ولا طليقه حال استوقاعه على الشيك انما كانت وليده غش وتدليس واحتيال عليه من موظفى البنك وصل الى حد مقارفتهم جريمه النص المنصوص عليها بالمادتين 336 لاستعمالهم طرق احتياليه فى ايهامه بوجود مشروع وهمى وكاذب فأنه يتمسك امام المحكمه الموقره بهذا الدفاع الجوهـــــــــرى ويلتمس تحقيقه .

بيد ان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يتعرض له ايراد له اورداً عليه .
الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والاحاله .

السبب الثالــــــــــــــــث
الخطأ فى تطبيق القانون
***

الحكم الطعين اذ قضى بأدانه الطاعن فقد تساند الى نص الماده 336 ، 337 من قانون العقوبات ولم يفطن الى تطبيق نص الماده 534 من القانون رقم 17 لسنه 1999 بأصدار قانون التجاره باعتبارها الاصلح للمتهم وقد ادى خطاءه فى تطبيق القانون الواجب الى الالتزام بالعقوبه المنصوص عليها فى قانون العقوبات وهى العقوبه الاشد ولم يضع فى اعتباره ان الماده 534 هى الاصلح للمتهم لأنها تخير بين توقيع عقوبه الغرامه بما لا يجاوز خمسين الف جنيه او الحبس بدلا من عقوبه الحبس المنصوص عليها فى المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وذلك خروجاً على الأصل العام وهو ان يعاقب المتهم على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ( م 5/1 عقوبات ) .
وفى ذلك قضت محكمه النقض :-
” الفقره الثانيه فى الماده الخامسه من قانون العقوبات تقتضى بانه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . واذن فمن الخطأ فى تطبيق القانون الحكم بمقتضى ( القانون الاشد الملغى ) .
( نقض 29/1/1951 – س 2 – رقم 209 – ص 553 – طعن 1808 لسنه 20 ق )
( الطعن رقم 18898 لسنه 65 ق جلسه 27/3/2001 )

فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يوجب نقضه والأحاله .

السبب الرابع
بطـــــــــــــــــــــلان الحكــــــــــــــــــــم

***
بمطالعه الحكم الطعين يبين منه انه قد خلا من توقيع امين سر الدائره على صوره الحكم كما قد خلا من ذكر اسم المدعى بالحق المدنى الذى قضى له بالتعويض الامر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه

السبب الخامس
طلب وقف التنفيذ المؤقت

**
ومن حيث ان الحكم الطعين قد ران عليه مخالفه القانون حين قضى بالعقوبه الوارده فى المادتين 336 ، 337 عقوبات الاشد ولم يفطن الى تطبيق نص الماده 534 من قانون التجاره رقم 17 سنه 1999 الاصلح للمتهم مخالفاً بذلك نص الماده ( 5 ) من قانون العقوبات .
ومن حيث ان الحكم الطعين قد ران عليه القصور والخطأ فى تطبيق

صيغة و نموذج مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني – قتل عمد

صيغة و نموذج مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني – قتل العمد – نماذج قانونية مصرية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

محكمة جنايات أسوان

مذكرة

بدفاع ورثة ايهاب عبدالمنعم محمد                                                    “مدعين بالحق المدنى”

ضد

أحمد ثابت عبدالباسط

ربيع محمد عباس                                                      ” متهمين “

فى القضية رقم1381 لسنة 2013 نصر النوبة

المقيدة برقم 883 لسنة 2013 كلى أسوان

والمحدد لنظرها جلسة يوم              الموافق 20/2/2016

الأتهام

أتهمت النيابة العامة المتهمين انهم بتاريخ 13/7/2013

قتلو عمداً المجنى عليه المرحوم / أيهاب عبدالمنعم محمد عبدالعزيز من غير سبق الأصرار ولا ترصد بان أطلقا صوبه أعيرة نارية من سلاحين ناريين ” بندقيتين أليتين” كانت بحوزة كلا منهما وذلك أثر وجود مشاجرة بين عائلتهم فأصابته أحداها بالرأس بالأصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين أزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

أحرز كلا منهما سلاحاً نارياً مششخناً ” بندقية أليه ” حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها و أحرازها و أستعملاها فى موضوع التهمة الاولى .

أحرز كلا منهما ذخائر” عدة طلقات” مما تستعمل على الاسلحة النارية أنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته و أحرازه .

الواقعات

تتحصل واقعات الدعوى فى أنه على أثر مشاجرة قمات بين عائلتى المتهمين والمجنى عليه بمنطقة الدكة بأسوان لخلافات تعود لفترة سابقة تجدد صداها بينهما قام المتهمين باطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه بقصد قتله مستخدمين سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته ” بنادق ألية ” يحوزها كلا منهما الامر الذى ترتب على ذلك وفاته

.

أدلة الثبوت

وقد أستقامت أدلة الدعوى على توافر أركان جريمة القتل العمد فى حق الجناة أتفاقاً وتنفيذاَ بما ثبت بأوراق الدعوى من واقع أدلة ثبوتها من أقوال و الأدلة الفنية المؤازة لتلك الأقوال على النحو التالى :

1- أقوال الشاهد / عبدون بشير والتى مؤداها أنه حدثت مشاجرة بين العائلتين خلالها وصلت إلى عائلة المجنى عليه عدة تهديدات من عائلة المتهمين و يوم الواقعة وخلال تواجده بصحبة المجنى عليه وباقى شهود الأثبات حضر المتهمين وقاما بأطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليه بسلاح ألى يبحوزة كلا منهما و قرر بان قصد المتهمين من ذلك القتل . ص 34 ومابعدها

2- أقوال الشاهد/ أحمد حسن خليل والتى مؤداها أن المتهم أحمد ثابت قام بأطلاق الأعيرة النلرية من سلاح ألى بحوزته فى أتجاه المجنى عليه و أحدث أصابته التى أودت بحياته ص 37 ومابعدها .

3- أقوال الشاهد / جمعه جاه الرسول والتى مؤداها أنه قد حدثت مشاجرة بين العائلتين و أنه قد شاهد المتهم أحمد ثابت و أخر يحملان سلاحين ناريين و يطلقون الأعيرة النارية فى أتجاه المجنى عليه فأصابته فى رأسه بما أودى بحياته و أنه ومن برفقته قد بادروا بالجرى من مكان الواقعة إلا أن اطلاق الأعيرة النارية قد أستمر على أثرهم و أن قصد المتهمين من ذلك القتل ص 42 حتى 46

4- أقوال الشاهد / موسى عبدالرازق والتى مؤداها أنه خلال تواجده بالشارع بصحبة المجنى عليه حضر المتهمين يستقلون توك توك و قاموا باطلاق الأعيرة النارية من سلاح ألى يحوزه كلا منهما صوب المجنى عليه فأصابته طلقة بالرأس و كان ذلك بقصد القتل .

5- أقوال الشاهد / محمد محمود عبدالرحمن والتى مؤداها أنه خلال تواجده بمكان الواقعة أبصر توك توك قادم من الشارع وبه المتهمين وا، كلايهما قاما بأطلاق الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه و أصابوه بطلقة فى الرأس و حدثت أصابة الشاهد من جراء هذا الأطلاق .

6- أقوال مجرى التحريات المقدم / خالد مصطفى عبدالحميد رئيس وحدة المباحث بمركز نصر النوبة و التى أكدت على أن المتهمين هما من قاما بالتحريض على الأعتداء بأستخدام الأسلحة النارية .

7- ثبت بتقرير الطب الشرعى الخاص بالمرحوم / أيهاب عبدالمنعم ان وفاته تعزى إلى اصابته النارية بالرأس وان الواقعه حدثت وفق التصوير الوارد بالاوراق .

الدفاع

توافر جريمة القتل العمد توافر نية القتل و أزهاق روح المجنى عليه مع

لما كان الثابت أن جريمة القتل العمد وقد توافرت أركان الجريمة على النحو التالى

وذلك ثابت من عناصر الدعوى الواضحة الدلالة الأتية :

1- توجه المتهمين إلى حيث تواجد المجنى عليهم حاملين الأسلحة النارية

2- ثبوت قيام المتهم الاول و الثانى بتحريض عائلته على الجرائم موضوع الدعوى و كونهما هما أساسها وفقاً لتحريات المباحث بما يتكشف عن مكنون نفسهما و أتجاه إرادتهما نحو قتل المجنى عليه .

3- أستعمال سلاح قاتل بطبعه و شديد الفتك ” بندقية إلية” فى مواجهة المجنى عليه و اطلاق الأعيرة النارية صوبه

4- عزم المتهمين الأكيد على القتل بأستمرار الاطلاق على الباقين بعد سقوط المجنى عليه و أصابة من تواجد بصحبته.

والمقرر بقضاء النقض أنه :

إذا كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل عند الطاعن بقوله ” و حيث إن نية القتل ثابتة تماما قبل المتهمين ثبوتاً لا يحتمل الشك من خروجهم هم و آخرون من أقاربهم و أهليتهم من منازلهم على أثر الشجار الذى حصل قبيل الغروب يحمل كل منهم سلاحاً ناريا معبأ بالذخيرة و أخذوا يطلقون مقذوفاتها على خصومهم قاصدين إزهاق أرواحهم فمات من مات و أصيب الآخرون بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى و التى كادت تودى بحياتهم لولا مداركتهم بالعلاج و كان الدافع على ذلك الشجار التافه الذى حدث بين …. و بين …. و الذى حرك فيهم كوامن الحقد و الغضب للحزازات القديمة فأقدموا على فعلتهم غير عابثين بنتيجة أعمالهم أو مقدرين لما يترتب عليها من مسئوليات ” ـ فإن ما قاله الحكم كاف لإثبات توافر نية القتل عند الطاعن .

الطعن رقم 65 لسنة 24 مكتب فنى 5 صفحة رقم 775

بتاريخ 16-6-1954

ثالثا: توافر الأتفاق الجنائى فى حق المتهمين

لما كان الثابت من وقائع الدعوى وفقا لما جاء بتحريات المباحث كون المتهمين الثالث هما المحرضين على الأعتداء محل الوقائع مدار الأتهام و ترتب على ذلك أستجابة عائلتهما لطلبهما وتوجههم بصحبتهم حال حمل المتهمين للأسلحة النارية منصاعين لإرادته و متحدى النية على أحداث الأثر المرجو منهما الامر الذى يوجب مسألتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد يأعتبار أن الجريمة ثمرة لهذا الأتفاق والعزم المشترك بينهما ٍ.

والمقرر بقضاء النقض أنه:

متى ثبت أن إطلاق الأعيرة النارية من المتهمين على المجنى عليهما كان تنفيذاً لإتفاق تم بينهما و بين باقى الجناة على قتل المجنى عليه الأول و من يتصادف وجوده معه من أهله فإن ذلك يكفى لمساءلتهما عن جنايتى القتل العمد و الشروع فيه يستوى فى ذلك أن يكون مطلق الأعيرة النارية التى أصابت المجنى عليهما معلوماً معيناً بالذات أو غير معلوم .

( الطعن رقم 574 لسنة 25 ق ، جلسة 24/12/1955)

المحكمة الموقرة أن دفاع المدعين وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع … يلوذ بعدلكم مصداقاً لقول المولى عز وجل ﴿ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تعقلون ﴾ صدق الله العظيم

أن ما يقطع دابر تلك الجريمة الشنعاء التى تهتز لها الأرض و يحيى الأنفس وتطمئن به القلوب و تقر به أعين الأحياء و تأمن به الأسر على نفسها من غائلة الأيام أن يقتص من الجانى ليضحى عبرة لمن يعتبر و حياة لأمته و تشفى قلوب تبكى عائلها… و بالقصاص يغفر الله الذنب و يعفو .

ومن ثم فلا يسع المدعين بالحق المدنى سوى أن يلوذو بالمحكــمة الموقرة إيماناً منهم بأنها أن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه

﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾

صدق الله العظيم

بنـــــــاء عليــــــــه

نلتمس من عدلكم توقيع أقصى العقوبة عن جريمة القتل العمد مع سبق الأصرار و الحكم بالدعوى المدنية

وكيل المدعين بالحق المدنى

صيغة و نموذج صحيفة طعن بالنقض – بناء بدون ترخيص

صيغة و نموذج صحيفة طعن بالنقض – بناء بدون ترخيص – نماذج قانونية مصرية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من=====…….. ( المتهم – الطاعن )

عن الحكم الصادر من محكمةجنح مستأنف غرب القاهرة ” جنح مستأنف الحدائق ” ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.

ضــــــــــــد

النيابة العامة ……………………………. ( سلطة الاتهام )

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف غرب القاهرة ” دائرة جنح مستأنف الحدائق” فى القضية رقم5136 لسنة 2012 جنح مستأنف غرب والمقيدة برقم 9804 لسنة 2011 جنح الحدائق بجلسة 30/3/2016 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع [الغاء الحكم المعارض فيه و بقبول الأستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الأكتفاء بتغريم المتهم مثلى قيمة أعمال المخالفة بأجمالى مبلغ سبعمائة و عشرون ألف جنيه و المصاريف”

وكانت محكمة قد قضت بجلسة 18/10/2012 فى أستئناف الطاعن على الحكم بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة بعدم قبول الأستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد و المصوفات “

وكانت محكمة الدرجة الاولى قد سبق لها و قضت بجلسة 19/12/2011 غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصاريف”

الوقــائـــع

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم فى يوم سابق بدائرة قسم الحدائق أقام مبنى دون الحصول على ترخيص من الجهة الأدارية

وبتاريخ30/3/2016 فضت محكمة جنح مستانف غرب بالمنطوق الاتى

حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع [الغاء الحكم المعارض فيه و بقبول الأستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الأكتفاء بتغريم المتهم مثلى قيمة أعمال المخالفة بأجمالى مبلغ سبعمائة و عشرون ألف جنيه و المصاريف

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /
=====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

أسبــاب الطعـــن

السبب الأول

القصور فى التسبيب

ææذلك أن الحكم الطعين قد إذ رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد جاء قضاءها قاصرا فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى ثمة رد على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فقد جاء قضاءه قاصراً فى التسبيب مخالفاً بذلك نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية

ولم يشأ الحكم الطعين أن ينشىء لنفسه أسبابا جديدة فأحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيــما ركن إلي من أسباب لهذا القضاء .

ææ وينبىء ذلك على أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع حكم محكمة الدرجة الأولى الذى تساند إليه فى أسبابه وإلا لعلم يقيناً أن هذا القضاء قد جاء كذلك خالياً تماماً من الأسبـــاب برمتها ولم يورد سوى عبارة مبمهة تتمثل فى الاتى” وحيث أن وجيز نقائع الدعوى تخلص فى أن المتهم قد قام بإقامة أعمال البناء المبينة و صفا وقيمة بالاوراق دون حصوله على ترخيص من الجهة الادارية المختصة على النحو الوارد تفصيلا بالاوراق “

ææ ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن ومدى توافر أركانها وفقاً للنموذج القانونى المجرم حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته

وكان ما ساقه الحكم الطعين بمدوناته أنفة البيان من تساند لمدونات قضاء محكمة الدرجة الاولى و التى خات تماما من التسبيب بدورها فقد جاءت مدوناته بدورها مجافية لكافة ضوابط التسبيب قانوناً حال كونها قد خلت بوضوح تام من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودور المتهم فيها وما هية المبانى المقامة بدون ترخيص ووصفها وكيف ثبت ذلك من واقع محضر المخالفة و صلة الطاعن بالمبنى و موجز بدفاع الطاعن الذى لم يشر إليه مطلقاً أكتفاء بالحكم المسبق عليه بأنه لا يستوجب رداً و بالأجمال فان الحكم الطعين حين أراد أن ينشىء لنفسه أسباب خاصة دون التساند إلى أسباب قضاء س محكمة الدرجة الاولى غيابياً وحضورياً فقد جاء خالياً من التسبيب المعتبر .

ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :

” أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر
ثانياً : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة

ثالثاً : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات “

( راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى

نائب رئيس محكمة النقض – ط 2003 – ص 145 )

وقيل أيضاً :

( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )

( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )

وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :

( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59 ق )

( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

وقضت محكمه النقض بأن:-

قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980

نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

وتقول فى حكم أخر لها :

” إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه “

نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

 فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيدلأسبابه بقضاء الحكم الطعين أنه قد خلا تماماً من الأسباب ولم يورد الأسانيد التى وقرت فى يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه.

السبب الثانى

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعن بين ديى محكمة الموضوع بالدفع بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم حال كون المبانى المنشأة قد أقيمت قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات من تحرير محضر المخالفة مدار المحاكمة وكذا عدم مسئوليته عن أعمال البناء و تمسك بطلب ندب خبير لبيان تاريخ أنشأ المبنى محل المخالفة و القائم على الأنشاء بيد أن محكمة الموضوع قد صدفت عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم المبدى من الطاعن بين يديها وكأنه قد قدم فى دعوى اخرى خلاف الماثلة ولم يطرح بين يديها و كأن الطاع حين مثل لم يتفوه ببنت شفه مدافعا عن نفسه بين يديها فخلت مدوناتها من الأسباب و خلت من الرد على دفاع الطاعن فضلا عن أيراده أصلا بمدوناته ولو بأشارة عابرة لما أبدى من دفاع بأعتبار أن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية من النظام العام و المقرر بقضاء النقض أنه :

إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم

( الطعن رقم 2442 لسنة 24 ق ، جلسة 1/2/1955 )

و قضى كذلك بأن :

الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام .

الطعن رقم 1046 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 538

بتاريخ 22-04-1973

( الطعن رقم 550 لسنة 25 ق ، جلسة 27/12/1955

كما قضى أيضا بأن :

الدفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة التبديد قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية قد سقطت يوجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أن الحكم الإبتدائى صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما سايره فى إعتبار بداية السقوط فى … … … و هو تاريخ إبلاغ المجنى عليه . دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمة وقعت قبل … … … حتى يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .

( الطعن رقم 100 لسنة 48 ق ، جلسة24/4/1978 )

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يتعرض بالرد لما أبداه دفاع الطاعن من تمسكه بانه ليس القائم بالاعمال ومن ثم فأن مسئوليته منتفية عن البناء و بأنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وطلبه ندب خبير لأثبات دفعه ولم يعره أهتماما لا أيرادا له ولا ردا عليه وكأنه قد طرح فى دعوى أخرى خلاف الدعوى الراهنة و كان الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من النظام العام الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه .

السبـــب الثالث

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

حيث أن تنفيذ الحكم االمطعون فيه ما يلحق بالطاعن بالغ الضرر أسرته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

صيغة و نموذج صحيفة طعن بالنقض – نفايات طبية خطرة

صيغة و نموذج صحيفة طعن بالنقض – نفايات طبية خطرة و تزوير أوراق رسمية – نماذج قانونية مصرية 

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

 

 
محكمـــة النقـــــض

الدائـــــرة الجنائيــــة

مــذكــــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /………………………….( المتهم الثالث – طاعن )

ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضـــــــــد

النيابة العامة ……………….. ( سلطة الاتهام )

وذلـــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 14 شمال فى القضية رقم 16545 لسنة 2010 ج مصر الجديدة والمقيدة برقم 4531 لسنة 2010 كلى بجلسة 13/6/2011

والقاضى منطوقه:- ” حكمت المحكمة غيابياً للأول و حضورياً للثانى و الثالث بمعاقبة كل من ======= بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات جميعها و المحررات المزورة و ألزمتهم المصاريف الجنائية “

الوقائــــع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث وآخرين أنهم فى غضون شهر سبتمبر 2010 بدائرة قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة .

المتهمون جميعاً حال كونهم ليسوا أرباب الوظائف العمومية أشتركوا بطريق الأتفاق والمساهمة مع أخر مجهول فى أرتكاب تزوير فى محررين رسميين هما الترخيص رقم 1660 وخطاب الإدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة والسكان الإدارة العامة لصحة البيئة الإدارة العامة لشئون البيئة وكان ذلك بطريق الأصطناع بأن أتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات وزيله بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتلك الجهة ومهرة بأختام عزاها لذات الجهة مع علمهم بتزويره قتمت الجريمة بناء على هذا الأتفاق وتلك المساعدة .

قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة بأن أصطنعه على على غرار القالب الصحيح له وأستعمله بأن مهر به المحرر المزور محل التهمة الأولى مع علمه بتقليده .

أستعملوا المحرر المزور موضوع الأتهام الأول فيما أعد من أجله مع علمهم بتزويره وذلك بتقديمه إلى مستشفى مصر للطيران كسند يفيد أعتمادهم من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطره على النحو المبين بالتحقيقات

تداولوا نفايات خطره هى ( مخالفات طبية ) بأن قاموا بنقلها بغير ترخيص من إدارة النفايات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة المختصة .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

أســـــباب الطعـــــــن

السبب الأول

بطلان إجراءات المحاكمة

و الأخلال بحق الدفاع

ذلك أن محكمة الموضوع حال تداوال الدعوى بالجلسات لم تفطن لكون هنالك تعارض فى أوجه الدفاع المبداة من الطاعن و المتهم الثانى تقتضى حضور محام لكل منهما للدفاع وقبلت المحكمة حضور محام واحد للدفاع عن كليهما بما أصاب قضاءها بالبطلان و الأخلال بحق الدفاع .

وكان الطاعن حال القبض عليه ووفقاً لأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد عزى الجريمة إلى المتهم الثانى و أكد على عدم علمه بأن تلك النفايات خطرة و فحوى الأكياس التى تحتويها و قرر بانه مجرد سائق ينقل النفايات ولا علم له بحمولة السيارة و أساس التحميل لها لصالح المتهم الثانى بل لم يتم ضبطه يحمل هذا الترخيص المزور أو صورة منه فى حين أن ذات المدافع عن الطاعن والمتهم الثانى لدى مرافعته الشفوية قد تمسك بالدفع بعدم صلة الاخير بالمضبوطات و المستندات المزورة بما أضحى هناك تعارض بين وواضح بين الدفاعين بما لا يستقيم معه أبداً أن يبديه محام واحد يحضر عن كليهما.

ولم يفطن الحكم الطعين حال قضاءه بحقيقة هذا التعارض فى المصالح بين الطاعن والمتهم الثانى و انه لا ينبغى حضور محام واحد عن كليهما مع تبادل الأتهامات فيما بينهما و تبادل بالمسئولية عن الجريمة بما يتعذر معه حضور محام واحد للترافع عنهما معاً و أبداء تلك الأوجه المتعارضة من الدفوع ومن ثم فتبطل إجراءات المحاكمة بكليهما إذ تنتفى جديه المحاكمة .

والمستقر بقضاء النقض أنه:-

أسناد تهمه إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنه وتهمه حيازه ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض الذى قد يقتضى أن يكون لأحدها دفاع يلزم عنه عدم صحة الدفاع الأخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الأخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ذلك أن المحامى أقام دفاعه عن الطاعنه على أساس أنه لا سيطرة لها على ما يوجد بالمنزل ولا علم لها بالمضبوطات وأن الضابط الذى أجرى التفتيش أراد بأقواله أن يربطها بالأتهام حتى لا تشيع التهمة كما أقام دفاعه عن زوجها بأنه لم يكن موجوداً بالمنزل ومتى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فأنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

نقض 17 أبريل سنة 1972 مجموعة أحكام النقض س 23 ص 581 رقم 128

وقضى كذلك بأنه:-

إذا نسب لعدة مهتمين الأشتراك مع موظف عمومى حسن النية مأذون – فى أرتكاب تزوير فى وثيقه زواج بتقديم أمراءه بدلاً من أحزى ودفع أحد المتهمين بأن المرأة التى تقدمت للمأذون هى بذاتها المقصودة بالزواج بينما دفع متهم أخر بأنه كان حسن النية ولا يعرف المرأة التى أنعقد عليها الزواج فأن دفاع كل من هذين المتهمين يكون متعارضا مع دفاع الأخر مما يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما أمام محكمة الجنايات محام خاص تتوافر له جديه الدفاع عنه فى نطاق مصلحه عامه دون غيرها فأن سمحت المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين فى مثل هذه الحالة فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون قد شاب إجراءات المحكمة بطلان يؤثر الحكم بما يستوجب نقضه .

(نقض 31 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س ل ص 104 رقم 36)

فإذا ما تقرر ذلك وكانت المحكمة لم تفطن لبطلان حضور محام واحد عن كلا المتهمين للتعارض الظاهر بين أوجه دفاعهما بما يستعصى على المؤائمة بين كلا الدفاعين فى دفاع واحد إذا أن تصديق دفاع الطاعن بشأن أنعدام علمه بالجريمة وأن المسئولية تقع على المتهم الثانى ينبنى عليه إدانه الأخر وتكذيب دفاعه فى حين أن دفاع المتهم الثانى بإنعدام الدليل على مساهمته فى الجريمة يلقى بوزرها على عاتق الطاعن بأعتباره هو من ثم القبض عليه وبحوزته المضبوطات ومن ثم فأن ذلك يعد قمه الأخلال بحق الدفاع ويعد ما أبدى من دفاع ودفوع لم تتطرق لدفاع حقيقى فيما يخص ظروف الدعوى وملابساتها الخاص بكل منهما بما يعيب الحكم ببطلان إجراءات المحاكمة والأخلال بحق الدفاع وبوجب نقضه.

السبب الثانى

خطأ الحكم فى تطبيق القانون

وفساده فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب

الحكم الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع الطاعن الجوهرى ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس بالجريمة فقد شاب قضاءه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال حين رافع لواء التأييد لما قام به الشاهد الأول من إجراءات للقبض والتفتيش فى مواجهة الطاعن معتداً بهما كحالة تلبس بما اورده بمدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :

” ……… وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لأنتفاء حالةالتلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة فمردود إذ أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه وأن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون 73 لسنة 72 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقتضى على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على أتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه.

ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الرائد/ على صلاح قد وردت له معلومات من أحد مصادرة الموثوق بها مفادها أن شركة كاترين سرفيس تقوم بنقل النفايات الخطره من بعض المستشقيات الخاصة ونقلها إلى مفرز للقمامة الخاص بها لإعادة تدويرها وبعد أن قام بإجراء التحريات بشأن الواقعة وتأكد من صحتها أعد الأكمنة صحبه المقدم/ وائل الشيخ فى منطقة ألماظه أمام مستشفى مصر للطيران وحال ذلك شاهد سيارة تخرج من تلك المستشفى محمله بالنفايات الخطره يقودها المتهم الثالث مقدماً له تراخيص صادرة من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطرة تبين له عدم صحته فقام بالقبض عليه ومن ثم تكون الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدفع بذلك قد قام على غير سند من القانون متعيناً القضاء برفضه ….. “

ذلك أن الحكم الطعين حال تعرضه لتصور لواقعة القبض والتفتيش مستدلاً منها على قيام حالة التلبس فى معرض رده على هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام وفقاً لما استقرت فى يقينه قد ساق واقعة لا سند لها باوراق الدعوى حين أدعى أن الطاعن قد قبض عليه متلبساً بحيازة الترخيص المزور رقم 1660 بنقل النفايات الطبية الخطرة و أنه قد قدمه لضابط الواقعة واقر له بأن هذا الترخيص قد أعطى له من المتهم الثانى فى حين أن أوراق الدعوى وفقاً لواقعة القبض على الطاعن تؤكد أن الطاعن لم يضبط بحوزته هذا الترخيص المزور أو صورة له و أنما خلطت محكمة الموضوع فى مدونات قضائها بين ترخيص السيارة التى تحمل المضبوطات والذى كان بحوزة الطاعن حال القبض عليه وبين الترخيص المزور موضوع الأتهام وعليه فقد أقام الحكم أود الأتهام على هذه الواقعة التى ليس لها سند باوراق الدعوى وتخالف الثابت بها

بيد أن الحكم الطعين لم يبدى خلافاً لتلك الواقعة التى تخالف الواقع المسطور بين يديه بأوراق الدعوى ثمة تصور أخر يفيد توافر حالة التلبس و مظاهرها فى حق الطاعن بأبداء ما يؤازر أدراك الشاهد الأول لحالة التلبس على وجه يقينى بأحدى حواسه ومن ثم فإن أجراءات القبض والتفتيش التى تمت فى مواجهتهم باطلة وما اسفرت عنه من إقرار نسبه مأمور الضــبط القضائى ( الشاهد الأول ) القائم بهذا الإجراء الباطل إليه

ولما كان تحصيل الحكم الطعين لواقعة التلبس على النحوأنف البيان يخلو من ثمة مظاهر تلازم الجريمة ذاتها تنبئ بأنه قد بدت لضابط الواقعة امارات أو شواهد تنبىء بجريمة متلبس بها حال كون تحصيل الحكم لا يظهر من خلاله كيف أدرك ضابط الواقعة وجود الجريمة التى تساند إليها فى أتخاذ إجراءات القبض والتفتيش إذ لا يكفى فى ذلك الركون إلى تحرياته السابقة بهذا الشأن و رأيه الشخصى و قناعته السابقة بوجود الجريمة بل يتعين حال القبض والنفتيش المستند إلى حالة تلبس أن يدرك ضابط الواقعة بأحدى حواسه الجريمة وهو ما خلت مدونات الحكم الطعين من بيانه أكتفاء برفع لواء التأييد لهذه الإجراءات المعيبة.

ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم الطعين بمدونات قضاءه من أن ضابط الواقعة قد شاهد الطاعن حال خروجه من المستشفى حاملاً على السيارة قيادته النفايات الخطرة إذ أنه لم يدرك محتويات السيارة كذلك وما بها إلا بعد أن اطلع على الترخيص الخاص بالسيارة و قام بفحص الأكياس المحملة عليها و فضها و فحص محتواها بعد أن قام بالقبض على الطاعن وهو ما يعنى انعدام حالة التلبس بالجريمة .

ولما كان الثابت بالأوراق كون الشاهد الاول وفقاً لمحضر الضبط قد بادر من فوره للقبض على الطاعن دون دلائل يمكن ان يعزى بها إليه بتوافر حالة التلبس ومن ثم يكون هذا القبض باطلاً وما تلاه من اقرار نسبه للطاعن باعتبار انه ناشىء عن هذا القبض الباطل .

و ينبنى على ذلك أن ضابط الواقعة حال قيامه بالقبض والتفتيش فى مواجهة الطاعن لم يكن هناك ثمة دلائل أو مظاهر تدعو لقيام حالة تلبس و نسبتها إليه إذ أقام الحكم أوده على واقعة لا سند لها باوراق الدعوى بان الطاعن ضبط متلبساً يحوز الترخيص المزور بنقل النفايات الخطرة وهو ما يخالف الثابت بالأوراق !!!!! ومن ثم فقد خلت مدونات الحكم الطعين من أيراد ثمة أشارة يمكن من خلالها الأطمئنان إلى ما أنتهى إليه من صحة لأجراءات القبض والتفتيش كما وردت بأوراق الدعوى والتى لم تقم سوى فى مخيلة الحكم الطعين صحتها بواقعة تخالف الثابت بالأوراق

وقد قضى بأنه :

و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر – على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط الطاعن الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعنالأول فإنه يكون قاصر البيان فى الردعلى دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

الطعن رقم 826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687

بتاريخ 25-5-1983

والمقرر بقضاء النقض انه :-

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدرات فذهب و معه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذى إعتاد الجلوس أمامه ، فلما رأى المحقق و من معه قام و جرى يريد الإختفاء أو الهرب ، فتبعوهم و أمسكوه ، و فتشه الضابط و ضبط معه المخدر – فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان إنتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحداً شاهد المتهم يبيع المخدرات ، أما إذا كان الإنتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات و ظنون لدى رجال المباحث ، فإن رؤية المتهم يجرى لا تكفى لإثبات قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها .

( الطعن رقم 1552 لسنة 8 ق ، جلسة 23/5/1938

وقد قضى بأنه :

لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح الإستناد إلى القول بأن الطاعنكان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه إرتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة و عدم إتهامه أحداً معيناً بإرتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على إرتكاب الطاعنو المحكوم عليهم الآخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة

الطعن رقم 8280 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 792

بتاريخ 31-5-1990

وقد قضى بانه :

ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،

نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق

نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى بالتساند إلى واقعة لاظل لها بالأوراق زعم خلالها أن الطاعن ضبط معه الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة و السكان وان ضابط الواقعة قد أستبان له هذا التزوير كما أن الحكم الطعين لم يستظهر بمدوناته ماهية الدلائل الكافية التى تخول لمأمور الضبط القبض عليه اذ ان الواقعة كما سردها الحكم ذاته بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل أو مظاهر خارجية بدت لضابط الواقعة تشير إلى قيام حالة التلبس بها فى حقه وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض ومن ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور لواقعة الضبط كما وردت بأوراق يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة التلبس بالنسبة للطاعن ويحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال, كما يبطل تسانده إلى الاقرار المعزو إليه بمحضر الضبط باعتبار انه وليد هذا الاجراء الباطل كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال الشاهد الاول والثانى ضابطى الواقعة على ما قاما به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان 0

السبب الثالث

قصور الحكم فى التسبيب

كان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع المبدى من دفاع الطاعن بعدم جديه التحريات وكذبها متخذاً من التحريات و أقوال مجريها بشأنها دليلاً بالاوراق دان بموجبه الطاعن عن جريمة التزوير و الأستعمال بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه:-

(( وحيث أنه عن الدفع بعدم جديه التحريات وكذبها وتناقضها كمردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى هذه التحريات تمام الأطمئنان من حيث صحتها وتطمئن إلى شخص مجريها ونثق فيما أدلى به بشأنها بتحقيقات النيابة العامة وإلى ما توصلت إليه هذه التحريات على نحو ما سلف بيانه وأنها لا تحوى ثمه تناقض وأنها متفقه مع ما شهدته شهود الإثبات واللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة لمعاينه تلك النفايات الخطره الأمر الذى يكون معه هذا الدفع خليقاً بالرد )) .

وكان الحكم الطعين قد أهدر كافة ما أبداه دفاع الطاعن من المناعى الجوهرية الجازمه الدلاله على عدم جدية التحريات وكذبها وتناقضها وقد تمثلت فيما أبداه الدفاع من أن تلك التحريات التى رفع لها الحكم الطعين لواء التأييد كأحدى الأدلة المطروحة التى أعتنقها بمدونات قضائه للتدليل على أرتكاب الطاعن لجريمتى التزوير فى محرر رسمى وإستعماله وتداول النفايات الخطره بترخيص دون أن يفطن الحكم لما أبداه الدفاع من أن تلك التحريات قد شابها عده أوجه من العوار تتمثل فى الأتى:-

1- أن تلك التحريات لم تستطيع أن تتوصل إلى أسم المتهم الثانى الحقيقى جمال محمد حامد وإنما أدعت أن أسمه/ جمال البربرى ولم يتم التوصل إلى أسمه سوى لدى أتخاذ إجراءات القبض والتفتيش و دون التوصل لحقيقة شخصه وسنه ومحل إقامته الصحيح و عمله .

2- أن التحريات لم تتوصل لأسم الطاعن بوصفه سائق السيارة المستخدمة فى تداول تلك النفايات الخطره ونقلها إلى المتهم الثانى على حد زعم التحريات ولم تشر إلى هذا الذى يتعامل مع المستشفيات منفرداً وينتقل بالسيارة وهو قائدها من مدة زمنية سابقة على التحريات بما يقطع بعدم جديتها .

3- أن التحريات أدعت كون شركة كاتزين سيرفيس شركة وهميه فى حين أن لتلك الشركة سجل تجارى حقيقى و بطاقة ضريبية وهى قائمة وليست وهميه منذ عام 2002 و تعمل فعلياً فى مجال نقل النفايات الطبية و قد قدمت تلك المستندات من قبل القائمين على مستشفى مصر للطيران .

4- أدعى مجرى التحريات كون المتهم الثانى هو من قام بإنشاء شركة كاترين سيرفيس دون سواه إذ لم تبدى ثمة أسم لشخص أخر شريكاً له فى حين أن أوراق تلك الشركة المقدمة إلى مستشفى مصر للطيران محل الضبط تؤكد أن الشركة المذكورة بأسم شخص يدعى/ حسين محمود حسين عيسى و نجله وهو الذى قام بالتعامل مع مستشفى مصر للطيران وقدم لها المستندات المزورة وتعاقد معها كما قرر بدء الشئون القانونية بالمستشفى بأقواله بالتحقيقات , ولو كلف مجرى التحريات نفسه بما له من صلاحيات قانونية الأطلاع على الأوراق المودعة فى مستشفى مصر للطيران لعلم تلك الحقائق اللغائبة تماماً عنه إلا أنه لدى سؤاله عن تلك الحقائق بالتحقيقات أدعى أنه على علم بها فى حين تخلوا تحرياته و محضر الضبط خاصته من ثمة أشارة للمتهم الأول او أى من تلك البيانات الجوهرية 0 .

ينبنى على ذلك أن التحريات قد عجزت عن كافة البيانات الجوهرية التى هى مناط جديتها ودليل صحتها سواء أسم المتهم الثانى الحقيقى وسنه ووجود شركة كاترين سيرفيس التى تعاقدت مع المستشفى وما إذا كانت وهمية أم حقيقية , كما عجزت عن بيان من الذى يقوم بقيادة السيارة التى تنقل النفايات الخطره أو أيراد ثمة ذكر للطاعن من قريب أو بعيد وأخيراً حقيقة أن أوراق شركة كاترين سيرفيس تشى بأن الطاعن أو المتهم الثانى كليهما لا صله لهما بها من قريب أو بعيد وأنها بأسم شخص أخر يدعى/ حسين محمود حسين عيسى وهو من تقدم بالأرواق إلى المستشفى لنقل النفايات منها بما يتهاوى معه كافة عناصر التحريات التى يمكن أن يعتنقها الحكم ضمن أدلته التى دان بموجبها الطاعن حال كون تلك التحريات التى أدعى مجريها كونها أستمرت أسبوعين لم تصل لثمه شئ أما العناصر الجوهرية وحقيقتها وحقيقة ما بالأوراق المزورة والمسئول فيها فإن التحريات أبعد ماتكون عنها سيما وأن تلك الأوراق موجوده فى مقر الشئون القانونية بمستشفى مصر للطيران ويستطيع مجرى التحريات ومطالعتها بيسر وسهولة للوقوف على حقيقتها ومن المسئول عن شركة كاترين سيرفيس وما إذا كان لها سجل تجارى حقيقى من عدمه ويستطيع كذلك الوقوف على الطاعن كسائق للسيارة التى أورد ذكرها بالتحريات .

وهما يكن من أمر فأن محكمة الموضوع قد أهدرت تلك المناعى الجوهرية وألتفتت عنها وأعتنقت فى مدونات حكمها تلك التحريات كدليل معول عليه فى أدانة الطاعن ووغض الحكم الطعين الطرف عن ما أورده دفاع الطاعن من عناصر جوهرية تؤكد عدم جديه تلك التحريات عن بلوغ حد الكفاية فإذ به يعلن تأييده لتلك التحريات وأقوال مجريها التى كان مقصد الدفع الرئيسى تكذيب ما جاء على لسانه من أقوال وما تم من إجراءات على يديه متخذاً من ذات أقواله محل الطعن سنداً لإعلانه لأطمئنان إلى تحرياته فصادر بذلك على المطلوب

و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعنفى طعنه

· نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392

نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

الرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعنبناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أطاح بدفاع المبدى بشأن عدم جدية التحريات التى عول عليها الحكم الطعين فى أدانة الطاعن ضمن أدلته التى ساقها بمدونات حكمه أكتفاء بالتقرير بأطمئنانه على تلك التحريات و أقوال مجريها بدون أن يرد بثمة رداً سائغ على ما أبداه الدفاع من أنعدام لعناصر التحريات الجوهرية والتى لو كانت فى صدارة المشهد منذ بدء الإجراءات فى الدعوى لربما تغير وجه الرأى فيها بشأن الأتهام و شخوص المتهمين ذاتهم إلا أن الحكم قد غض الطرف عن تلك الحقائق البادية بين يديه بأوراق الدعوى ولم يكلف نفسه عناء الوقوف على حقيقة الأتهام و أساسه الذى ذروة سنامه فى حقيقة الأمر تلك التحريات القاصرة و التى لم يعنى الحكم بالوقوف على دور للطاعن حقيقى بالأاوراق فى الجرائم المسندة إليه أو علمه بها أكتفاء منه بتأييد تلك التحريات التى لم يرد له ذكر بها الأمر الذى يصيب الحكم بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

السبب الرابع

الفساد فى الأستدلال

والقصور فى التسبيب

يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شابه الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب حين أنتهى لإدانه الطاعن وباقى المتهمين عن جريمة تزوير بطريق الاتفاق و المساعدة مع أخر مجهول فى محررين رسميين هما الترخيص رقم 1660 و خطاب الأدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدورهما إلى وزارة الصحة و السكان الأدارة العامة لصحة البيئة بطريق الأصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن بأن أمدوا الشحص المجهول بالبيانات المراد أثباتها فدون بهما تلك البيانات و زيله بتوقيعات نسبت زوراً للمختصين بتلك الجهة ومهره بأختام عزاها لذات الجهة مع علمهم بتزويره كما دان الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمة تقليد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة بواسطة الغير بأن أصطنعه على غرار القالب الصحيح و أستعمله بأن مهر به المحرر المزور .

بيد أن محكمة الموضوع لم تبين فى مدونات أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن قام بنفسه بإرتكاب هذا التزوير أو أنه قد قام بالإشتراك مع مجهول فى أرتكابه وهو قصور شاب أسباب الحكم يتنافى مع ما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة إشتمال كل حكم صادر بالإدانه على بيان مفصل واضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها وذلك بالإفصاح عن مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .

ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مودنات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن الطاعن إشترك مع مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى أرتكاب تزوير فى المحررات موضوع الأتهام .

حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

وقد قضت محكمة النقض بأنه:-

(( لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة , فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها , بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعنمكاناً خالياً فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافه بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الأتفاق كطريق من طرق الأشتراك , إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه , وهو مالم يدلل الحكم على توافره , كما لم يثبت فى حق الطاعنتوافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه )) .

( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )

كما قضت محكمة النقض بأن:-

جواز إثبات الإشتراك بالقرائن , شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الأستنتاج وسلامته , وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن:

(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

ولا يكفى فى هذا الصدد القول المجرد الذى ساقه الحكم المطعون فيه بأن المحررات موضوع الأتهام قد ثبت تزويرها بالأستناد إلى أقوال مجرى التحريات بمفردها حال كونها لا تعبر سوى عن رأى قائلها و إلى كتاب وزارة الصحة بشأن عدم صدور تراخيص لشركة كاترين سيرفيس للعمل فى مجال نقل النفايات الطبية الخطرة و أن تلك التراخيص لا علاقة لها بوزارة الصحة إذ يعوز ذلك الدليل الفنى المعتبر على ماديات الجريمة بشان توقيعات العاملين بتلك الجهات التى مهرت بها تلك المحررات وخاتم شعار الجمهورية الذى جرى التصديق به على تلك التوقيعات و أوجه الأختلاف فيما بينه و بين الخاتم الأصلى لوزارة الصحة لأن ثبوت التزوير وحدوثه بطريق الأصطناع يتعين أن توضح معه المحكمة ماهية هذا التزوير و مظاهره و الدليل على وجود هذا التزوير .

لا يغنى البته عن ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قد قام بنفسه بذلك التزوير أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعدة سواء كان معلوماً أو مجهولاً فى إرتكاب هذا التزوير لأن مجرد تحقق مصلحة للطاعن من جراء ذلك التزوير وحدها لا يكفى للقطع بمسئوليته عن تلك الجرائم خاصة وأنه لم يثبت بطريق ما أنه بذاته هو الذى قارف تلك الجرائم .

( نقض 15/12/1982 – فى الطعن 4780 لسنة 53 ق )

( نقض 25/11/1981 – س 32 – 71 – 978 – طعن 1207/51 ق )

( نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229 )

كذلك لم تقدم المحكمة فى مدونات أسباب حكمها ما يدل على أن إرادته قد إتفقت مع غيره على إرتكاب ذلك التزوير كما لم تفصح عن القرائن التى إستخلصت منها ذلك الإتفاق والأفعال المادية التى أستمدت منها أن إرادة الطاعن تلاقت مع ذلك المجهول على التداخل فى الجرائم التى إرتكبها لتغيير الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر بحيث إستقر رأيهما على التنظيم الإجرامى على وقوع الجريمة وأن إيجابه الموجه إليه (المجهول) على إرتكابها قد صادف قبوله فتلاقت إرادتها على أتخاذ الجريمة سبيلاً لتحقيق النتائج التى حدثت وهى جرائم التزوير سالفة الذكر.

سيما وأن الثابت بالأوراق كون تلك المحرارت تخص المتهم الاول و صادرة بأسمه و لصالحه بأعتباره صاحب ومدير شركة كاترين سيرفيس و المتعاقد مع مستشفى مصر للطيران منفرداً كما أورى بذلك مدير الشئون القانونية للمستشفى باقواله وكما هو بين من تلك الأوراق محل الجريمة أن الطاعن ليس شريكاً فى تلك الشركة أو متعاقداً مع المستشفى أو متعاملاً معها بما ينفى كون تلك المحررات لها صلة به من قريب أو بعيد إذ تخلوا من ثمة ورقة تنسب إليه او صادرة لمصلحته .

كما قصرت المحكمة فى بيان الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة ما يفيد أن الطاعن أعطى تعليماته وإرشادته إلى الفاعل المجهول التى توضح له كيفية إرتكابه الجريمة والتى إستخلصت منها ثبوت مساعدته له فى أرتكابها وأن وقوعها كان ثمرة لتلك المساعدة التى أمده بها كما ذهبت المحكمة فى وصف إتهامها وتكييفها للتهم التى قضت بإدانه الطاعنعنها .

ومن هذا يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى بيان العناصر التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت إرتكاب الطاعن بنفسه لجرائم التزوير المسندة إليه أو ثبوت إشتراكه مع مجهول فى أرتكابها , وإنما جاءت مدونات الحكم فى صيغة عامة مرسلة لا يمكن أن يستخلص منها على سبيل القطع والجزم أنه ضالع فى تلك الجرائم التى حكم بإدانته عنها سواء بإعتباره فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأعتبار أن المحكمة لم تقدم فى حكمها تلك المقدمات التى تحمل النتائج التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضاء الحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

كما قصرت المحكمة كذلك فى بيان علم الطاعن بالأعمال التى قام بها ذلك المجهول وأدت إلى وقوع التزوير بمعنى إتجاه إرادته إلى بلوغ تلك النتائج التى قارفها وهذا العلم مما يتوافر به ركن القصد الجنائى لديه فإذا إنتفى هذا الركن أضحى الطاعن غير مسئول عن جرائم التزوير التى وقعت مهما كانت مصلحته فى وقوعها إذ أفترضنا أن له مصلحة وما دام من المتصور عقلاً ومنطقاً حدوث تلك الجرائم دون علمه أو بعد إيهامه بأنها مطابقة للحقيقة ولا تتضمن أى تزوير أو مخالفة للواقع من قبل من صدرت لصالحه تلك الاوراق ( المتهم الاول) ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تبين فى حكمها كيف إستدلت على ثبوت علم الطاعن بالأفعال المادية التى قام بها ذلك الشخص المجهول أو المتهم الأول الذى صدرت باسمه و لصالح شركته كافة تلك الاوراق والتى تمكن بواسطتها من إرتكاب التزوير فى تلك المحررات .

ومن المقرر فى هذا الصدد أن مسئولية الشريك فى الجريمة التى يرتكبها غيره لا تتحقق إلا إذا ثبت أن ذلك الشريك (الطاعن) قد أحيط علماً بكل الأفعال المادية التى قام بها الفاعل الأصلى والتى أدت إلى وقوع الجرائم التى يسأل الطاعن عن إشتراكه فيها وأنه وافق عليها وأقر وقوعها وساعد فى أرتكابها .

وقد خلا الحكم المطعون فيه كلية من بيان ما يفيد علم الطاعن بالنشاط الإجرامى الذى قام به الفاعل الأصلى المجهول وإدراكه لتلك الأفعال وإتجاه إرادته إلى المساهمة معه فى جرائمه.

كما لم تقدم المحكمة فى مدونات الحكم كيفية إستدلالها على أن الطاعن قد قارف بنفسه جريمة تزوير تلك المحررات أو على أنه إشترك مع شخص آخر مجهول فى أرتكاب تزوير فى المحررات السالفة الذكر .

ولما كان الإشتراك فى الجرائم لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التداخل مع الفاعل تداخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله .

( نقض 11/1/1955 – س 6 – 144 – 439 )

( نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108 )

(نقض 26/12/1955 – س 6 – 450 – 1531 )

(نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818 )

بما يترتب عليه أنه كان على المحكمة أن تبين فى حكمها تلك العناصر التى إستخلصت منها ثبوت تداخل الطاعنمع المجهول فى الجرائم التى أرتكبها الأخير وثبوت مساهمته فيها بأى طريق من طرق المساهمة الجنائية كفاعل أصلى أو شريك وإذ فاتها ذلك فإن حكمها يكون معيباً لقصور بيانه متعين النقض والإحالة .

ولهذا بات واجباً على المحكمة أن تعنى فى حكمها بالإدانه بإبراز الأدلة والقرائن التى إستخلصت منها ما يفيد أن الطاعن ضالع فى جرائم التزوير التى وقعت , وأنها لم تقع إلا بعلمه وبتحريض منه أو أتفاق ومساعدة مع غيره , وأن تثبت كذلك بالأدلة القاطعة أن تلك الجرائم ما كانت لتقع لو لا مساهمته فيها . بمعنى أن تثبت توافر القصد الجنائى لديه ورابطة السببية بين مساهمته والجرائم التى وقعت .

ولا تكفى ببيان الأدلة على ثبوت التزوير فى المحرر – بالرغم من أن التزوير فى المحرر لم يثبت بثمة دليل قاطع الدلالة- أو القرائن التى إستخلصت منها ثبوته وأقوال الشهود الدالة على أرتكاب الأفعال المادية المكونة لتلك الجرائم , بل يتعين عليها كذلك أن تبين العناصر التى أستخلصت منها ثبوت مساهمة الطاعن فى تلك الجرائم وإشتراكه فيها خاصة وأنه لم يثبت بدليل ما أنه إرتكب هذا التزوير بفعله الشخصى أو أن البيانات المزورة قد كتبت بخطه – وإذ قصرت المحكمة فى إيراد هذا البيان فإن حكمها يكون معيباً متعين النقض كما سلف القول .

وقد إستقر قضاء النقض على أنه:-

(( من المتعين على المحكمة أن ستظهر فى حكمها عناصر الإشتراك وطريقته والأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وأن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض والإتفاق أو المساعدة وأن يكون إستخلاص الحكم المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق . فإذا كانت لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه الحكم فإنه يكون متعين النقض)) .

( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )

( نقض 16/3/1983 – س 34 – 75 – 371 – طعن 5802/52 ق )

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

كما قضت ذكلك بأن:-

(( مجرد كون المتهم هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت إشتراكه فيه والعلم به ))

( نقض 25/11/1981 – س 32 – 71 – 978 – طعن 1207 لسنة 51 ق )

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة التزوير فى محررات رسمية تسانداً إلى عبارات عامة و مجهلة و افتراض من لدنه بارتكاب الجريمة أتفاقاً ومساعدة دون معين صحيح بالأاوراق إذ خلت مدوناته من بيان كيفية حدوث هذا التزوير أبتداء بدليل فنى جازم يقطع فى تزوير توقيعات المسئولين على المحررات المزورة و خاتم شعار الجمهورية و مظاهر هذا التزوير و أوجه الخلاف و الشبه بين الخاتم الصحيح و الخاتم المزور بما يقطع بماديات هذا التزوير و مظاهره القاطعة الدلالة اكتفاء منه بالركون لكتاب وزارة الصحة بعدم وجود ثمة ترخيص لشركة كاترين سيرفيس قد صدر عنها ومن ناحية اخرى فقد خلا الحكم الطعين من ثمة دليل على قيام الطاعن بالمساهمة فى هذا التزوير و الأشتراك به أو علمه بوجود هذا التزوير حال كونه ليس شريكاً للمتهم الأول فى شركة كاترين سيرفيس و أن كافة الاوراق و المحررات المزورة تخلوا من ثمة اشارة إليه او إلى صلته بها الأ سوى افتراض الحكم ذلك الأشتراك من جانبه و ضلوعه فى الجريمة فضلاً عن أن الحكم قد اقام بشأن ثبوت جريمة التزوير فى حق الطاعن على واقعة الضبط ذاتها و أختلاقه لواقعة غير قائمة بالاوراق خلالها مدعياً أن الطاعن قد ضبط تحت يده الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة و السكان و أنه أقر بان المتهم الثانى هو من دفعه إليه وهى و اقعة أختلقها الحكم بدون سند بالأوراق كما أن يقين الحكم بهذا الشأن قد اقيم على واقعة الضبط للطاعن حاملاً للنفايات محل الجريمة كدليل على الضلوع فى التزوير الذى على أساسه جرى تحميل السيارة بتلك النفايات من المستشفى بالرغم من عدم التلازم العقلى و المنطقى بين الواقعتين بما وصمه بالفساد فى الأستدلال وبالقصور فى التسبيب .

السبب الخامس

قصوراً أخر فى التسبيب

والفساد فى الأستدلال:-

يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن مدوناته قد خلت كذلك من بيان ثمة دليل على أن الطاعن إستعمل تلك المحررات الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها وهى من بين الجرائم التى قضت المحكمة بإدانته بناءً على ثبوتها ضده . إذ لم تورد فى الحكم ما يدل على أنه قام بنفسه بتسليم المحررات المزورة إلى مستشفى مصر للطيران أو إلى الطاعن الذى ثبت من محضر الضبط و التحقيقات أنه لم يضبط معه هذه المحررات المزورة أو صورة منها كما أنه قد قرر بأنه لا يحمل ترخيص بنقل تلك المخلفات الطبية ومن ثم فأن الدليل على أستعمال المحررات المزورة فى حق الطاعن غير قائم بالأوراق .

و الحق الذى لا مرية فيه و لا ياتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه أن أسباب الحكم فى هذا الصدد قد وردت فى صيغة عامة مرسلة لا تفيد أكثر من أن الطاعن إستعمل تلك المحررات بل أختلقت على نحو ما سلف بيانه و اقعة من عنديات الحكم الطعين بأنه قد تم ضبط تلك التراخيص المزورة بحوزة الطاعن و أودعت بالحرز رقم 1892 و أنه قرر بأن هذا المستند أعطى له من المتهم الثانى و دون تلك الواقعة المختلقة التى لا أساس لها فلم يبدى بمدونات الحكم الطعين ما يفيد أمرين جوهريين أولهما أن الطاعن أستعمل هذه المستندات المزورة و مظهر ذلك و ثانيهما أنه يعلم بوجود تلك المحررات المزورة من الأساس أو أنه يعلم بتزويرها حال أستعماله لها أن فرضنا جدلاً أنه أستعملها حال كون ضلوعه فى تزويرها كذلك غير قائم بأوراق الدعوى ومن ثم فان الأتهام برمته بشان الجرائم المتعددة و المرتبطة التى نسبت للطاعن قائم على أفتراض ضلوع الطاعن فيها جميعاً على هدى من خطى التحريات و اقوال مجريها بدون عقيدة قائمة بأدلة سائغة بالاوراق.

وينبنى على تلك المجاهيل المتتابعة فى أسباب الحكم الطعين و الفروض المتتالية التى تساق واحدة تلو الاخرى بدون معين صحيح بالأوراق أن محكمة الموضوع بمدونات الحكم لم تبين الأفعال التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت إتجاه نشاط الطاعن إلى إستعمال المحررات المزورة السالفة الذكر لتحقيق الغرض من تزويرها بحيث تصبح بذلك صالحة للأحتجاج بها والتعامل على أساسها .

فلم يثبت الحكم بدليل ما أن الطاعن هو الذى قدم بنفسه تلك المستندات المزورة إلى مستشفى مصر للطيران لنقل النفايات الطبية الخطرة بناء على الترخيص المزور السالف الذكر والمستندات المخالفة للحقيقة الغرض من التزوير ليحقق منفعة خاصة لنفسه وأن أرادته قد أتجهت إلى تحقيق تلك الغاية بل أن الواقع المسطور بالأوراق يؤكد ان المتهم الأول هو من قام بذلك ولم يتم ثمة تعامل بين الطاعن و بين القائمين على المستشفى .

كما لم تقدم المحكمة بمدونات الحكم ما يفيد أن الطاعن إستخدم المحررات المزورة بأى وجه كان ولا يكفى فى هذا الصدد قول المحكمة أن النفايات كانت على سيارة يقودها الطاعن لكون تلك الواقعة منبتت الصلة عن جريمتى التزوير و الأستعمال وتالياً عليها حال كون الأوراق لا تظهر ما إذا كان الطاعن يعلم بفحوى تلك الحمولة التى بالسيارة وما إذا كانت تلك النفايات بالأكياس خطرة من عدمه كما أن نقل النفايات الخطرة إلى مكب نفايات خلاف المقرر بالقانون الذى يوجب النقل إلى أحدى المحارق كجريمة ليس من الضروى أن يكون مصحوباً بجريمة تزوير فى الترخيص الذى تنقل على أساسه تلك النفايات و استعماله فقد يكون الترخيص صحيح و تقوم الشركة المرخص لها بنقل النفايات بطريقة تخالف القانون إلى احد مكبات النفايات العادية ومن ثم فلا تلازم بين واقعة الضبط وما أسفرت عنه و ثبوت جريمة التزوير أو الأستعمال فى حق الطاعن ولأن تلك المحررات سلمت من المتهم الاول و تخصه وعلى فرض أن الطاعن تمسك بها وأحتج بصحتها أو انه هو القائم بنقل تلك النفايات – بالرغم من أنه لا يعلم بأمر الجريمة برمتها أو فحوى النفايات – إلا أن هذا وحده لا يكفى لإثبات علمه بتزويرها إذ من المتصور التمسك بها على الرغم من الجهل بتزويرها – خاصة ولم يثبت بثمة أدلة مقبولة على أنه مرتكب التزوير بنفسه وقد ذهبت المحكمة لذلك إلى أنه شارك مجهولاً فى أرتكابه بطريقى الإتفاق والمساعدة ولهذا فإن منطق الأمور لا يفيد على سبيل الجزم والقطع بأنه إستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها مما كان ينبغى معه على المحكمة أن تضمن حكمها صراحة الأدلة والقرائن التى إستخلصت منها توافر علمه بتزوير تلك المحررات التى ثبت للمحكمة تزويرها بواسطة شخص مجهول لأن ثبوت ذلك لا يعنى حتما وبالضرورة أن الطاعن يعلم بأمر التزوير أو أنه أستعمل المحررات المزورة مع العلم بتزويرها .

وبذلك يكون المحكمة قد أفترضت بدون معين بالأوراق العلم بالتزوير وقيام الطاعن بإستعمال المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها من مجرد واقعة الإستعمال ذاتها مع أن إستعمال المحرر المزور بمعرفته– على فرض ثبوت ذلك – لا يعنى وبالضرورة أنه عالم بتزويره .

ومن المقرر فى هذا الصدد أن مجرد تمسك المتهم بالأوراق المزورة لا يعنى بالضرورة ثبوت علمه بتزويرها ولا يكفى لإثبات هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو إشتراكه فيه .

( نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445 – طعن 1742 لسنة 56ق )

وأخذ بمنطق الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تكون قد أنشأت من عندياتها قرينة قانونية مؤداها أن الطاعن يعلم بتزوير الأوراق المزورة سالفة الذكر التى أودعها المتهم الأول لدى مستشفى مصر لطيران لنقل النفايات الخطرة من مجرد أنه سائق السيارة التى ضبطت عليها تلك النفايات الذى صدرت من أجلها تلك التراخيص التى شابها التزوير

وهى قرينة لا أساس لها من القانون ولا سند لها من نصوصه وأفتراض لا سند له من الواقع وما دام القصد الجنائى من عناصر جريمة إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها ومن ثم يتعين ان يكون ثبوته فعلياً وليس افتراضيا وبناء على الأدلة الواقعية المعتبرة ولا يؤخذ بالظن والأحتمال

وهو ما قصر الحكم المطعون فيه عن بيانه ولهذا كان معيباً لقصوره متعين النقض كما سلف البيان هذا إلى أن واقعة الأستعمال المسندة للطاعن لا دليل عليها كذلك ولم تقدم المحكمة بمدونات حكمها ما يفيد أنه أرتكب الأفعال المادية التى تتكون منها هذا الجريمة

ولم تفصح المحكمة عن القرائن التى أستخلصت منها واقعة الأستعمال اتها المسندة للطاعن والتى تفيد أنه نال منها بنفسه أو بواسطة غيره بطرق التحريض أو الأتفاق أو المساعدة .وبذلك تردى الحكم المطعون فيه فى عيب الفساد فى الأستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه والأحالة.

السبب السادس

قصور أخر فى التسبيب

الحكم الطعين وقد دان الطاعن جريمتى التزوير و تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان فقد جاء قضاءه بهذا الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان بما يخالف ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية حال كون الحكم الطعين قد خلت مدوناته من ثمة دليل فنى يبين من خلاله فحوى التزوير و التقليد فى الختم و أوجه المشابهة و الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى و ما إذا كان الترخيص محل الجريمة قد مهر بالقالب الصحيح للختم من عدمه إذ أقيمت مدونات الحكم بصدد هذا الأتهام على أفتراض مجرد دون دليل قائم بالأوراق على تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة و تزوير التوقيعات على الترخيص المنسوب صدوره إلى وزارة الصحة و السكان

وكان لزاماً على الحكم الطعين ان يقوم بندب خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة للتراخيص المدعى بتزويرها و الختم المصدق عليها و فحص القالب الصحيح لشعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان لبيان التزوير الوارد بالاوراق إلا أن الحكم الطعين أقيم على أفتراض وجود هذا التزوير و التقليد لخاتم شعار الجمهورية بمجرد وجود كتاب من وزارة الصحة والسكان بعدم صدور هذا الترخيص منها و أفترض الحكم من لدنه وجود تقليد للخاتم المزيل لتلك المحررات و تزوير تلك التوقيعات و أصطناع المحرر برمته دون دليل يشهد بذلك بالأوراق وبالمخالفة للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :

إن القاعدة المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و لا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ، ما دام من شأنه أن يخدع الناس . و كان الأمر المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أسس قراره على ما بين الطابعين الصحيح و المقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما ، و إلتفتت فى نفس الوقت عما حصله تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير من أن طوابع البريد المضبوطة مزيفة بدرجة لا بأس بها و أنها تتحد فى مظهرها العام مع الطابع الصحيح من نفس الفئة و الطبيعة فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1522 لسنة 44 ق ، جلسة15/12/1974)

وقضى كذلك بأنه :

لما كان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات ، و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وجه ثبوت جريمتى تقليد الختم و إستعماله و الأدلة التى إستقى منها ذلك . فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا السبب أيضاً بما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 1017 لسنة 53 ق ، جلسة22/2/1984)

والمقرر بقضاء النقض أن :

الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

· نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132

· نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180

· نقض 29/1/1973 –س-24-27-114

· نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

· نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120

· نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112

فإذا ما تقرر ذلك وكانت مدونات الحكم الطعين قد خلت من ثمة تسبيب معتبر قانوناً يقطع بتزوير المحررات الرسمية موضوع الاتهام و تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان المزيل لها إلا مجرد أفتراض الحكم بهذا التصور لتزوير تلك المحررات دون دليل معتبر قائم بالاوراق بما يصم الحكم الطعين بالقصور و يوجب نقضه .

السبب السابع

قصور الحكم فى التسبيب

والإخلال بحق الدفاع

دفاع الطاعن ومنذ فجر الدعوى كان قد نادى بدفع قوامه أنعدام علم الطاعن بفحوى حمولة السيارة التى يقوم على قيادتها و ما إذا كانت تحوى نفايات خطرة أو مجرد نفايات عادية مما لا تحتاج لترخيص من الجهات المختصه بنقلها ودلل الدفاع على ذلك بما هو ثابت بالأوراق من خلال واقعة الضبط ذاتها من أن ضابط الواقعة شاهد حمولة السيارة عبارة عن أكياس بلاستيكية لم يتضح له ما بداخلها إلا بعد أن قام بفضها .

ولما كان الطاعن شخص عادى يعمل على السيارة و لا يدرى حقيقة حمولتها وما إذا كانت نفايات ضارة و خطرة أم نفايات عادية يمكن تداولها و نقلها بدون ثمة عائق قانوناً بما ينفى علم الطاعن بالجريمة الأمر الذى لا تنهض به المسئولية الجنائية للطاعن بإعتبار أن العلم أحد ركنى الجريمة الذى لا قيام لها بدونه وهو رأس الأمر وذوره سنامه.

بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم الذى طرحه الدفاع وتمسك به منذ بدء التحقيقات ولم تلتفت له إيراداً له ورداً عليه ولم تعنى ببحثه أو الرد عليه بما يطرحه على نحو سائغ يدلل على علم الطاعن بالجريمة ركوناً إلى التحريات و أقوال مجريها بالرغم من أن تلك التحريات لم تشر إلى الطاعن من قريب أو بعيد .

وقد كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تحقق هذا الدفاع وصولاً لغاية الأمر فيه حتى وأن سكت الدفاع عن طلب تحقيقه باعتبار أن الحقيقة ليست رهينة بمشيئة المتهم أو المدافع عنه وأنما على المحكمة أن تتبعها أينما كانت , دون أن تغفل المحكمة هذا الدفاع الجوهرى وبدون أبداء ثمة أشارة إليه بمدوناتها , بأعتبار ان هذا الأمر يحتمل معه عدم علم الطاعن بالجريمة .

سيما وان تحصيل الحكم الطعين لواقعة الدعوى قد خلا من ثمة دليل يفيد علم الطاعن بطبيعة حمولة سيارته وما إذا كانت نفايات خطرة محظور تداولها من عدمه لكونها موضوعة فى تلك الأكياس التى لا تكشف عن ما بداخلها حتى ولو كانت أكياس حمراء اللون مما تستخدم فى نقل النفايات الخطرة فأن أحاد الناس من الأشخاص العاديين ومنهم الطاعن لا يعرف أن النفايات الطبية الخطرة تنقل فى أكياس حمراء اللون ومن ثم فقد كان لزاماً على قضاء الحكم المطعون فيه أن يعنى بايضاح علم الطاعن بفحوى حمولة السيارة و ضلوعه فى الجريمة سيما و أنه قد نسب إليه الأشتراك فى التزوير و أستعمال محرر مزور دون معين صحيح باوراق الدعوى ومستنداتها و ادلته المطروحة بين يديه .

و قد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :-

” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :-

” القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .

( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ،

وقضت بأنه :-

” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً

نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ،

وقضت بأنه :-

” القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً .

( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 )

وقضت بأنه :-

” الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.

نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379

نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677

نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن دلالة هذا الدفع بأنعدام علم الطاعن ولم يرد عليه بما يطرحه او يقدم بين أدلة ثبوته ما يستقى منه هذا العلم فى حقه بأعتباره ركناً فى الجريمة لا قيام لها بدونه وقد أقيم الحكم على أفتراض هذا العلم و القصد ومن ثم فأن الحكم يكون قاصراً فى التسبيب باعتبار ان ما قام على الأحتمال سقط به الأستدلال سيما وان القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين لا الشك والتخمين إلا أن الحكم الطعين لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه الحكم الطعين إلى القضاء بالأدانة ركوناً إلى التحريات و أقوال مجريها والتى لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعول عليه دون سواها بما لا ينهض به أود الأتهام و لا يرتب فى حقه توافر الجريمة بركنيها ا وهو الأمر الذى وصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع

السبب الثامن

مخالفة الثابت بالأوراق

و تناقض مدونات الحكم المطعون فيه

على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد وقر فى يقين محكمة الموضوع وأستقر فى وجدانها أن الطاعن قد قبض عليه متلبساً بحمل الترخيص المزور الصادر عن وزارة الصحة رقم 1660 وأنه قد أقر لضابط الواقعة بأن تلك الأوراق قد أعطاها له المتهم الثانى بما حدى به للأطاحه بهذه الدفوع الجوهرية المبداه من الطاعن.

وكان الحكم الطعين قد أورى بمدوناته رداً على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجودها من حالات التلبس بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى نصه :-

” ……… وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث لأنتفاء حالةالتلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة كمردود إذ أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه وأن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون 73 لسنة 72 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقتضى على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على أتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه.

ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الرائد/ على صلاح قد وردت له معلومات من أحد مصادرة الموثوق بها مفادها أن شركة كاترين سرفيس تقوم بنقل النفايات الخطره من بعض المستشقيات الخاصة ونقلها إلى مفرز للقمامة الخاص بها لإعادة تدويرها وبعد أن قام بإجراء التحريات بشأن الواقعة وتأكد من صحتها أعد الأكمنة صحبه المقدم/ وائل الشيخ فى منطقة ألماظه أمام مستشفى مصر للطيران وحال ذلك شاهد سيارة تخرج من تلك المستشفى محمله بالنفايات الخطره يقودها المتهم الثالث مقدماً له تراخيص صادرة من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطرة تبين له عدم صحته فقام بالقبض عليه ومن ثم تكون الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدفع بذلك قد قام على غير سند من القانون متعيناً القضاء برفضه ….. “

وكان الحكم الطعين كذلك قد أورى بشأن الرد على الدفع الأخر بإنعدام صلة الطاعن بالمضبوطات والمستندات المزورة بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه

(( وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات والمستندات المزورة فمردود بإقرار المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة بأن تلك المضبوطات تم ضبطها بمعرفة الرائد/ على صلاح بالسيارة رقم ق ل ص 138 مصر قيادته والتى هى ملك المتهم الثانى ويقوم بنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالأخير كما أقر بأن المستندات المضبوطة فى الحرز رقم 1892 م . ج خطاب الإدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدوره إلى وزارة الصحة والسكان والصادر لشركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية الخطرة والذى تبين تزويره أنه سلم له من الطاعن وكان متواجداً بالسيارة قيادته ومن ثم فأن الدفع على غير سند من الواقع متعيناً القضاء برفضه

والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن تحصيل الحكم آنف البيان قد ران معه على عقيدته جملة معايب تتمثل فى مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى الأسناد والتناقض بين مدونات قضائه بعضها مع بعض بما يتنبئ عن كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم يقف على محتواها ومضمونها وأختلال فكرته وعقيدته بشأن الأتهام وأدلته على النحو التالى:-

الوجه الأول

أقام الحكم المطعون فيه عقيدته بإدانه الطاعن بالأشتراك فى جريمة التزوير فى محررات رسمية وإستعمالها وتقل وتداول النفايات الطبية الخطره بدون ترخيص على ما وقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه من أن الطاعن لدى واقعة الضبط كان بحوزته الترخيص المزور الصادر عن وزارة الصحة والسكان وأنه قد قدمه إلى ضابط الواقعة وأستبان للأخير تزويره وأقر له الطاعن بأن مصدر هذا الترخيص المتهم الثانى بما حدى بالحكم الطعين للقضاء بإلادانه .

بيد أن حقيقة الواقع كون تلك المسلمة التى شيد الحكم المطعون فيه عقيدته بالإدانه عليها وأتخذ منها عماداً لقضاءه لا ظل لها بالأوراق وتخالف الحقائق الثابته بها إذ أن الثابت بمحضر الضبط أن ضابط الواقعة حال القبض على الطاعن لم يعثر معه على أى ترخيص بتداول النفايات الخطره او صورة منه وإنما عثر معه على مطبوعات عاديه بأسم شركة كاترين سيرفيس وعددها خمس وعشرون ورقة ومبنى الخلط واللبس الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قدم ترخيص إلى ضابط الواقعة لكنه ليس الترخيص الذى ظنه الحكم المطعون فيه بمدوناته وإنما ترخيص السيارة رقم ق ل ص 138 مصر والذى ليس بدليل على الجريمة , كما وأن الحرز رقم 1892 م . ج لم يكن يحمل فى طياته الترخيص الصادر عن وزارة الصحة والسكان من الأساس ولا يسعنا سوى أن تنقل فحوى إجراءات الضبط وأقوال مجريها وإجراءات تحرير المضبوطات من واقع الأوراق كى نبين مدى فساد إستقراء الحكم الطعين للأدلة المطروحة على النحو الثانى:-

أولاً:- كان ضابط الواقعة قد سطر بمحضر الضبط المؤرخ فى 14/10/2010 واقعة القبض والتفتيش وتحريز المضبوطات على النحو التالى:-

” تبين أن السيارة قياده المدعو/ صبحى محمد زين البرى ولا يحمل رخصه قياده وبمناقشته شفاهة قرر بأنه يعمل لدى المدعو/ جمال محمد حامد حامد مرزوق وشهرته/ جمال البربرى وأنه يقوم بجمع المخلفات الطبية من المستشفيات لنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالمدعو/ جمال محمد حامد مرزوق بمنطقة زرايب عزبة النخل ونفى أنه يحمل تراخيص بنقل تلك النفايات وقد عثر على التابلوة الخاص بالسيارة أمام السائق على مجموعة مطبوعات مدون عليها الأتى:- شركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية حوض الزهور البيئية القاهرة ت/ 25744512 – 4841636 /012 …………………………………..

……………… ملحوظة:- تم التحفظ على عدد خمس وعشرون مطبوعة مدون عليها شركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية وممهورة بخاتم الشركة المشار إليها وكذا/ رخصه تسيير السيارة رقم ق ل ص 138 مصر وذلك بداخل مظروف بيج اللون متوسط الحجم ……. وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم ….

ثانياً:- أن النيابة العامة حين أتخذت إجراءات فض الحرز المذكور بالإجراءات عالية رقم 1892 قد أوردت الأتى نصه

(( ملحوظة:- حيث قمنا بفض الحرز رقم 1892 م . ج فى مواجهة المتهم ………. وهو عبارة عن مظروف بيج اللون متوسط الحجم بداخله عدد خمس وعشرون ورقه مطبوعه مدون عليها جميعاً عبارة شركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية ………إلخ …… وكذا رخصه تسيير رقم ق ل ص 138 مصر بأسم/ جمال محمد حامد مرزوق صادرة من وحده مرور القطامية وهى رخصه تسيير سيارة نقل وعنوانه 53 شارع جسر السويس النزهة ونهاية الترخيص 12/1/2011 وهى سيارة ماركة أيسوزدا وهى موديل 2010 ………. وبعرض محتوى الحرز على المتهم الماثل فأقر بملكيتهم وأنه تم ضبطهم داخل السيارة رقم ق ل ص 138 مصر تحت الملحوظة … ))

ثالثاً:- أن ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة صفحة 25 وما بعدها أقر بأنه لم يضبط مع الطاعن سوى تلك المطبوعات التى بأسم/ الشركة وترخيص السيارة وقرر بأن المتهم أقر له أنه لا يحمل ترخيص بنقل النفايات.

رابعاًً:- أن الترخيص محل جريمة التزوير الذى يحمل رقم 1660 قد قدم بتاريخ 19/10/2010 إلى النيابة العامة بواسطة الأستاذ/ أحمد عفيفى قطب رئيس الشئون القانونية بمستشفى مصر للطيران (صفحه 28 من التحقيقات) والذى قدم صور ضوئية من الترخيص وقرر بأن المتهم الأول هو من قام بالتعامل مع المستشقى وهو من قدم تلك الأوراق .

وغاية القصد مما تقدم أن الحكم الطعين إذ أطاح بدفوع الطاعن الجوهرية المبداه بين يديه فقد شيد قضاءه على واقعة لا وجود لها بأوراق الدعوى وجعلها دعامته الوحيدة فى قضائه بإدانه الطاعن بزعمه أن الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة والسكان بنقل النفايات الطبية الخطره كان بحوزه الطاعن الذى أقر بأنه سلم إليه من المتهم الثانى وكان ذلك يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن عقيده الحكم الطعين قد أقيمت على غير أساس من أوراق الدعوى وفقاً لمستقر بقضاء النقض من أنه:-

وإستقر على ذلك قضاء النقض على :

” أن الأحكام الجنائيه إنما تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على قول ليس له سند بالأوراق كان معيباً لإستناده إلى أساس فاسد “.

نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50 طعن 2385 / 53 ق

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240 – 1261 / 48 ق

نقض 16/5/1985 – س 36 – 677 – طعن 2743/54 ق

نقض 22/1/1986 – 37 – 25 – 114 – طعن 4958 / 55 ق

وقضى كذلك بأنه :

ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،

نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق

نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

الوجه الثانى

وليت أمر الحكم الطعين بهذا الشأن قد أقتصر عن هذا الحد فإذ به حال تحصيله لواقعة القبض والتفتيش فى موضوع أخر يعرض عن هذا التصور الذى أهدر به دفاع الطاعن الجوهرى ليقرر بحقيقة أن المضبوطات التى وجدت بحوزه الطاعن حال القبض عليه تتمثل فى المطبوعات الخاص بالشركة وكذا ترخيص تسيير السيارة لا غير وكأن تحصيله الأخر لا وجود له بمدونات قضائه .

وذلك بما تنقله عن مدونات قضائه كشاهد على هذا التناقض والنضارب فى عقيدة الحكم الطعين ممثلاً فى الأتى:-

(( فقد شهد الرائد/ على صلاح على إبراهيم مفتش المباحث العامة لشرطة البيئة …. ………………..وتمكن الشاهد الثانى من ضبط الطاعنحال خروجه من مستشفى مصر للطيران بالسيارة رقم ق ل ص 138 مصر وتحمل عليها كميه من المخلفات الطبية الخطره وكذا مطبوعات لتلك الشركة الوهمية وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنه يقوم بجمعها من المستشفى لنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالطاعن ….. ))

ومفاد ماسبق أن الحكم الطعين قد شاب مدونات قضائه التهاتر والتضارب بما يستعصى على المطالع لمدونات حكمه الوقوف على حقيقة الواقعة والمضبوطات التى هى عماد الجريمة وأساس حالة التلبس وهل ضبط الطاعن يحمل ترخيص مزور بنقل النفايات الطبية الخطره وأقر بأن المتهم الثانى من سلمه له أم لم يقم ضبطه بتلك الورقة من الأساس بما أردى الحكم الطعين فى عيب التضارب والتخبط بمدونات قضائه والمقرر أنه:-

” الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التى درج عليها قضاء النقض من قديم فأنه يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أكتنفه الخطأ فى الاسناد و مخالفة الثابت بالأوراق و التناقض بين مدوناته بعضها مع بعض بما يستعصى على الموائمة و يقطع بأن محكمة الموضوع لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ويقطع بان عقيدته لم تقم على سند صحيح من أوراق الدعوى ولم يقف على حقيقة الواقعة ومادياتها و أدلة ثبوتها على نحو جازم و يقينى بما ويوجب نقضه.

السبـــب التاســـــــع

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

الطاعن له أسرة يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلها وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــاء عليــــه

يلتمس الطاعن:ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

صيغة و نموذج دعوى في جنحة بلاغ كاذب

صيغة و نموذج دعوى في جنحة بلاغ كاذب – نماذج قانونية مصرية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

أنه فى يوم                الموافق

بناء على طلب السيد /                       المقيم

ومحله المختار مكتب /

انا                  محضر محكمة          الجزئيه

أنا المحضر محكمه                           الجزئيه قد أنتقلت وأعلنت :-

1- السيد / قدرى                         المقيم

مخاطباً مع :-

2- ماجده                 المقيمه

 
3- هاله

4- السيد الاستاذ وكيل نيابه العجوزة الجزئيه بصفته ويعلن سيادته بمقر النيابه بسراى نيابه محكمهخ العجوزه الجزئيه

مخاطباً مع :-

وأعلنتهم بالأتى

زوراً للقول وبهتاناً وأفكاً كبيراً وسعياً من المعلن أليهم الثلاثه الأولون وحفظاً للأنتقام من الطالب راحوا يحرون المحضر المرقوم 1214 لسنه 2002 أدارى العجوزه بتاريخ 27/12/2001 وفيه ادعوا بأباطيل ما انزل الله بها من سلطان فراحوا يلصقون بالطالب احط التهم بأن زعموا على خلاف الحقيقه والواقع ان والدهم رحمه الله كان قد سلمه عده تحف يربو ثمنها على ثمانمائه الف جنيه مصرى . وحبكاً لمخططهم الأجرامى راحوا يصفون تلك المنقولات فى محضر رسمى بأنها عباره عن وأستكمالاً لمسلسل الأباطيل التى اوغلوا فيها أيغالاً كبيراً راح كل منهم يدلى بدلوه ويثبت من الادله التى لا اساس لها من الصحه او سند من القانون ولم تقم الا فى منالهم ووحى شيطانهم كل على حده فى المحضر الذى حرروه وذلك كله بقصد الاضرار بسمعه واسم الطالب حيث انه يعمل رجل أعمال فى مجال التجارة وأن أثاره مثل هذه الأكاذيب حوله ستضر حتماً بسمعه وأسمه التجارى .

بيد ان اراده الله العلى القدير ابت الا ان يتم نوره وان يحصحص الحق بكلمته قلم تلك الاكاذيب والأباطيل التى ساعتها الجناه المعلن اليهم الثلاثه الاولون على فطنه النيابه العامه حال تمحيصها للمحضر ولفورها اصدرت قراراً حصيفاً بحفظ المحضر أدارياًُ بتاريخ 6/2/2002

لما كان ذلك وكان النص فى الماده 305 من قانون العقوبات قد جرى على انه ” من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فسيحق العقوبه ولو لم يحصل منه اشاعه غير الأخبار المذكور ولم يقم دعوى بما اخبر به ” .وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على ان اركان البلاغ الكاذب لها اركان خمس وهى .

( 1 ) الابلاغ او الاخبار بأمر كاذب مع سوء القصد ويشترط ان يكون البلاغ الكاذب صادراً عن محضر واراده المبلغ ومن تلقاء نفسه .

2- عن امر يستوجب عقوبه فاعله ولم يشترط الفقه والقضاء على السواء ان يكون العقاب جنائياً وانمات يكفى العقوبه التأديبيه عن مجرد مخالفه اداريه .

3- وهو ان يقدم هذا البلاغ الى الحكام القضائيين او الاقاربين ومن ثم فقد اشترط القانون ان يقدم البلاغ الى احد موظفى السلطه القضائيه او الاداريه وهما السلطان اللتان لهما حق الضبط او التأديب ويدخل فى هاتين السلطتين رجال الضبطيه القضائيه ذوى الاختصاص العام او الخاص واعضاء النيابه العموميه فهو ان يكون الامر المبلغ عنه كاذباً وهو يعد كذلك اذا كانت الواقعه من اساسها مختلفه وغير صحيحه ومكذوبه او اذا كان اسنادها الى المبلغ ضده معتمداً فيه الكذب ولا يلزم ان يكون الاسناد الى المبلغ ضده على سبيل الحزم والتأكيد بل يكفى ان يكفى ان يكون على سبيل الاشاعه والظن والأحتمال او حتى بطريق الرمايه عن الغير والحلم وقع ذلك بسوء ومن بينه الاضرار ويكفى ايضاً المسخ والتشويه والأخفاء مادام من شأنه الأيقاع بالمبلغ ضده .

واكبر الظن بل اغلب اليقين ان المعلن اليهم سيتزرعون بأن تحقيق قضائى بشأنى الواقعه المبلغ عنها لم يحصل وسيذهبون الى حد القول بأن دعوى البلاغ الكاذب تكون غير مقبوله وهو قول مردود ولا يخلوا من مخالطه مفضوحه ذلك ان المستقر عليه ان دعوى البلاغ الكاذب تكون مقبوله ولو لم يحصل تحقيق قضائى بشأن الواقعه الحاصل عنها البليغ .

( راجع فى هذا الشأن كتاب المستشار مصطفى معربه التعليق على قانون العقوبات ص 1158 “

اما الركن الخامس من اركان جريمه البلاغ الكاذب هو ان يكون البلاغ بسوء قصد وبنيه الاضرار عن بلغ فى حقه ومن ثم فهو ينبنى على امرين الاول هو علم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها والثانى هو انتواء الاضرار عن بلغ فى حقه .

وهدياً بهذه المبادىء المستقره التى ذب عليها الفقه والقضاء على السواء وعللت لها محكمتنا العليا المبادىء الشتى التى عمدت فيها الى بنيان اركان الجريمه والقصد الجنائى فيها فقالت فى العديد من اجكامها .

ان شرط توافر اركان جريمه البلاغ الكاذب يثوب كذب الوقائع المبلغ عنها وعلم المبلغ بكذبها وانتواءه الاضرار بالمجنى عليه .

( الطعن رقم 5354 لسنه 52 ق جلسه 25/1/1983 )

وفى حكم ثان لها قالت محكمه النقض فى غير ما ابهام انه :-

لا يفيد المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب الحفظ الصادر من النيابة بل عليها ان تعبر الوقائع بمعرفتها وتستند فى كلما تراه نقصاً فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه فتحكم به ؟ !

الطعن رقم 151 لسنه 82 ق جلسه 20/12/1958

وفى حكم اخر لها قالت محكمتنا العليا أنه :-

لا يشترط فى جريمه البلاغ الكاذب ان يكون المبلغ عنه الى المبلغ ضده على سبيل التوكيد بل انها تقوم ولو كان قد اسنده اليه على سبيل الاشاعه او على وجه التشكيك او الظن او الاحتمال حتى توافرت سائ عناصر الجريمه

( الطعن رقم 1903 لسنه 36 ق جلسه 21/2/1967 .

وفى حكم رابع لها قررت محكمه النقض انه :-

يشترط القانون لتحقيق جريمه البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجانى لما كان يكذبها ومنتهى والاضرار بالمجنى عليه

الطعن رقم 239 لسنه 24 ق جلسه 1/4/1974 وفى حكم اخر لها قررت محكمه النقض ان تقدير صحه التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد امر متروك لمحكمه الموضوع ان تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب الى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وان تذكر فى حكمها الامور المبلغ عنها وما يفيد توافر سوء قصد المتهم .

( الطعن رقم 1249 لسنه 48 ق جلسه 3/12/1978 )

وهدياً بهذه المبادىء المستقره الى استقر عليها قضاء محكمه النقض يبين بوضوح تام ثبوت الجرم فى حق المتهمين على النحو التالى :-

اولا” :- لانهم اخبروا بتاريخ 27/12/2001 قسم شرطه العجوزه ببلاغ زعموا فيه قيام الطالب بخيانه الامانه وتقارن جريمه التبديد الاشياء زعموا كذباً وزوراً وبهتاناً ان والدهم كان قد سلمها على سبيل الوديعه الى الطالب وذلك مع علمهم اليقين ان الوقائع والاتهام الذى يرمون به الطالب هو اتهام كاذب لا اساس له من الصحه او سند من القانون وذلك بقصد الضرار بالطالب والاساءه الى سمعته واسمه التجارى وهم على كل حال لم يكونوا الا سيىء النيه يحفظون للأنتقام من الطالب ” زوج شقيقتهم ” لوجود وخلافات بينهم وبين شقيقتهم وهو ينتقمون منها بالاساءه الى الطالب زوجها .

ومن حيث ان اركان الجريمه قد توافرت وثبتت يقيناً فما حق المتهمين بما اورى به كل منهم فى المحضر انف البيان من اتهامات يصدق فيها قول رسول الله صلى ” ولو بؤخذ الناس بأقوالهم لأدى أناس اموال الناس واولادهم “

وقوله جل شأنه ” وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون .

لقد ابى المعلن اليهم الا ان يحولو حيازة الطالب الى جحيم وهو التاجر المستقيم النظيف العفيف فطعنوه فى اعز ما يمتلك فى امانته وماذا يبقى للتلجر اذا ما طعن فى ذمته ركوه بخيانه الامانه وراح شيطانهم ينسحب حوله ادله الاتهام ملهم يظفرون بألقاءه فى غياهب السجون والنيل منه دون ذنب جناه اللهم الا حفظ الطالبين للأنتقام منه بتلفيق اتهام يعلمون جبيراً انه كاذب ان الاضرار التى حاقت بالطالب جسيمه ودرءاً لها فأن الطالب يطالبهم بان يدفعوا له مبلغ 12001 على سبيل التعويض الموقوت .

ومن حيث ان الجريمه قد ووقعت فى دائره قسم العجوزه فأن الأختصاص بنظرها يكون ايضاً لمحكمه جنح العجوزه .

ومن حيث ان الغرض من أختصام سياده المعلن اليه الاخير بصفته المنوط به تحريك الدعوى العموميه قبل المعلن اليهم الثلاثه الاولون .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت كل من المعلن اليهم الثلاثه الأولون وكلفتهم بالحضور امام محكمه جنح العجوزه الكائن مقرها بمحكمه شمال الجيزة الابتدائيه جلسه يوم الموافق   /    /

ليسمع المعلن اليه الحكم بأقصى العقوبه التى سيطلبها سياده المعلن اليه الاخير والزامهم بأن يؤدوا للطالب على سبيل التعويض المدنى الموقوت مبلغ 2001 ج بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من ربقه الكفاله .

مع حفظ كافه كافه حقوق الطالب الاخرى ،،،،

ولاجــــــــــــــــل العلــــــــــــــــم ،،،

صيغة و نموذج دعوى بطلان إجراءات تنفيذ

صيغة و نموذج دعوى بطلان إجراءات تنفيذ – نماذج قانونية مصرية 

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أنه فى                يوم الموافق  /   / ‏2002‏‏

بناء على طلب السيد / —الذى يعمل بالمملكة العربية السعودية – الرياض ومحله المختار مكتب وكيله الرسمى الاستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمه النقض والدستورية العليا والاساتذه/ عفاف احمد فرج – عبد العزيز احمد – مدحت مسعد – هانى سيد- احمد سالم – حسن عبد الفتاح المحامون 94 أ ش الشهيد أحمد عصــمت – عين شمس الشرقية
أنا محضر محكمه الجزئية قــد أنتقلت وأعلنـــــــــت:-

الســـــــيد / ======
مخاطبا مع :-
وأعلنتـــــــــــــــــــه بالأتـــــــى
بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/4/1982 استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة الكائنة بالعقار رقم 10 حارة قطب متفرعة من ش حسن سرور .

وكان المعلن اليه قد استغل كون الطالب يعمل بالخارج وأقام الدعوى رقم 1366 لسنة 1994 ايجارات شمال القاهرة بطلب اخلاءه من العين المستأجرة له بعد أن زعم بغير الحق ان الطالب قد امتنع عن سداد القيمة الإيجارية للعين . وسرعان ما قضى له بطلباته لعدم مثول الطالب بأى من جلسات الدعوى لعدم اعلانه بها طوال فترة تواجده بالخارج .

ومهما يكن من أمر فقد شرع المعلن اليه فى اتخاذ اجراءات تنفيذ هذا القضاء على عين التداعى حيث اعلن الصيغة التنفيذية به لجهة الإدارة بالإخطار رقم 765 المؤرخ فى 14/11/2001 حيث باشر من بعد ذلك التنفيذ على عين التداعى واستلمها بتاريخ

/   /  بمعرفة محضرى محكمة عين شمس الجزئية .

بيد ان الطالب حال عودته قد فوىء بما تم من اجراءات على عين التداعى فى يبته وأن المعلن اليه قد اقام دعواه عن مة قد سدت عنها القيمة الإيجارية فعليا اليه فبادر من فورة بالإستعلام عن الإخطارات المرسلة اليه وبالرغم من أن الإخطارات المرسلة اليه وبالرغم من أن الإخطارات المرسلة بالإعلانات القضائية فى الدعوى قد تم دشت دفاترها من قبل هيئة البري لمضى عامين على تاريخ ارساله الا ان الطالب قد استطاع الحصول على شهادة من هيئة البريد عن الإعلان المرسل بالصية التنيذية للحكم والرقيم 76 ى 14/11/2001 تفيد انه لم يتسلم الإعلان المرسل له بالسند التنفيذى فى الدعوى رقم 1366 لسنة 1994 ايجارات شمال القاهرة.

ولما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد جرى النص فيها على انه : – يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى والا كان باطلا فإذا ما تقرر ذلك وكان الطالب لم يعلم بإجراءات التنفيذ التى بوشرت قبله فإنه يحق له اقامه دعواه بطلب بطلان اجراءات التنفيذ للحكم عملا بنص المادة 281 مرافعات .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية الكائن مقرها بميدان العباسية أمام اكاديمية الشرطة – امتداد رمسيس بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم

الموافق  /   /    امام الدائرة                   فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم لصالح الطالب الحكم ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1366 لسنة 1994 ايجارات كلى شمال القاهرة بتاريخ      /            /   واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

ولأجل العلم *****

صيغة و نموذج دعوى في جنحة سب و قذف مباشرة

صيغة و نموذج دعوى في جنحة سب و قذف مباشرة – نماذج قانونية مصرية – تاريخية 

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

في يوم        الموافق   /     /

بناء على طلب كلا من

أولآ :- ورثه المرحوم / عزيز أحمد عبدالله الفقى وهم

1-السيد / صلاح الدين عزيز أحمد الفقى .

2- السيده / لمياء عزيزأحمد الفقى

3- السيدة / كوثر محمد محمود الأتربى

ثانيآ :- ورثه المرحوم / فاروق أحمد عبد الله الفقى وهم

1- السيد / أحمد فاروق أحمد الفقى

2- السيد / طارق فاروق أحمد الفقى

3- السيدة/ راوية محمد محمود الأتربى

ثالثآ :- ورثه المرحوم / صلاح أحمد الفقى وهم

1- السيد / عمرو صلاح احمد الفقى

2- السيده / امنه صلاح أحمد الفقى

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة/عبد العزيز أحمد / مروة عدنان / هند حمدي / محمد حميد / أمين رجب / وليد سعيد /مصطفى محمد / هند عمر / إسماعيل عدنان , المحامون بالقاهرة.

أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-

أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-

1-السيدة/ شاهنده عبد الحميد شوقي مقلد المقيمه بالشقه رقم 21 بالدور الثانى8 أ ش الدكتور أحمد فخري- المنطقة السادسة – مدينه نصر

مخاطباً مع

2- السيدة/ شــريـن سعـد محمــد أبو النجا المقيمة 9 شارع أحمد

حشمت -الزمالك /مخاطباً مع :-

3-السيد/ محمد هاشم عن نفسه وبصفته مدير عام دار ميريت الكائنة 6 (ب)

شارع قصر النيل – القاهرة / مخاطباً مع :-

4-وكيل نيابة مدينة نصر ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة

مخاطباً مع :-

وأعلنتهم بالأتي

فى محاولة مستميتة لتكريس أثار جريمتها الأولى السابق عقابها عنها فى الجنحة رقم 11807لسنة2005مدينة نصر بجلسة 12/3/2005 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بحبس المتهمة ستة أشهر وكفالة 100 جنيه وغرامة خمسة ألاف جنيه وألزامها بأن تؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى لمؤقت وألزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ” والمقيدة برقم9218لسنة2006 مستأنف شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة 25/7/2006 بالمنطوق الأتى “بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بتغريم المتهمة ألفين وخمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتها المصاريق ومائة جنيه أتعاب محاماة ” عاودت المعلن إليها سيرتها الأولى التى سارت على دربها طوال عمرها نحو لبس الحق بالباطل وكتم الحق الذى تعلمه يقيناً فاستباحت لنفسها نهش سمعة أسرة الطالبين دون وازع من ضمير أو خشية من الله رب العالمين بعد ما أخذتها المحاكمة السابقة بقسط من الرحمة فى العقوبة لم تردعها بقدر ما دفعها ذلك للتمادي فى غيها وشركاءها كبرت كلمة من أفواههم أن يقولون إلا كذباً بما امتلاء بها كتابهما المغرض المسمى ” من أوراق شاهنده مقلد “الصادر عن دار ميريت للنشر برقم إيداع 14387لسنة 2006من أكاذيب وافتراءات فى حق عائلة الطالبين والذى اتخذت خلاله من المعلن إليها الثانية والثالث مخلب قط لها فى تحقيق مأربها بالنيل من سمعتهم .

وكان ذلك بان راحت المعلن إليهم يكيلان لأسرة الطالبين عبارات السب والقذف تباعاً طوال صفحات كتابهما والذى استهلته المعلن إليهما بحوار ساذج وقصة ملفقة – سبق عقاب اولهما عنها- تعلى فيها من شانها وأسرتها وتحط فيها من قدر عائلة الطالبين بادعائها بطوله زائفة على نحو ما ورد بالصفحة 20 من كتابها وننقله عنه بحصر لفظه “——فى وقت لاحق من نفس العام 1948يحضر أبى الى المنزل وبصحبته شيخ عجوز رث الثياب يجلسان معاً فى ألفة ومحبة 0يطلب أبى تجهيز الغذاء : أسال أبى عمن يكون الرجل فيجيب .

-عمك السيخ عبد اللطيف أبو لبن , راجل جدع من بلدنا .

-جدع ليه .

-لان عيلة الفقى كانت عايزة تبيعه أرضه بالعافية ذى ما عملت مع اغلب الفلاحين اللي أرضهم جنب أرضها لكن هو رفض وقل لهم أنا مش بايع ارضى ولا بملايين الجنهيات , ومش حفرط فيه لان اللي يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه , قاموا حرقوا له زراعته وبيته ويرضه رفض يوافق على بيع الأرض , وامبارح حاولوا يقتلوه لكن ربنا نجاه .

يتبادر السؤال إلى ذهني.

– هي عيلة الفقى دي من إسرائيل يا بابا.

– همه والاسرائيلين واحد دول بيسرقوا ارض فلسطين ودل بيسرقوا ارض الفلاحين .

– طيب فين الحكومة والبوليس .

-همه الحكومة وهمه البوليس ——————————“

وتستطرد المعلن إليها الأولى وشريكيها الثانية والثالث فى روايتهما الهزلية الى تصوير آخر تدعى انه تم عقب قيام الثورة عمدت خلاله للحط من قدر أسرة الطالبين وإظهارهم فى اشد صور القسوة والأجرام بصفحة 22 على النحو التالى0

“—————-أثناء اجازتى الصيفية التى اقضيها فى شبين الكوم عند جدي لامي دق جرس الباب بعنف , نسأل جميعاً : بذعر : مين فنسمع صوت حامد شقيق صلاح ويدخل يقول بانفعال :-

عيلة الفقى قبضت على صلاح ومعه مجموعة من الطلبة وهو دلوقت فى سجن الخصوصى بتاعهم وهمه محاصرين البلد علشان ماحدش يبلغ البوليس ولا النيابة , لكن الأستاذ محمد رجب عدى الترعة عايم بجلابيته وجالنا علشان نبلغ البوليس ولكن البوليس مش راضى يتحرك ويروح البلد وأنا كتبت بلاغ لنيابة تلا وعايز أسلمه للأستاذ عبد المنعم خال ——————“

وينتقل بنا المعلن إليهم لرواية أخرى هزلية مطولة أوردوها بالصفحات 28,25ننقل منها ” ……….ثم استمعت لمناقشة الطلبة مع أبى – أن ما بينا وبين عيلة الفقى ليس مجرد خلاف , بل هم أعداؤنا الطبقيون , ولا مصالحة لهم إلا باسترداد الأرض المغتصبة كلها.

-هذه المصالحة لا تعنى انتهاء الصراع , وإنما هدنة مؤقتة , لكي تتمكنوا من تقوية صفوفكم والإفراج عن المعتقلين مكسب يستحق العمل من اجله ———-“

“———–كانت القائمة ممتلئة بأكثر من هذا العدد ومحاطة باهالى البلد الذين تجمعوا فى حديقة المنزل , بدا لى صلاح الفقى مذعوراً مضطرباً حتى أن فنجان القهوة قد انسكب على ملابسه وهو يحاول الإمساك به أمام الميكرفون المعد ألقى أبو العنين الفقى – احد قادة البلدة , واحد فقراء عائلة الفقى كلمة باسم الفلاحين لا اذكر غير مضمونها الذى انصب فى معظمه على مظالم عائلة الفقى واغتصابها لأراضى الفلاحين بالقوة وتسخيرها لهم بالعمل بالمجان فى حقولهم—————“

وليت امر المعلن إليها الأولى وشريكيها الثانية والثالث قد استقر عند هذا الحد بل لقد كان ما هو أدهى من ذلك وأمر فلم تكتفى المعلن إليهما باختلاق تلك القصص الفجة وإنما تماديا فى اكاذبيهما التى نالت من اصول أسرة الطالبين ورأس عائلتهم وتاريخهما بأكمله بما ورد فى صدر الفصل الثانى من كتابهم تحت عنوان كمشيش الثورية : حياة آو موت ” بالصفحة 49 ما بعدها .

وحسبنا أن ننقل عنه بحصر لفظه الاتى :-

” ————–كان واقع قرية كمشيش فى أوائل القرن التاسع عشر يتمثل فى توزيع متقارب نسبياً للملكية بين عدد محدود من العائلات على رأسه عائلة عيسى , التى كان عميدها حاكم القرية والملتزم فى ذلك الوقت و لأنه كان يجهل القراءة والكتابة فقد استعان فى إدارة شئونه بالسيد الفقى الجد الأول للأسرة الإقطاعية الذى كان على دراية بشئون الحساب لدراسته بالأزهر غير أن السيد الفقى وجد الفرصة سانحة ليكون ثروة من وراء جهل و أمية هذا الملتزم فقام بتوريد الأموال الى الوالي باسمه شخصياً ثم تزوج من أخت ملتزم ليدعم نفوذه , وعندما صدر الأمر العالي بتمليك الأرض للملتزمين استولى السيد الفقى , عبر الغش والخداع على ملكية عائلة عيسى بالكامل , وبعدها تعاظم نفوذه وأرسل أبنه الأكبر ( السيد الفقى – خائن عرابي )ليدرس بالأزهر ثم شغل الابن بعد ذلك موقع مأمور ضبط مركز منوف عاصمة المنوفية آنذاك ازدادت قوة هذه العائلة الإقطاعية خاصة بعد أن اقطعهم الخديوي مساحات شاسعة من الأرض فى أنحاء متفرقة من البلاد ثمناً لخيانتهم الثورية العرابية , وبدا أفراد العائلة السعي الى تصفية ملكية متوسطي الملاك بالقرية الذين كن يتزعمهم الشيخ على مقلد ابن قاضى القرية ومأذونها—————-

وفى فقرة أخرى بصفحة 51 تماديت المعلن إليهما الأولين فى الأفتراء وحشد كافة صور الجرائم فى جانب أسرة الطالبين على النحو الأتى ” …….وصاحبت هذه الظاهرة الايجابية ظاهرة سلبية أخرى هجرة مائتين أسرة هرباً من الطغيان والسخرة —————“وهكذا تسلمت أسرة الفقى فلاحى القرية عبيداً تسخرهم لخدمة مطامعهم ومصالحهم وتشهد سنوات 1935-1952قهراً إقطاعيا لا مثيل له إلا فى العصور الوسطي , وبالتحديد بين طبقة متوسطي وصغار الملاك الذين تحولوا الى عبيد للإقطاعيين وتعرضوا مع باقي المعدمين فى القرية الى :-

1-شراء مياه النيل من أسرة الفقى التى أقامت سداً للمياه تتحكم به فى مياه الري.

2- اغتصاب أراضيهم عن طريق إرغامهم على بيعها بثمن رمزي و مبادلة أراضيهم الجيدة باراضى الاقطاعين الردئية , وأحيانا الاستيلاء على الاراضى بدون مقابل مثل أراضى حوض الاكمان الذى أخذوه عنوة ( خمسون فداناً ).

3-حرق الأجران و تقليع المزروعات , وسرقة البهائم , فى حالة رفض مطالب الأسرة الإقطاعية و معارضتها بالاضافة الى الجلد والحبس فى السجن الخاص بهم داخل قصورهم.

4- إجبار كل أسرة من الملاك الصغار على إرسال فرد من أبنائها للعمل بالمجان فى حقول الإقطاعيين (الوسية ).

5-إجبار العمال الزراعين على العمل فى حقولهم مقابل أجر زهيد لا يتعدى قرش أو اثنين فى حال احتياجهم لمزيد من الايدى العاملة أو جمعهم للعمل فى مزارع الاقطاعين الآخرين خارج البلدة وتحقيق مكسب من فرق الاجر.

6-احتكار تجارة القطن وإجبار الفلاحين على توريد أقطانهم للوسية بالأسعار التى يفرضونها على الفلاحين.

7-احتكار تجارة التموين والبذور والأسمدة عن طريق الاستيلاء على الجمعية التعاونية التى أنشأها الشيخ على مقلد عام 1913 .

8- حرمان القرية من الخدمات الاجتماعية والصحية , ومحاربة التعليم عبر إغلاق المدرسة الوحيدة التى افتتحتها وزارة المعارف أثناء عمادة الشيخ على مقلد بناء على طلبه.

9-حرق مصنع القطان الذى أنشأه بنك مصر للقرية .

واستطردت المعلن إليهما بصفحة 54 تحت عنوان (كمشــيش عشية ثورة 23يوليــو)إلى الاتى:-

” .. تحكى ملفات التحقيق مع إقطاع الفقى بكمشيش انه ما أن وصلت إليه الصحف فجر 23يوليو بمجرد أن قرأ العناوين التى داسها بأقدامه وهاج غاضباً وقال ( الأرض كمان هي ارض أبوهم علشان يتكلموا عنها الجرابيع دول ” واستطردت دي كلام فارغ بكرة الخواجة يجيء يشوف شغله مع العيال دول ) واختفى الخدم من أمامه مخافة أن يجرح وجودهم مشاعر السيد الغاضب يمضى الإقطاع وكأن الثورة لم تقم رفض الصباح تحاصر زبانيته مخارج القرية , وتسوق العصي الغليظة كل الهاربين من السخرة ليعودوا الى العمل بدون اجر فى حقوله وفى المساء مثل كل مساء , وبعد طريحة الضرب والسب يقذف بالهاربين والمتخلفين عن العمل , رجالاً ونساء وشيوخاً وأطفالا الى الحبس , داخل الزرايب أو فى زريبة واحدة إذا كان عدد المواشي لا يسمح وقليلاً ما كانت المواشي تسمح—-ص55 وفى الصباح رفض الفلاحين النخاسة ولم تعد ألازمة أزمة زرائب وبهائم بل أصبحت أزمة إعادة الفلاحين الى الزرائب فتحرك الإقطاع ليضرب ضربته وألقى القبض على عدد من الطلبة وحين ما بلغ الأمر صلاح توجه الى دوار الإقطاع فقبض عليه غيضا قام احد أفراد التشكيل بعبور الترعة بملابسه حتى يتمكن من إبلاغ مركز تلا نيابة شبين كوم وبينما بوليس مركز تلا يتعلل بعطب أصاب عرباته , كان صلاح وزملائه يواجهون الموت فى سجن الإقطاع حينما وصلت النيابة الى موضع سجن الطلبة بمنزل الإقطاعيين .

رفض الجميع إجراء التحقيق فى مضيفة الإقطاع , عند ذلك ارتعشت السيجارة فى فم المحقق وتحرك الركب , تتقدمه سيارات الإقطاع الفارهة , تتبعها سيارة البوليس المحشوة بالمجني عليهم من الطلبة , بمجرد ان وصل الركب الى قرية البتانون اقرب نقطة بوليس الى كمشيش – ووجد الإقطاع الضابط الشهم عبد المسيح ضابط النقطة حتى رفض إجراء التحقيق فى البتانون متعللاً بان البتانون بلد معادى لهم , فقد سبق أن اتهمتهم بقتل طالب فى معركة انتخابات قبل الثورة 0اذعن المحقق لإرادة الإقطاعيين وأنتقل التحقيق الى مركز تلا 0وهناك فوجىء صلاح حسين وزملاءه برفض وكيل النيابة إثبات وقائع سب الإقطاعيين وتوعدهم للثورة فأصروا بدورهم على إثباتها مما دفع بوكيل النيابة الى سبهم افع الألفاظ فقرروا جميعاً الامتناع عن التحقيق بعد أن أدركوا أن مضيفة الإقطاعيين اكبر من قصورهم——————-“

ولا يحتاج الأمر لتعليق منا فقد جنح الخيال بالمعلن إليهم لحد التطاول عن احد أعضاء الهيئة القضائية وإظهاره بمظهر المتواطىء مع خصومهم فى كم الجرائم الذى ينهال كالسيل من كل جانب فى محاولة لإعطاء قصتهم بعداً أخر للحط من كرامة أسرة الطالبين .

وليت أمرهم قد اقتصر عند هذا الحد وإنما عاود المعلن إليهما مرة أخرى اتهام أسرة الطالبين بارتكاب العديد من جرائم القتل بما ورد ذكره بصفحة 57,56تحت عنوان (شهداء الفلاحين ) وهى من ضمن الاتهامات التى سبق وعوقبت عليه المعلن إليها الأولى على النحو التالى.

” اغتيل أبو زيد أبو رواش فى مايو 1956 فور خروجه من منزله ذاهباً إلى الحقل لجمع القمح ملقى ناصية شارعه عاجلته رصاصة من عملاء الإقطاع وإصابته فى ظهره إصابة قاتلة أدرته على الفور شهيداً كان أبو زيد رجلاً قوياً فائق الذكاء يتمتع بالهيبة والوقار وكان والده يعمل ناظر زراعة لدى الأسرة الإقطاعية , ومن ثم عمل أبو زيد كاتب حسابات لدى نفس الأسرة 0كان شقيقه الأصغر عبد الغنى أبو رواش قد أنضم الى مجموعة الطلبة التى بدأت الحركة ضد القطاع وفى أحدي زيارات صلاح لعبد الغنى التقى بابي زيد فداعه الى الانضمام الى صفوف الفلاحين – تسرب خبر هذا اللقاء الى احمد الفقى عميد الأسرة الإقطاعية فأرسل فى استدعائه ووجه له إهانة بالغة , ولان أبا زيد كان شديد الاعتزاز بنفسه فقد امتنع عن العمل لدى الاقطاعين وانضم الى صفوف الفلاحين الأحرار- كما كان يطلق عليهم – وأرشدهم عن مخائب السلاح لدى الاقطاعين الذين كانت لديهم ترسانة ذخيرة وأسلحة آلية غير مرخصة , وبالفعل تمكن الفلاحون من الاستيلاء على جزء كبير من السلاح واستخدموه فى الدفاع عن أنفسهم ——-اتهمت آسرة أبو زيد الأسرةالاقطاعية بالتحريض على قتله , وكما حدث فى كل الجرائم التى اتهم فيها الإقطاعيون قيد الحادث ضد مجهول 0

فى يوليو 1957استشهد عبد الحميد عنتر فى معركة ضد احد عملاء الإقطاع كان عبد الحميد أسطورة فى تاريخ كمشيش واحد أهم القيادات بها كان أمياًًًًً شديد الذكاء يتمتع بعقلية معظمة بشكل غير عادى 0كان أول من امتنع عن العمل لدى الإقطاعيين فور نداء الشهيد صلاح برفض السخرة وبعدها تبعة بقية الفلاحين كانت النتيجة أن قام الإقطاع بحرق منزله وتقليع زراعته عقابا له فكان ان رد عليهم مباشرة واحرق زراعتهم وكان هذا أول رد يتلقاه الإقطاع من الفلاحين عقب معركة الملال التى قادها بنفسه ——-“

واستكملت المعلن إليهما مسلسل الأباطيل بصفحة 62 بالاتي:- ” ————في الوقت نفسه سمح لجبهة الاقطاعين بعقد الاجتماعات بحضور مدير الأمن وكبار موظفي الدولة وإقطاعي المنطقة كما سمح لهم بطبع المنشورات التي تصفنا بإخوان الشياطين وأننا شيوعيون ملاحده 0 كما اخذ الإقطاعيون يجوبون القرية مدججين بالسلاح غير المرخص يصحبهم ضابط النقطة كان من الواضح أن الاقطاعين يحاولون بث الرعب والذعر في نفوس الأهالي—————-“

وبصفحة 64 على النحو الاتى :-

“———— وفى صباح يوم الانتخابات امتلاءت القرية بإعداد ضخمة من ضباط البوليس وجنوده كذا قوت سواري المديرية وأبناء وأخوات أسرة الفقى على جيادهم مدججين بالسلاح يطوفون فى دوريات متلازمة شوارع وزفة القرية يفرقون أى تجمع باختراق صفوف الناخبين دون اى مبالاة بأرواح البشر وألاطفال , أما نحن فقد كن ضبط النفس مازال يحكم نظر فإننا واثقين من أنفسنا ومن وعى الفلاحين————–“

بصفحة 65 ” ————-بعد ذلك تمكن الإقطاعيون من ممارسة ضغوطهم على احد أعضاء الاتحاد الذين فازوا فى الانتخابات من جبهة الفلاحين مستغلين ظروفاً خاصة كان يمر بها واستكتبوه وصل أمانة على نفسه بمبلغ مالي كبير حتى يضمنوا أن يصوت لصالحهم————“

وبصفحة 73 أوردت المعلن إليهما الفقرة التالية .

” 000000003- المطالبة بمصادرة كافة أموال أسرة أحمد والسيد الفقى الإقطاعية بكمشيش والذي صدرت بشأنهم قرارات فرض الحراسة , وذلك لان هذه الأموال ألت إليهم عن طريق خيانتهم للوطن والجيش والزعيم عرابي ثانياً : عن طريق السرقة والنهب من الفلاحين بما للإقطاعيين من سطوة ونفوذ خاصة فى عهد إبراهيم عبد الهادي وثالثا: عن طريق تنمية هذه الثروة ومضاعفتها بواسطة تسخير الفلاحين للعمل فيها بدون اجر :

2- محاكمة الاقطاعى صلاح الفقى عن كل الجرائم التى ارتكبها فى حق الثورة والفلاحين وخاصة التهرب من قانون الإصلاح الزراعي لمد ة تسعة سنوات وجرائم القتل والسرقة وتشريد عائلات الفلاحين من القرية ولا تزال حتى لان دماء الفلاحين شهداء معركة الاشتراكية ماثلة فى الأذهان.

وبصفحة 80,79 الأتى ” ————–غادر أفراد العائلة الإقطاعية القرية للإقامة فى قصورهم بالإسكندرية بعد أن تمكنوا من تهريب الأموال والمواشي مستفيدين من تأجيل قرار الاستيلاء الصادر فى 23 أكتوبر 1961 الى 13 نوفمبر 1961 كما قاموا بإتلاف وحرق المحاصيل الزراعية فى الأرض . حيث أنهم قد علموا من مصادر عليا ( أنــور الســادات ) بصدور قرار الاستيلاء وبقيت قصورهم فى البلدة أوكار للدسـائس والمـؤامرات ومصــدر للإطلاق الشائعات ——–“

وبصفحة 83 تردد المعلن إليها الأولى الاتى :

“———ب – الرحمة وعدم مصادرة الأرض –الأرض فى يد الاقطاعييين سلاح اقطاعى فلنصادرها ولولا المال ما كان الإقطاع يستطيع أن يشوه الثورة البيضاء , ولولا الرحمة ما بقى للإقطاع مال خطأ تابع من حيث النشاءة الرحمة وسعت كل أيام الإقطاعية الماضية من اجل الوحدة الوطنية ——-هكذا أتصور—الثورة أبقت للإقطاع بقانون الإصلاح الزراعي لعام 1952 ثروة طائلة ألت إليهم بحد الحربة الانجليزية كعائد خيانة وبحد السيف التركي كعائد تسخير الفلاحين ————“

وبصفحة 90 تقرر الاتى “————–لكن الفلاحين وقد داسوا نظام السخرة واستشفوا ولى نسمات الحرية لم يهابوا شيئاً مضوا يقاتلون مرتزقة العربان ومحترفي الإجرام الذين حشدهم الإقطاع لسحقتهم , مضوا يناضلون ليكسروا ذلك الحصار الرجعى ويكشفوا تأمر الإقطاع على الثورة وتهربة من قانون الإصلاح الزراعي حتى صار الأمر بيد ناصر شخصياً ففرض حراسة الثورة على أموالهم , وفى يوم 15 نوفمبر 62 تم توزيع الأرض وبهذا أرسى الأساس المدى لثورة الفلاحين بكمشيش وأنهار نفــوذ الفقــى عمــيد الإقطــاع المنوفية وأفظــع جــلاد للفـلاحين عــرفته مصر——–“

وبصفحة 99 أوردت الاتى “——–فى هذه الأثناء توفيت والدة الاقطاعى صلاح الفقى وتحت ساتر العزاء عقد اكبر مؤتمر للقوى المعادية من أقطاب الإقطاعيين والسياسيين القدامى من كافة أرجاء مصر ——- وعقد لقاءت واجتماعات مريبة معهم ومن هنا تسرب خبر وجود مؤامرة لاغتيال الشهيد صلاح حسين وبعض من زملائه وان محمود خاطر هو القاتل المأجور الذى سوف يقوم بتنفيذ الجريمة .

وكانت الطامة فى روايتهم الملفقة الكبرى والتي بالصفحات السابقة وبداءت المعلن إليها الأولى سردها فى الفصل الخامس تحت عنوان ” صلاح فداكم يا ثوار ” بالصفحة 113 على النحو التالي “———استيقظ شقيقي وكل من بالمنزل وظللت اصرخ فى نيل فى حين بقى صامتا , واخذ شقيقي الى خارج شقتنا وان أجرى خلفهما حافية انتحى بنيل شقيقي بعيداً عنى , ثم عاد مدحت ليقول لى ان عائلة الفقى أطلقت النار على صلاح وانه فى مستشفى شبين الكوم فصرخت فى وجهه ” صلاح أتقتل يا مدحت وانتو مش عايزين تقولولى أخذت اردد هذه الجملة بشكل هستيري , ثم جريت الى الشارع ومن خلفي شقيقي , أوقفت تاكسي وأخذت أمر على منازل اصدقئنا لأقول لهم ” عيلة الفقى قتلت صلاح , صلاح أتقتل , صلاح أتقتل

واستكملت المعلن إليها الأولى أدعاءتها المبطلة بقالتها بصفحة 116 الاتى :-” 0000000كانت مجريات التحقيق فى نيابة شبين الكوم فى سبيلها لتقييد الحادث ضد مجهول كما يحدث مع كل جرائم الإقطاعيين دائما “0000000لقد رتبوا للأمر جيداً —-“

واستطردت المعلن إليها الأولى فى محاولة للإيهام بصحة روايتها الهزلية وتهيئة القارىء يتقبل امتداداتها بنقلها لعرائض أدعت أنها صادرة من أخرين بالصفحات 118,117فزعمت جاء فيها الاتى :-“————اطالبكم بسرعة تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة عائلة الفقى على مؤامراتها الرجعية وعلى اغتيال ابن بار من اشرف أبناء الثورة—–“

والاتى. “–سقط أمس المناضل الشهيد صلاح حسين طريح طلقات رصاص الإقطاع والرجعية على ارض كمشيش وتدبيــر عـائـلـة الفـقـى الرجعـية وبأشـراف الخائنـين عـزيز وصـلاح الفقـى وشـيخ الخفراء بسيونى الفقى ——————————-“

وبصفحة 119 الاتى “————-توجهت الى مبنى المحافظة والتقيت بالسيد عبد الفتح أبو الفضل الذى قدم لى واجب العزاء , ومن جانبي شرحت له أبعاد معركتنا ضد الإقطاع والظروف التى أحاطت باغتيال الشهيد صلاح حسين واتهمت الأسرة الإقطاعية بتدبير عملية اغتياله وسعيهم لتقييدها ضد مجهول —————-“

ورددت المعلن إليهما الاتى

“————اعقب ذلك نشر خبر مفاده بان قضية مقتل الشهيد صلاح حسين والمتهم فيها الاقطاعى صلاح الفقى بالتحريض سوف تنظر أمام محكمة شبين الكوم الجنائية , وقد كان من المفروض أن تنظر أمام محكمة خاصة كما أعلن وزير العدل فى مؤتمره الصحفي الذى عقده فى مايو 1966 وذلك عندما اعلن قرار لاتهام الصادر عن نيابة امن الدولة العليا التى تولت التحقيق فى هذه القضية بعد ان كادت نيابة شبين الكوم ان تحفظ القضية وتقيدها ضد مجهول كما حدث فى كل الجرئم التى أرتكبها عائلة الفقى .”

ولم تكتفى المعلن إليها الأولى وشركاءها بهذا الكم من السب والقذف فى حق أسرتنا وأنما استطالت فى بغيها لتنال من أحكام القضاء المصري الشامخ حين تناولت الحكم الدامغ ببراءة عميد أسرة الطالبين بقدر من اكاذبيها على النحو التالي بصفحة160,159

“————– تحول الأمر من محاكمة الإقطاع الى محاكمة للثورة وقوانينها وبالذات قانون الإصلاح الزراعي 0ووقفنا نحن فلاحى كمشيش – المجني عليهم لا تملك رداً ولهذا الهجوم إلا تقديم المذكرات للنيابة رداً على أكاذيب الدفاع الى أن صدر الحكم على القاتل المأجور بخمسة وعشرين عاماً إشغال شامة وعلى باقي المتهمين بعام او ثلاثة عوام و بريء الإقطاعيون من كل جرائهم , كان الحكم لطمة قاسية بالنسبة , لنا لم نحسب لها حساباً وقفنا أمامها عاجزين عن فعل اى شيء وقفت أمام باب القضاء العالي يحوطني الجميع – وداد وصافى ومحمد عودة وأنا فى شبه ذهول , كانت لطمة قاسية لم توقعها كنت اشعر اننى أغرق فى جب لإقرار له فلم أتصور أبداً أن يحدث هذا ولم استعد له فالمتهم بالقتل مجرد قاتل مأجور وليس هناك ليه دواع او مصلحة له فى قتل صلاح وكل الشواهد والبراهين وتقارير الأمن تؤكد ان المستفيدهم الإقطاعيون فى المقام الاول فكــيف إذن اســتباح ضمــير القــاضـي أن يبـرىء القــتلة ————“

وارودت فى صفحة 164 من الكتاب بنص خطاب أرسلته لعبد النصر تستعيديه على المحكوم ضدهم وتحثه على الغاء حكم القضاء بقالته

ا “———— إذا كانت الرجعية قد استطاعت أن تستخلص حكماً من المحكمة ببراءة الإقطاع فهي لن تستطيع ان تتوج ذلك الحكم بتوقيع قائد لثورة وزعيمها ———“

وفيما يبدو مما سبق أن أشياع ماركس وأحباب لينين وأتباع ستالين وأشياعهم ومن سيحشرون معهم بإذن الله ممن على شاكلتهم يأبون إلا أن يسدروا فى غيهم فهو سبيلهم فى طمس الحقائق وتسطير الأكاذيب التى تجعل منهم إبطالاً فى خيالهم المريض ولكنهم ومن أسف أبطال من ورق ذلك أن الزبد يذهب جفاءً وما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ولا يعدو قولهم كونه تزييفاً للحقائق وسباً وقذفاً للشرفاء ، ولا نبالغ إذا ما قلنا أن ما يزعمون ليس إلا كمثل بعوضه حطت على نخلة ولما أرادت الرحيل قالت استعدى أيها النخلة فأنى عنك راحلة قالت والله ما شعرت بك حين أتيت لأستعد لك عند الرحيل فليتها على كثرة ما نسبته من جرائم لعائلة الطالبين قد قدمت ثمة دليل لمزاعمها لكنه محض قول أجوف ولغو فارغ وأساطير تتلوها أناء الليل وأطراف النهار لعلها تجد من يصدقها.

ولقد أبت إرادة الله العلى إلا أن يحصحص الحق بكلماته وان يقطع دابر إفك المعلن إليهم بان نورد الحقائق سافرة مدعمة بالمستندات الدامغة والتي طوينها فى صدورنا عقوداً طويلة ممتثلين بقوله جلا وعلا( أنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) إلا أن مسلك المعلن إليهم بما نسبوه لأسرة الطالبين من عبارات السب والقذف والتى تعددت ما بين جرائم القتل والتعذيب والتشريد للاهالى وحرق المزروعات و حيازة سلاح بدون ترخيص و اغتصاب ارضى والتوسط لدى أعضاء الهيئة القضائية والخيانة العظمى لا يسعنا معها سوى ان نطرح بين أيديكم شهودنا على جرمهم فى حق عائلة الطالبين كى تخرس السنة السوء للأبد ، وينفضح كذب مزاعمهم ، ويكفوا أيديهم ، ويعودون مدحورين , وليعلم من ياتى بعدهم عظم جرمهم فى حق عائلة الطالبين الذين تنعتهم المعلن إليها الأولى وشريكيها بأنهم خونة عرابي بينما يرجع نسبهم الشريف الى قبيلة الخزرج الأنــصارية وفقاً لما ورد بكتاب ” القبائل المصرية ” للأستاذ / صلاح التايب

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم القضائى الصادر ببراءة المرحوم / صلاح الفقى من أفك المعلن إليها الأولى فى القضية رقم1054 لسنه1966 جنايات تلا – فى عهد عبدالناصر ذاته – قد حمل بمدوناته وأسبابه الدامغة الواقعة الصحيحة لمقتل صلاح حسين – والتى للأسف الشديد تعلمها المعلن إليها الأولى يقيناً لكنها أبت أن تذكر الحقائق عامدة للتشهير بسمعة عائلة الطالبين ويكفينا أن ننقل عن أسبابه بحصر لفظه الأتى

” حيث أن الجو لم يهداء فى كمشيش بعد أبتعاد صلاح الفقى عنها إلى الأسكندريه وأن الخلاف فى الرأى قد إدى إلى انقسامات بل إلى مشاجرات وقعت قبل حادث المقتل مباشره وتحرر عنها محاضر ، ولم يتضح للمحكمه من استعراض أن هذا الإنقسام فى الرأى وتلك المشاحنات قد اتصلت عن قرب أو بعد بصلاح الفقى منذ رحيله إلى الإسكندريه من عام1961 حتى عام1966 عندما حضر للبلده لتشييع جنازه والدته وتقدم ألاف المعزين فرأى القتيل صلاح حسين فى ذلك عوده للأقطاع فقدم بذلك تقريرآ للجنه الاتحاد الاشتراكى وحمل فيه على الإقطاع والرجعيه إنها بدأت تتحرك فى كمشيش وأشرت لجنه الاتحاد الاشتراكى العربى على التقرير بتاريخ 6/3/1966 بضروره مصادرة قصور عائله الفقى للمرافق العامه “0

ولقد سرد الحكم المشار إليه بمدوناته ما يؤكد أن أنقسام قد تم بين أبناء القرية نتيجة أصرار القتيل صلاح حسين وفريقه على تطبيق الماركسية فى صورتها المتشددة بأن تنزع الأراضى من يد الفلاحين ويتم عمل معسكرات عمل لهم فى الأراضي بحيث يذهب العائد كاملاً للدولة ولكل منهم ما يكفى احتياجاته فقط فى حين أن القاتل وفريقه قد رأو فى ذلك ضياع لمكاسبهم التى أستحصلوا عليها من جراء توزيع الأراضي عليهم وتخوفوا من مسلك القتيل وفريقه ، بما أدى إلى مشاجرات بين الطرفين لرغبة كل منهم فى السيطرة على مقاليد الأمور فى القرية وانتهت الأمور بحادثة القتل .

وليس هذا فحسب فأن المعلن إليها الأولى تعلم يقيناً أن القضاء المصرى قد وصم مزاعمها تلك بالافتراء والبهتان وحاكم من شاركوها فى الماضى البعيد النكال بأسرة الطالبين بما أورده الحكم الجنائي الصادر فى القضيه1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13 لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب والتى حوكم فيها زبانية جهنم من رجال العهد البائد وحسبنا ان ننقـل عن مـدوناته شهـادته للتاريخ التى أوردهـا بهـذا الشأن على النحو التالي :-

(( ولكن الذى حدث فى قضيه كمشيش لم يستمر على هذا النهج الشرعى أكثر من يومين بعدها حضر إلى هذه البلده السيد / حسين عبد الناصر معزيا فى وفاة صلاح حسين إذ كانت تربطه بشقيقه صله الزماله وعندها أوحت إليه زوجه القتيل المدعوه شاهنده مقلد أن وراء مقتل صلاح حسين خلفيه سياسيه وأنه ليس إلا صحوه للإقطاع وضربه للأشتراكيه وفى هذه الأثناء تصاعدت الأحداث فتطوعت بعض الأجهزه ومنها جهاز الأتحاد الأشتراكى فى ذلك الوقت التى كان يتولى أمرها بضعه أشخاص لم يتفهموا فلسفه هذا الاتحاد من أنه يجب أن يكونوا خداما للشعب لا أسيادا له وحاكمين وأنهم يجب أن يكونوا بوصفهم القائمين على الاتحاد الاشتراكى وهم الموصل الطبيعى والشرعى الذى يرفع نبض القاعده إلى القمه بأمانه وتأسيسآ على ذلك كله بدأت المأساه وتحرك المتهم الأول – الرائد متقاعد – رياض أحمد إبراهيم وزبانيته و سفراؤه وهم باقى المتهمين وتوجهوا إلى نيابه شبين الكوم ودخل المتهم الأول إلى غرفه التحقيق حيث كان الأستاذ ملك مينا وكيل النيابه يباشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين وكان دخول المتهم الأول غرفه التحقيق بطريقه أقل ما يقال فيها أنها اقتحام للغرفه وقد أنهى إلى المحقق بأنه مكلف من المشير عبد الحكيم عامر بتقديم المساعده اللازمه للتحقيق وأن رجاله أجروا تحريات فى الحادث فطلب منه الأستاذ ملك مينا أن يحرر محضرا بهذه التحريات غير أنه أخذ يقلب صفحات التحقيق الذى أجرته النيابه ثم عرف وكيل النيابه بأنه يجب عدم تحقيق هذه القضيه بمعرفته باعتبارها قضيه سياسيه ولا يجوز أن يجرى فى شأنها الأساليب العاديه وضرب له أمثله بقضايا الجمعيات الاستهلاكيه التى سبق له تولى التحرى فيها متفاخرا بقدرته على حمل المتهمين على الاعتراف وأفهم السيد وكيل النيابه أنه سيفعل ذلك أيضآ مع المتهمين فى هذه القضيه فلما رفض وكيل النيابه ما أبداه المتهم الأول وأفهمه بعدم التعرض للمتهمين ولا للشهود انصرف غاضبآ ثم دخل اللواء مصطفى علوانى كريم مدير أمن المنوفيه وقتذاك غرفه التحقيق وحدث وكيل النيابه المحقق عن خطوره القضيه واهتمام السلطات العليا بها ثم أبلغه بأن رجال المباحث الجنائيه العسكريه يطلبون اصطحاب المتهمين وعلى وجه الخصوص صلاح الدين أحمد الفقى إلى كمشيش ليراه الأهالى فى قبضتهم واقترح مديرا الأمن على وكيل النيابه المحقق أن يسمح لرجال المباحث العسكريه بذلك دون إثبات هذه الإجراءات فى محضر التحقيق واستنكر منه السيد وكيل النيابه هذا الطلب فتوجه مدير الأمن بعد ذلك بهذا الطلب إلى السيد رئيس النيابه الذى رفضه بدوره 000 بعد ذلك رجال المباحث الجنائيه العسكريه قد تسلموا المتهمين بأمر من اللواء مصطفى علوانى كريم وانهم انتقلوا بهم إلى كمشيش وهناك أوحى رجال المباحث الجنائيه العسكريه إلى بعض الأهالى ممن كانوا قد جمعوهم بان يستقبلوا المتهمين بالهتافات العدائيه بينما إنهال عليهم رجال المباحث العسكريه بالضرب ووضعوا فى أفواههم ألجمة الخيل واوسعوهم ضربا ولكما بالايدى والأرجل والسياط وهددوهم بارتكاب الفحشاء مع زوجاتهم حتى إنهم أحضروا زوجه الشاهد الأول محمود عيسى وأمروها على مشهد منه ومن الناس بخلع جلبابها وسروالها كما انتزعوا شعرات من شوارب الرجال وأشعلوا الثقاب فى بعضها لكى يرغموهم على الاعتراف بقتل صلاح محمد حسين بتحريض من صلاح الفقى وباقى افراد اسرته وتعدوا على رجال الدين منهم بالضرب بالسياط وقذفت عمائمهم بالنعال على مشهد ومرأى من جمع أهالى كمشيش وحرضوا احد الأهالى على الاعتداء على الأستاذ عبدالله الفقى المحامى )).

وأستكمل الحكم كلماته القاطعة بشهادة محايدة لأجيال قادمة قال فيها :

“——- وتسجل المحكمه للتاريخ وحده ولتسمع الأجيال التى عاصرت هذه الأحداث وللأ جيال السابقه عليها والأجيال القادمه من ابناء مصرنا العزيزه الأمور الأتيه

أولأ : – تسجل المحكمه شكرها للزميل الأستاذ ملك مينا الذى باشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين على موقفه البطولى الذى لم يتزعزع فى مواجهه طغيان المباحث الجنائيه العسكريه متمثلا فيما ارتكبه المتهم الأول من اجراءات شاذه معه ، وكذلك تسجل المحكمه بالشكر الموقف الرجولى للأستاذ أسماعيل زعزوع الذى باشر جزءامن التحقيق مع المدعيه بالحقوق المدنيه وقت أن كانوا متهمين فى القضيه المذكوره أثناء تحقيقها بمعرفه النيابه بالسجن الحربى وتعيب على مسلك باقى زملائه فى نفس التحقيقات .

ثانيا : – تسجل المحكمه وللتاريخ أن هذه الفتره التى جرت فيها أحداث هذه القضيه هى أسوء فتره مرت بها مصر طيلة تاريخها القديم والحديث فهى فتره ذبحت فيها الحريات وديست فيها كل كرامه للإنسان المصرى ووطئت أجساد الناس فيها بالنعال وأمر الرجال فيها بالتسمى بأسماء النساء ووضعت ألجمه الخيل فى فم رب العائله وكبير الأسره ولطمت الوجوه والرؤوس بالأيدى ، كما ركلت بالأقدام ، وهدد رب العائله واخواته – وهو أبشع ما وقع فى هذه القضيه من تعذيب فى نظر المحكمه من إخراج جثه والدتهم من مدفنها – وكانت حديثه الدفن – للتمثيل بها أمام الناس والتشهير بهم وإذلالهم أمام أهلهم وذويهم وأمام الحاقدين والخصوم وأن المحكمه لتسجل بأن المخلوق الذى ينسى ربه ونبيه ويأمر الابن أن يصفع وجه أبيه أمام الناس لهو مخلوق وضيع وتافه ومهين وأن المحكمه وهى تسجل وهذه الفظائع ينتابها الأسى العميق والألم الشديد من كثره ما أصاب الإنسان المصرى فى هذه الحقبه من الزمان من إهدار الحريه وذبح الإنسانيه وقتل لكافه مقوماته “حريته ورجولته وأمنه وأمانه وماله وعرضه ” وإن كانت المحكمه لتسجل أيضا للتاريخ وقلبها يقطر دمآ أن ما حدث فى هذه القضيه لم يحدث مثله حتى فى شريعه الغاب ولا البربريه الأولى .

وتسجل المحكمه أيضا أن هذا الذى حدث من سفاحى البشريه وفاقدى الضمير قد أتت عليه ثوره التصحيح فى 15 مايو 1971 ومحته محوأ تامآ وإلى الأبد ظل ديمقراطيه الدستورالدائم وسيادته القانون والشرعيه السياسيه فلا سجن بلا محاكمه ولا أعتقال بلا قانون ولا حراسه بغير قاض وتشريع بل الكل ينعم بالحريه والكل فى أمن وأمان على عيشه وعرضه وماله وإنسانيته وكل مقوماته فى يومه وغده “.

أن شهادة القضاء النزيه على ما فعلته المعلن إليه الأولى فى حق عائلة الطالبين قديما من تحريض لمعارفها من ذوى السلطة كان يكفى فى ذاته لكى تنأى عن معاودة هذا البهتان وأن تضرع إلى الله جل وعلا طالبة الصفح عما تسببت به من أيذاء وتعذيب لعائلة الطالبين لكنها لم تفعل وزين لها شيطان السوء أن تستكمل ما بداءته من بهتان فحق عليها قوله تعالى “ومن يكسب خطيئة أو أثماًًًُُ ثم يرمى به بريئاً فقد أحتمل بهتاناً وأثما مبينا “

فإذا ما تقرر ذلك وكان ما أوردته المعلن إليهم بكتابهم ( من أوراق شاهنده مقلد ) من اتهامات لا أساس لها من نسبوها لأسرة الطالبين ما بين قتل واغتصاب الاراضى و حرق المزروعات وتشريد اهالى وبلطجة وحمل سلاح بدون ترخيص والتوسط لدى أعضاء الهيئة القضائية والخيانةالعظمى وغيرها من الجرائم التى مست سمعة وكرامة عائلة الطالبين الأمر الذى يحق معه إقامة الدعوى الماثلة بطلب عقابها وفقاً 308عقوبات والتي جرى النص فيها على انه:-

)(——-اذا تضمن العيب او الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 307,306,303,182,181,179على ان لا تقل الغرامة فى حالة النشر فى أحدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى ولا يقل الحبس عن ستة اشهر))0

وكان ما أسنده المعلن إليهم لعائلة الطالبين من جرائم قد أضرت سمعتهم وكرامتهم واعتبارهم بما يستوجب عقابها وفقاً لنص المادة انف البيان و على نهج المستقر عليه فقهاً بهذا الشأن من انه :-

الخدش فى سمعة العائلات يراد به المساس بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها , ويتعين أن يكون القذف موجهاً لأفراد العائلة فى مجموعها وليس قاًصراً على أحد أفرادها ويستوى فى ذلك ان تكون الوقائع متعلقة بالعرض او بغير ذلك من النواحى التى تتعلق بالكرامة.

راجع جرائم النشر والاعلام – د /طارق سرور صـ551

وقيل أيضاً :-

يشدد القانون العقاب على أمرين أولهما الطعن فى عرض الأفراد وثانيهما خدش سمعة العائلات وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية تعليلاً لهذا التشديد – ضرورة وضع حداً لاستهتار بعض المجلات والصحف بالأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والإساءة إلى سمعتهم لأعراض شخصية دنيئة 0

والعلة الحقيقية للتشديد هى خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها فهى تتصل بمجال يحرص الشارع على أن تصان له حرمته وقدسيته –فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته ويعنى ذلك أن هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ وقد أراد الشارع بلفظ الأفراد – حماية عرض المرأة والرجل على السواء –والطعن فى العرض هو رمى المجنى عليه بما يفيد أنه يفرط فى عرضه –ويعنى العرض طهارة السلوك –فكل واقعة تمس هذه الطهارة وتعنى الانحراف فى هذا السلوك تعد طعناً فى العرض

أما خدش سمعة العائلات فقد قصد به حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجهاً إلى شخص معين أو غير معين منها وسواء كان متصلا بالعرض أو بغيره من نواحى الشرف والكرامة ، ولا يتطلب القانون للمعاقبة على القذف أو السب أو الاهانة بمقتضى المادة 308من قانون العقوبات ألا أن تكون عبارته متضمنة طعناً فى عرض الأفراد أو خدش لسمعة العائلات 0

را جع محمد أحمد أبو زيد أحمد- موسوعة القضاء الجنائى ص587

وقيل أيضاً:-

وقد ورد تعليلا لهذا التشديد ” ضرورة وضع حد لاستهتار بعض الصحف والمجلات وخوضها فى الشئون الخاصة للأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والإساءة إلى سمعتهم لأغراض شخصية دنيئة ” والعلة الحقيقية للتشديد هى خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها 0فهى تتصل بمجال يحرص المشرع على أن تصان له حرمته وقدسيته ,فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته , ويعنى ذلك أن أثر هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ 0

ويفترض هذا التشديد أحد أمرين : تضمن القذف طعناً فى عرض الأفراد أو تضمن خدشاً لسمعة العائلات 0وقد أراد المشرع بلفظ “الأفراد”أن يشير إلى أن التشديد يتحقق سواء تضمن القذف طعناً فى عرض إمرأة أو رجل 0ويعنى “العرض” طهارة السلوك الجنسى , فكل عبارة تتضمن واقعة تمس الطهارة , وتعنى الإنحراف فى هذا السلوك تعد طعناً فى العرض مثال ذلك القول عن إمرأة أنها على صلة جنسية بغير زوجها , والقول عن رجل أنه يدفع بأخته إلى الرذيلة , أو أنه وسيط بين أخته , ورجل فى علاقة جنسية ، أما “خدش سمعة العائلات ” فقد أراد به المشرع القذف الذى يمتد إلى العائلة فى مجملها أى لا يقتصر على أحد أفرادها دون سواه , وسواء فى ذلك أن تكون وقائع القذف متعلقة بالعرض أو أن تتصل بغيره من نواحى الكرامة ,فقد بينت المذكرة الإيضاحية أن عبارة “شرف العائلات “تتضمن فضلاً عن العرض كل ما يمت إلى الشرف من النواحى الأخرى 0ومثال هذا القذف قول المتهم أن رجالاً يترددون على المسكن الذى يقيم فيه المجنى عليه وعائلته وأنه يرجح أن تكون لهم علاقات شائنة بنساء هذه العائلة , والقول عن أفراد أسرة أنه يشك فى صحة أنسابهم , أو أنهم يديرون مسكنهم للقمار أو لتعاطى المخدرات أو تناول المسكرات , أو أنهم يستغلون مكاناً لإخفاء الأشياء المسروقة ، والتشديد الذى يقرره القانون يقوم على الجمع بيت عقوبتى الحبس والغرامة, فلا يكون للقاضى أن يقتصر على إحداهما ، وإذا إرتكب هذا القذف عن طريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات , فقد وضع المشرع حد أدنى للغرامة (هو نص حدها الأقصى), وحداً أدنى للحبس (هو ستة شهور )

راجع المستشار / ايهاب عبدالمطلب – شرح قانون العقوبات –ص220

ولما كانت المعلن إليهما الأولى والثانية قد عمدتا لأرتكاب جريمتهما فى حق عائلة الطالبين للحط من شنها والمساس بسمعتها والتحقير من كرامتها وقد أرتبط ذلك عن علم يقينى بأن فعلهما مؤثم قانوناً إذ سبق للمعلن إليه الأولى أن عوقبت عن ذات الفعل الاجرامى فى الجنحة المشار إليها بصدر الصحيفة ، وكان هذا العلم متوافراً بذات القدر فى جانب المعلن إليها الثانيةو لثالث بما أوردوه بالصفحة 15 من الكتاب ونشرهم لصحيفة الجنحة أنفة البيان ومن ثم فأن القصد الجنائى العمدى قد أضحى ثابتاً فى جانب المعلن إليهم بما يتعين معه عقابهم للمستقر عليه بهذا الشأن :-

من المقرر أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقررلها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه 0ولما كان ما أسنده الطاعن إلى المجني عليه يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية فضلا من أنه يوجب احتقاره عند أهل وطنه فأن النعي بأن الطاعن لم يكن لديه قصد الأسناد يكون على غير أساس

الطعن رقم1187 لسنه 35 ق جلسه8/5/1966 – س17 – ص16

وقضى ايضآ : –

يتوافر القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب متي كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها

الطعن رقم224 لسنه40ق ص11/5/1970

س21 – ق163 ص693

وقضى أيضا بأنه : –

متى تحقق القصد الجنائي قبل الطاعن فى جريمة القذف بما أثبته الحكم عليه من قصد التشهير فأنه لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف مادام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو فى محكمه 0

نقض رقم 640 لسنه41 ق جلسة 9/11/1971

س22 – ق163 ص669

وقضى كذلك بأنه : –

أن القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارة التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، متى كانت الألفاظ داله بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبه قائلهــــا عليها بصرف النظر على البواعث التي دفعته لنشرها

الطعن رقم228 لسنه46قجلسه24/5/1976 س 27 ق120 ص542

 وقضى بأن :-

( الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معانى السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البــــــــــواعث التى دفعته لنشرها ، فإن القصد الجنائى يتحقق فى القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالماً بمعناها )

طعن رقم 50 لسنة 18 قجلسة 15/6/1948

 وقضى فى ذلك أيضاً بأنه :-

( متى كانت العبارات المنشورة كما يكشف عنوانها وألفاظها دالة إنما رمى إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعى بالحق المدنى ……. فإن إيراد هذه العبارة بما إشتملت عليه من وقائع تتضمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائى ، ولا يعفى المتهم من العقاب أن تكون هذه العبارة منقـــولة عن جريدة أخرى فإن الإسناد فى القذف يتحقق ولو كان بصفة تشكيكيه متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو إحتمالاً ولو وقتيين فى صحة الأمور المدعاة

الطعن رقم 1028 / 30 ق

جلسة 17/1/1967 س 12 ص 94

وقضى كذلك :-

الأصـل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القــــانون عقوبة جنائيه أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه

الطعن رقم 621 لسنة 31 ق جلسة 16/1/62 س 13 ص 47

ba وقد قضى أيضاً بأنه :-

القصد الجنائى فى جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب ، فمادامت العبارات الثابتة بالحكــم هى مما يخدش الشرف ويمس العرض فذلك يكفى فى التدليل على توفر القصد الجنائى

الطعن رقم 1317 لسنة 19 ق جلسة 9/1/1950

حرياً بالاشارة ان مقارفة المعلن اليها الاولى لجريمتها الماثلة يعد ظرفاً مشدداً لعقابها سيما وقد سبق وعوقبت عن ذات الواقعة بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 11807لسنة2005 مدينة نصر والمقيدة برقم9218 لسنة2006 مستأنف شرق الا انها لم ترتدع واصرت على معاودة ارتكاب ذات الجريمة من جديد بما بما يتوافر به ظرف العود المشدد للعقاب وفقاً للمادة 49 عقوبات التى جرى نصه على انه ((0000يعتبر عائداً 00000

اولاً :—————————

ثانياً:——————————–

ثالثاً :من حكم عليه بجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور , وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحاً متماثلة فى العود وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة 00))

وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعتبار مسلك المعلن اليها الاولى ينم عن خطورة إجرامية تستوجب تشديد العقاب لمعاودتها ارتكاب جريمة السب والقذف ذاتها من جديد قبل مضى اقل من عام على جريمتها السابقة التى عوقبت عنها بالحكم المشار ليه بعاليه سيما وان مظاهر الخطورة الاجرامية قد تعددت و تمثلت من ناحية فى معاودة الجريمة الاولى بكافة أركانه القانونية ومن ناحية أخرى فى أنها قد ارتكبتها بمشاركة شخص أخر جديد تمثل فى المعلن اليها الثانية بما يتعين معه قانوناً شمولها بالتشديد الوارد بالمادة 50عقوبات والتى نصت على انه (( 0000يجوز للقاضى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة ان يحكم باكثر من الحد الاقصى المقرر للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز هذا الحد 0000))

ولما كانت جريمة المعــلن اليهم قد اضــرت بسمعة اســرة الطالــبين بالغ الضرر فانه يحق لهما مطالبتهما بالتضامن فيما بينهم بمبلغ 2001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الرابع بوصفه المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المعلن اليهم الثلاث الأول لتوقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 308عقوبات على ضوء ما ورد بنص المادتين 50,49عقوبات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه جنح مدينه نصر – الكائن مقرها بشارع أحمد سليم – الحى السابع بجلستها المنعقده صباح يوم الموافق / / لتسمع المعلن إليهم الثلاث لأول الحكم عليهم فى مواجهة الرابع .

بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 308 من قانون العقوبات عن جريمة القذف على ضوء ما ورد بنص المادتين 50,49عقوبات وإلزامهما بأداء مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع مصادرة الكتاب بأعتباره أداة الجريمة 0مع أزام المعلن إليهم المصاريف وأتعاب المحاماة

صيغة و نموذج دعوى طعن – قضاء إداري – قرار سلبي

صيغة و نموذج دعوى طعن – قضاء إداري – قرار سلبي – نماذج قانونية مصرية

 

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

تحية تقدير وإحترام ،،

مقدمه لسيـادتكم /====– عين شمس ومحـــــله المختـــــــار مكتب الأستاذينعـدنان محمد عبدالمجيد , عبد العزيز أحمد عبدالعزيز المحاميين والكائن مقره 94 أ شارع الشهيد أحمد عصمت عين شمس

ضــــــــــــــــــد

1- السيد / محافظ القاهرة بصفته

2- السيد/ رئيس حى النزهة بصفته مخاطبا مع

3- السيد/ مدير عام الأسكان بحى النزهة بصفته مخاطبا مع

4- السيد/ مدير التنظيم بحى النزهة بصفته مخاطبا مع

ويعلن الجميع بهيئة قضايا الدولة

طعناً على القرار الصادر من جهة الأدارة برفض أصدار ترخيص بناء لقطعة الأرض رقم 179 (بشارع انابيب البترول ) بتقسيم الأمل رقم 2 طريق الهايكستب بحوض خارج الزمام البحرى رقم 57 وهى ضمن القطعة رقم 6 من القطعة رقم 1 الأصلية بناحيه البركة

الموضوع

حيث أن الطالب يمتلك قطعة الأرض الفضاء رقم 179 (بشارع انابيب البترول ) بتقسيم الأمل رقم 2 طريق الهايكستب بحوض خارج الزمام البحرى رقم 57 وهى ضمن القطعة رقم 6 من القطعة رقم 1 الأصلية بناحيه البركة والبالغ مسطحها 225,64م2 والمحدد بالحدود الأربع الأتية:-

الحد البحرى:- شارع أنابيب البترول بطول 18,20م

الحد الشرقى:-جار بطول 11.75 م

الحد القبلى :- شارع مسجد الرحمن بطول 16.80م

الحد الغربى :- القطعة رقم 178 بطول 17.55م

ولما كان الطالب يرغب فى الأستفادة من الأرض ملكه و أقامة مبنى سكنى عليه مكون من أحد عشر دوراً متكرراً وفى سبيل ذلك سعى إلى حى النزهة للحصول على ترخيص بالبناء وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى توجيه وتنظيم أعمال البناء مستوفياً فى سبيل ذلك كافة الأشتراطات و المستندات الأزمه قانوناً للأنشاء وتقدم بطلب الحصول على الترخيص مشفوعاً بالمستندات والرسومات الهندسية وأوراق الملكية وهى عبارة عن المستندات الأتية:-

*عدد (8) نسخ من الرسومات الهندسية المعمارية المعتمدة بواقع 5 عدد رسم معمارى للنسخه الواحدة شاملة الواجهات ((الخلفية الأمامية)) والقطاع الرأسى .

*عدد (5) نسخ من الرسومات الهندسية الأنشائية المعتمدة بواقع 5 عدد رسم إنشائى للنسخه الواحدة شامل (تسليح الأسقف للبدروم – الأرضى – المتكرر – الأعمدة – الأساسات)

*عدد(3) الموقع العام للقطعة المراد ترخيصها .

*عدد (2) منظور مجسم بالألوان للواجهات (الأمامية – الخلفية) .

*عدد (1) حساب الجراج اللازم للعقار معتمد .

*عدد (1) إستمارة تكاليف معتمدة من مهندس مقابى بقيمة أعمال المشروع .

*عدد (1) شهادة إشراف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين ومن المهندس المشرف مرفق بها صورة سجل المهندس النقابى وصورة قبل الشهادة بالسجل .

*عدد (1) عقد مصور من شركة الشرق الأوسط االمنفذة للمصعد ومرفق عدد 6 أوراق أصل العقد بجانب قرار أعتماد المحافظ لهذه الشركة .

*عدد (1) عقد مقاولة معتمد من المقاول المعتمد لدى الأتحاد المصرى للتشييد والبناء ومرفق صورة طبق الأصل من بطاقم الأعتماد المقاول بالأتحاد المصرى للتشييد والبناء .

*عدد (1) تقرير هندسى إستشارى عن تحمل المبنى للكوارث الطبيعية الزلازال من مهندس أستشارى معتمد والتقرير معتمد من نقابة المهندسين .

*عدد (1) تقرير فنى عن أبحاث التربة والأساسات معتمد من مهندس أستشارى معتمد من نقابة المهندسين والتقرير مكون من 15 عدد ورقة معتمدة .

*عدد (1) نوته حسابية معتمدة من مهندس نقابى وعدد 22 ورقة معتمدة .

*عدد (1) شهادة المنسوب (GPS) الأصل + خريطة مساحية للطيران المدنى 1/5000

* أصل مستندات ملكية المنذر للارض محل الترخيص

بيد أن القائمين على الحى لدى تقدمه بتلك الأوراق قد رفضوا أستلام تلك الأوراق و أفادوا الطالب شفاهه بأنه لا توجد تراخيص بتلك المنطقه لعدم وجود تقسيم و رفضوا أستلام الأوراق بالرغم من أن القطعة المملوكة للطالب هى الوحيدة بالشارع التى لم يتم أنشاء عقار عليها وجميع العقارات المجاورة والمحيطة بها كاملة المرافق.

فضلاً عن أن القطعة على شارعين رئيسيين لهما أسم وأرقام وسبق لجهة الإدارة إصدار تراخيص لعقارات مجاورة و سبق صدور أحكام من قضائكم الغراء بالترخيص فى تلك المنطقة و بخاصة أن الطالب مستوفى كافى الأوراق اللازمه لأصدار الترخيص .

ولما كان المعلن إليهم قد تقاعسوا عن قبول أوراق الطالب التى تقدم بها للحصول على الترخيص و لم يقوموا بما أستوجبه القانون من وجوب قبول الأوراق و أستلامها و منح الطالب أيصال باستلام الأوراق ولم يتم السير فى إجراءات الترخيص قانونا ًفقد قام الطالب بأنذار المعلن إليهم من الثانى إلى الرابع عدة مرات رسمياً بمعرفة محضرى النزهة الجديدة بقبول مستندات الترخيص بالأعذار رقم 21441 بتاريخ16 /10/2011 و الاعذار رقم 23706 بتاريخ21 /11/2011 وأتخاذ الأجراءات المقررة قانوناً لأصدار ترخيص له بالبناء وعرض عليهم مستندات الترخيص رفقة هذا الأنذرات لقبولها مع أستعداده لسداد رسوم الفحص بحوالة بريدية إلا أن الأنذار الأخير أرتد بتاريخ 22/11/2011 برفقة أوراق الترخيص إلى محضرى النزهة بعد ان رفض المعلن إليهم من الثانى إلى الرابع أستلام أوراق الترخيص المرفقة به .

ولما كان قرار المعلن إليهم بالأمتناع عن الترخيص بالبناء للطالب قد شابه مخالفة القانون حال كون تلك الأرض تقع فى تقسيم معتمد وتطل على شارعين رئيسيين لهما أسم وتحمل رقم محدداً وسبق أصدار قرارات بالترخيص فى ذات المنطقة من قبل من جانب جهة الأدارة .

و حيث أنه عن ركن الأستعجال فلما كان من شأن الأمتناع عن أصدار قرار بتراخيص البناء للطالب للأرض ملكه نتائج يتعذر تداركه ويترتب عليها بالغ الضرر بالطالب و أسرته ننمثل فى حرمانهم من الأنتفاع بملكهم ببناء عقار يأوى الطالب و أسرته الكبيرة و يتخذ منه سكناً وملاذاً لهم بما يتعين معه وقف القرار لحين الفصل فى الطعن .

لذلك

يلتمس الطاعن التكرم بالنظر وتحديد أقرب جلسه ممكنه للنظر فى الطعن والقضاء بقبول هذا الطعن من حيث الشكل .

وفى الموضوع وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن موضوعاً

وفى الموضوع بألغاء القرار المطعون فيه برفض أصدار ترخيص بناء لقطعة الأرض رقم 179 (بشارع انابيب البترول ) بتقسيم الأمل رقم 2 طريق الهايكستب بحوض خارج الزمام البحرى رقم 57 وهى ضمن القطعة رقم 6 من القطعة رقم 1 الأصلية بناحيه البركة وما ترتب عليه من أثار مع ألزام الجهه الأداريه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بعاجل النفاذ طليقاً من الكفاله .

وتقبلوا بقبول فائق الأحتـــــــــــــرام ،،،

صيغة و نموذج عقد بيع حق متنازع عليه – نماذج قانونية سورية

صيغة و نموذج عقد بيع حق متنازع عليه – نماذج قانونية سورية


إعداد المحامي: مصطفى نعوس

الفريق الأول “أ” الفريق الثاني “ب”
الاسم : الاسم :
اسم الأب : اسم الأب :
اسم الأم : اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :
جهة الإصدار : جهة الإصدار :
محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :
العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف :

 

تم الاتفاق والتراضي على ما يأتي:

بمقتضى عقد محرر بتاريخ …….باع فلان لـ “أ” حقا متنازعا فيه في ذمة “ب” بموجب (يذكر سند الدين) مبلغ  ……ليرة سورية دفع فعلا من “أ” إلى فلان.

بما أن المتنازل ضده يحق له للمادة 437 من قانون المدني. أن يتخلص من المطالبة في مقابل أن يرد إلى “أ” الثمن الحقيقي المدفوع من هذا الأخير مع جميع المصروفات والفوائد القانونية للثمن من وقت الدفع والتي بلغت …….ليرة سورية فتكون جملته مبلغ ……ليرة سورية دفعه “ب” ليد “أ” نقدا وعدا ويعترف “أ” بتسلمه لهذا المبلغ.

يعترف “ب” بأنه تسلم من “أ” جميع المستندات الخاصة بالدين المتنازع فيه وبذلك تعتبر ذمة “ب” بريئة منه نهائيا.

جميع مصروفات هذا العقد واتعابه على عاتق “ب” وحده.

حرر هذا العقد على نسختين. احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما.

(     ) في   /   /

الفريق الثاني                    الفريق الأول